مقال هام يعرض للوقت القانوني لتفتيش ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ مع بيان ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴه

ﺍﻟﻮﻗﺖ القانوني ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴه

ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 62 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ‌…” ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ‌.

ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﻮ ﻭﻗﺖ ﺇﻧﻄﻼ‌ﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺸﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻣﺜﻼ‌ ،ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﻟﻜﻦ ﻫذه ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷ‌ﻭﻝ : ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺿﺦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ، ﻷ‌ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺣﺮﺍﺝ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺇﺛﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺄﻋﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ.

ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺘﺠﺊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺼﻞ 102 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺶ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ .

ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﻼ‌ﺕ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻟﻴﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻟﻴﻼ‌ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼ‌ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺺ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﻜﻨﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻡ ، ﻭﻻ‌ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﻦ .

ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ‌ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ.ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ.

ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﺃﺩﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹ‌ﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 03-03 ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.03.140 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﻣﺎﻱ 2003 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹ‌ﺭﻫﺎﺏ.

Share

2 Comments

  1. حازم التليت

    13 مايو، 2018 at 10:27 م

    دا في اي قانون اذا سمحت

  2. حازم التليت

    13 مايو، 2018 at 10:28 م

    عايز اعرف دا في القانون المصري ولا وفقًا لأي قانون؟!

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.