توضيح قانوني لقانون ضريبة الدخل لسنة 2009
أ / عيسي عموي
في ضوء صدور القانون المؤقت لضريبة الدخل لسنة 2009 اعتبارا من 1/1/2010 ارجو ان ابين مايلى :-
أولا:
أ- فيما يتعلق بالمستخدمين اود الإشارة إلى انه لم يصدر حتى ألان نظام اقتطاع جديد للرواتب حسب القانون الجديد ، وعليه ولحين صدور النظام المشار إليه يتمك اتباع ما يلي:
إجمالي الراتب الشهري (السنوي)
يطرح الإعفاءات
12000 للشخص
12000 عن إعالة الزوجة و أي معالين آخرين
أي ان اول 24 الف دينار للعائلة الاردنية معفية من ضريبة الدخل .
وتكون مجموع الاعفاءات والدخل الشهري الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة كما يلي :
1) 7% من أول 1000 دينار أو أي جزء منها(بعد مبلغ24000)
2) 14% عن أي مبلغ يزيد عن ذلك ( بعد مبلغ 25000)
ملاحظة: لا يوجد ضريبة خدمات اجتماعية
ب – تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-
1) اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما تم استثناؤه من هذا البند (راجع القانون) .
2) اربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
ثانيا:
العمل على اقتطاع ما نسبته 5% عن أي بدل خدمة مدفوعة لأي شخص مقيم ( اعتباري أو طبيعي).
على سبيل المثال (ميكانيك، صيانة ، مهن حرة، عقود صيانة أي شيء يمثل مهنة وليس توريد مواد).
ثالثا:
اقتطاع ما نسبته 7% لأية مبالغ مدفوعة لأي شخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة مقابل دخله من المملكة (استثمارات ، اتاوات أي دخل خاضع في المملكة).
ويعتبر هذا المبلغ ضريبة نهائية و قطعية.
رابعا:
اقتطاع ما نسبته 5% كضريبة دخل من القيمة الايجارية المدفوعة لأي شخص مقيم (اعتباري أو طبيعي).
توريد الضرائب المقتطعة خلال 30 يوم من الاقتطاع وفيما عدا ذلك سوف تخضع للغرامات.
خامسا:
تسجيل أي أصل تقل قيمته عن 100 دينار على حساب المصاريف وليس على حساب الأصول.
كما تم إلغاء ما يلي:
1- ضريبة البحث العلمي 1%.
2- ضريبة التدريب المهني 1%.
3- ضريبة الجامعات والبلديات 1%.
4- ضريبة الخدمات الاجتماعية على الأفراد.
سادسا:
فيما يتعلق بعمال المياومه وحسب التعليمات رقم 1لسنة2005 يتم الاقتطاع بوقع 7%من المبلغ المدفوع وكذلك عضوية مجلس الادارة المدفوعة .
اترك تعليقاً