الاستيلاء هو وضع اليد على الملك من قبل السلطة المختصة. إما لغرض نزع الملكية فيما بعد وهو الاستيلاء الدائمي. أو لإرجاعه إلى أصحابه بعد إنتفاء الغرض الذي وضعت اليد عليه من أجله، وهو الاستيلاء المؤقت. وهناك استيلاء من نوع ثالث، وهو الاستيلاء الفوري(1). ونبين بشيء من الإيجاز هذه الأنواع الثلاث من الاستيلاء وعلى النحو الآتي:

أولاً: الاستيلاء الفوري.

وهذا الإجراء نص عليه قانون الاستملاك رقم 7 لعام (1960) الملغي في مادته الخامس عشرة، حيث أجاز هذا القانون للجهة المستملكة الاستيلاء الفوري على العقار الذي جرى تثمينه بقرار يصدر من المتصرف، وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه. ويكون الأذن الصادر مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويكون لأصحاب العقار المستملك حق الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في ذلك القانون. إلا أن القانون المرقم 54 لسنة (1970) لم يورد نصوصاً بشأن الاستيلاء الفوري مما يستدل منه على أنه لم يجزه(2).

ثانياً: الاستيلاء المؤقت.

هناك حالات ينبغي على الحكومة أن تتدخل فيها وتقرر الاستيلاء المؤقت على الشيء المملوك ملكية خاصة، وتقوم باستعماله للمنفعة العامة لمدة محددة على أن تعيده في نهاية المدة إلى صاحبه بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء وتعويضه عن ذلك عما أصابه من تلف أو نقص في القيمة(3). فعلى هذا التحديد يكون الاستيلاء هنا مؤقتاً مقيداً بحالة الضرورة، لأن الاستيلاء المؤقت أو الاستيلاء الممهد لنزع الملكية أو ما يطلق عليه في القانون العراقي بوضع اليد(4). الذي هو إجراء تقوم به الإدارة. ومن مقتضاه أن تستولي على العقار قبل انتهاء إجراءات نزع الملكية لوجود حالة ملحة تبرر ذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة من الاستيلاء يبقى مؤقتاً أيضاً. لأن ملكية العقار لا تنتقل إلى الملكية العامة، وإنما تظل بيد صاحبها الذي له الحق في التعويض عن مدة الاستيلاء إلى تاريخ دفع التعويض عن نزع الملكية. إن للاستيلاء المؤقت صورتين اثنتين، احداهما: مرتبطة بوقوع حوادث تستوجب الاستيلاء المؤقت على العقارات نحو وقوع فيضانات، أو زلازل، أو حوادث طبيعية، أو حرائق. إذ تجد الإدارة نفسها عاجزة على القيام بما يستوجب نتيجة رفض صاحب العقار التخلي عنه طواعيةً مدة مؤقتة فتتخذ بحقه إجراءات الاستيلاء(5). المؤقت التي هي بطبيعتها إجراءات تتسم بالسهولة، والقصر، وعدم التعقيد. وتحدد التشريعات المتعلقة بنزع الملكية بمدة قصوى لبقاء الإدارة في العقار، وهي لا تزيد على سنتين من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء في القانون العراقي، وبانتهاء الغرض من الاستيلاء، أو بانتهاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما اقرب في القانون المصري(6). والملاحظ أن المشرع العراقي كان أقرب إلى العدالة من المشرع المصري بتحديده مدة السنتين من تاريخ إصدار القرار لا من تاريخ الاستيلاء الفعلي كما فعل المشرع المصري، لأن الإدارة قد تتراخى أو تتثاقل في الاستيلاء الفعلي على القرار على الرغم من صدور القرار مما يعرض حقوق المالك للضرر نتيجة لذلك. أما الحالة الأخرى من حالات الاستيلاء المؤقت، فهي الاستيلاء تمهيداً لنزع الملكية. إذ تجيز التشريعات(7). للإدارة وضع يدها على العقارات التي تنوي نزع ملكيتها مباشرة من دون انتظار إكمال إجراءات نزع الملكية.

ثالثاً: الاستيلاء الدائم.

وهو نوع من أنواع نزع الملكية للنفع العام فقد وردت منه صور متعددة في القوانين. فمثلاً الاستيلاء على الأراضي الزراعية، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة (1970) على أن: ((يستولي الإصلاح الزراعي على ما جاوز الحدود المقررة في المادة الثانية)). كما ذكرت الفقرة الثانية من هذه المادة ((تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة أميرية صرفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون)). وإن قرار الاستيلاء يسري بأثر رجعي وتعد الدولة مالكة لما استولت عليه من تاريخ صدور قرار الاستيلاء(8). والاستيلاء على الأراضي الزراعية يكون مجاناً (بلا عوض) بالاستناد إلى المادة 16 من الدستور العراقي المؤقت لسنة (1970) التي نصت على أن: ((الحد الأعلى للملكية الزراعية يعينه القانون وما فاض عن ذلك يعتبر ملكاً للشعب)). ومن القوانين التي نصت على الاستيلاء الدائمي قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة (1970) الذي نص في الفقرة 14 من المادة 3 على إن: ((لمجلس تنظيم هذه التجارة مهمة رسم وتنظيم التجارة للجمهورية العراقية وله أن يمارس وضع اليد على:

أ-السلع بقصد خزنها وبيعها بأسعار معينة أو بقصد التصدير.

ب-وسائل تقديم الخدمات بقصد توفيرها والاستفادة منها في الخدمات العامة ويكون وضع اليد هذا لقاء تعويض عادل تقدره الهيئة ويقره الوزير {فقرة أ من المادة 4 من هذا القانون}))(9).

___________________

1- د. عبود عبد اللطيف البلداوي – دراسة في الحقوق العينية الأصلية – ج1 – مطبعة المعارف – بغداد – 1975 – ص 223.

2- أصدر ديوان التدوين القانوني قرار بتاريخ 16/3/1971 جاء فيه أنه: لا يجوز قانوناً للجهة المستملكة بموجب القانون الحالي الاستيلاء الفوري على العقار المطلوب استملاكه وهدمه بعد إجراء الكشف عليه وتثمينه، بل يحق لها ذلك بعد إكمال الإجراءات القضائية وصدور حكم الاستيلاء واكتسابه الدرجة القطعية بمرور المدة القانونية أو بتصديق الحكم من محكمة التمييز وبعد دفع البدل نقداً أو دفع قسم منه وتقسيط الباقي حسب ما جاء في المادة (16) من القانون وبعد إشعار المحكمة إلى دوائر الطابو لتسجيل العقار بأسم الجهة المستملكة. أنظر مجلة القضاء – العدد الثاني – لسنة 1971 – ص 165.

3- د. مصطفى كمال وصفي – الاستيلاء في القانون الإداري – مجلة العلوم الإدارية – العدد الثاني حزيران – 1964 – ص49 وما بعدها.

4- المادة (18) من قانون الاستملاك النافذ رقم 123 لسنة 1981.

5- المادة 18 من قانون الاستملاك النافذ رقم 12 لسنة 1981.

6- قانون الاستملاك رقم (43) لسنة 1934 خلت نصوصه من الإشارة إلى حالة الاستيلاء المؤقت. أما قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 فقد حدد مدة الاستيلاء المؤقت بما لا يزيد على ثلاث سنوات. في حين أن القانون الاستملاك السابق رقم 54 لسنة 1970 حدد بسنتين ويجوز تجديدها لسنتين آخريتين من تاريخ الاستيلاء الفعلي. وهي مدة طويلة وقد أحسن المشرع في قانون الاستملاك النافذ رقم 12 لسنة 1981 بتقصيرها.

7- المادة 3 من قانون الطرق العامة النافذ رقم (1) لسنة 1983 والمادة 18 من قانون الاستملاك النافذ رقم 12 لسنة 1981.

8- رقم الإضبارة 79- أ – 69 قرار تمييزي بتاريخ 4/4/1970 – مجلة القضاء – العدد الثاني – السنة 1970 – ص113.

9- د. شاكر ناصر حيدر – مصدر سابق – ص 241.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .