مقال هام عن الفرق بين الشرط الفاسخ العادي والشرط الفاسخ الصريح في العقود
من المعروف من الناحية القانونية أن «الشرط» هو الوصف الذي يلحق بالتصرف القانوني ويتوقف على تحققه الالتزام، ولا يكون داخلا في العقد، ولا عنصرا من عناصره، فإذا لم يتحقق الشرط، إنتفى الالتزام تبعا له، ويسمى في هذه الحالة بالشرط الواقف، وقد يتوقف على تحققه زوال الالتزام، ويسمى في هذه الحالة بالشرط الفاسخ.
1-يتضح من ذلك أن «العقد» يكون معلقا على «شرط فاسخ» إذا ترتب عن حدوث أمر مستقبل غير محقق الوقوع زوال الالتزامات الناشئة عنه، ويترتب على ذلك فسخ العقد بأثر رجعي، أي أن من شأن تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام المعلق عليه بأثر رجعي، فيعتبر هذا الالتزام كأن لم يكن منذ البداية دون حاجة إلى حكم أو إعذار– وفقا لـ«حليم ».
2-أما الشرط الصريح الفاسخ للعقد يكون باتفاق طرفيه بصيغة صريحة على وجوب لفسخ في حالة عدم وفاء أيهما بالتزاماته دون حاجة إلى رفع دعوى الفسخ، ويجب على القاضي إعمال أثره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له، ومن إعذار المدين، ويكون حكمه مقررا للفسخ وليس منشأ له – هكذا يقول «حليم».
3- وعليه فإن الشرط الصريح الفاسخ والشرط الفاسخ العادي يشتركان في أن كل منهما يتحقق على أثر حادثة مستقبلية غير محققة الوقوع يترتب على تحققهما فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم، وإذا استوجب الأمر صدور حكم قضائي بالفسخ فإنه يكون مقررا لا منشأ، فالفسخ يقع في الحالتين بقوة القانون، ولا يملك القاضي سلطة الاعتراض عليه، فيقتصر دوره على التأكد من قيام الشرط وتوافر شروط إعماله، ويكمن الفرق بين الشرطين في أن الحادثة مناط إعمال الشرط الصريح الفاسخ ذات طابع شخصي تتمثل في تخلف المدين عن تنفيذ التزاماته، أما الحادثة مناط إعمال الشرط الفاسخ العادي، فهي ذات طابع موضوعي لا تتعلق البتة بعدم التنفيذ.
4- وهي لا تتحقق إلا إذا استعمل الدائن حقه الإرادي عن طريق التعبير الذي يعلن فيه تمسكه بالفسخ، إلى الطرف الآخر. كما أن الدائن هو الذي يقرر مدى إعمال الشرط، ولا يكون الأمر كذلك في حالة الشرط الفاسخ العادي، إذا يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق الواقعة موضوع الشرط، دون أن يكون لإدارة الأطراف دخل في ذلك، ودون حاجة البحث في التنفيذ من عدم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً