المعايير القانونية للاستفتاء الدستوري
ا/ عبد الله كامل محادين
يعتبر هذا الأسلوب بوضع الدساتير أحد مظاهر الديمقراطية المباشرة.
و وفقاً لهذه الطريقة تقوم هيئة أو لجنة فنية بوضع مشروع للدستور، يعرض على الشعب لاستفتائه عليه. و يمكن أن يكون من وضع مشروع الدستور هيئة منتخبة أو لجنة حكومية معينة :
ففي الحالتين لا يكتسب مشروع الدستور قيمته القانونية إلا بعد موافقة الشعب عليه. و في الحقيقة يفضل بعض الفقهاء وضع مشروع الدستور من قبل هيئة منتخبة، لا من لجنة حكومية، و من ثم عرضه على الاستفتاء.
و بهذا الصدد يميز الفقه الدستوري بين الاستفتاء الدستوري و الاستفتاء السياسي Le Plébiscite Constituant.
ففي الاستفتاء السياسي لا يكون لإرادة الشعب سوى دور سلبي، يتمثل بالموافقة على مشروع الدستور المعد من قبل لجنة حكومية، و يوافق عليه الشعب في ظروف يكون من الصعب عليه فعل غير ذلك. و موافقة الشعب في هذا الاستفتاء ما هي إلا مظهر وهمي لتغطية الواقع الحقيقي المتمثل بالسلطة المطلقة للسلطة التنفيذية.
و في الحقيقة إن المعيار الحاسم للقول بأن الدستور قد وضع بطريقة الاستفتاء الدستوري، ليس من وضع مشروع الدستور المطروح للاستفتاء(هل هي هيئة منتخبة، أو لجنة حكومية، أو حتى الحاكم نفسه) و إنما الظروف التي جرى فيها الاستفتاء. فنقول إن هناك استفتاء دستوري إذا كانت إرادة الشعب حرة في الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور، و نكون أمام استفتاء سياسي إذا كانت إرادة الشعب غير حرة، و كانت مرغمة على الموافقة .
و قد وجهت عدة انتقادات لأسلوب الاستفتاء الدستوري في وضع الدساتير، أهمها برأي الدكتور سام دلة هو عجز معظم الناخبين أو المستفتين، عن فهم الأحكام الدقيقة لما تضمنه مشروع الدستور، نظراً لطبيعتها الفنية، و خاصة ً في الدول التي تفتقر شعوبها لدرجة متقدمة من الوعي السياسي و الحياة الديمقراطية.
هناك عدة معايير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي:
فكرة المنشأة العامة :
فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف :
وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط :
وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري :
الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
– عنصر ذاتي:
يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
– عنصر موضوعي:
يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .
اترك تعليقاً