الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها :

تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي :

1-الشركة التضامنية.

2-شركة الشروع الفردي.

3- الشركة المساهمة .

4-الشركة المحدودة .

5- الشركة البسيطة .

وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، الذي تخلى فيه المشروع عن كل من شركة التوصية البسيطة (بالحصص) وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصصة المعروفة سابقا عندنا أيضا والمنظمة احكامها في قانون الشركات التجارية الأسبق رقم (31) لسنة 1957، كما في جميع القوانين الأخرى عموما ، والذي غير اسم شركة التضامن الى الشركات التضامنية ، واسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى الشركة المحدودة، واستحدث بالاضافة الى ذلك شركة المشروع الفردي والشركة البسيطة، إضافة الى استحداث قانون الشركات الحالي (رقم (21) لسنة 1997) ، شركة الاستثمار المالي، وان اوجبت الفقرة (ثانيا) من المادة(10) منه كونها شركة مساهمة . ومع ملاحظة إمكانية كون كل من شركة المساهمة والشركة المحدودة شركة خاصة او شركة مختلطة ، وهذا الى جانب الشركات العامة، المملوكة للدولة بالكامل، المنظمة احكامها بالقانون الخاص بها، قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 . وهناك أنواع أخرى من الشركات غير معروفة عندنا، لم يعن المشرع العراقي ، لا ففي السابق ولا في الحاضر ، بتنظيم احكامها. ونذكر منها ، على وجه الخصوص، الشركة التعاونية المنظمة احكامها في كل من تقننين الالتزامات السويسري وقانون التجارة التركي وقانون التجارة اللبناني ونظام الشركات السعودي . والشركات التضامنية، او شركات التضامن كما كان يسميها المشرع العراقي قبل قانون1983 وكما يسميها معظم القوانين الأخرى، هي شركة اشخاص وبالحصص تتميز بالمسؤولية الشخصية غير المحدودة والتضامنية لجميع الشركاء فيها عن ديونها والتزاماتها . كما ان شركة المشرع الفردي ، وان كانت اسما على غير مسمى ، المستحدثة بقانون 1983، تندرج تحت وصف شركات الأشخاص وبالحصص ، وان لا تضم الا شخصا واحدا ويتكون راس مالها من حصة واحدة ، ولكن المهم انها تتميز أيضا بالمسؤولية الشخصية وغير المحدودة لمالك الحصة الوحيدة فيها عن ديونها والتزاماتها. وبالعكس ، فان الشركة المساهمة شركة أموال بالأسهم لا تتجاوز مسؤولية أي شريك فيما مقدار مساهمته في راس مالها . والامر كذلك بالنسبة للشركة المحدودة ، او الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما كان يسميها المشرع العراقي قبل قانون 1983 وكما يسميها القوانين الأخرى ، التي لا تتجاوز مسؤولية أي شريك فيها مقدار مساهمته في راس مالها ، وان كانت عندنا وعدد من الدول الأخرى شركة بالأسهم ، وبالعكس في معظم الدول الأخرى شركة بالحصص . في حين ان الشركة البسيطة المستحدثة عندنا بقانون 1983 ، تتميز عن جميع الشركات الأخرى ، خصوصا ، بتقديم الشركاء فيها حصصا في راس مالها (اويقدم وحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا) ، وهي بجموع الاحكام المنظمة لها تعتبر شكر اشخاص وبالحصص . اما الشركات الأخرى ، فهي اما انها كانت منظمة احكامها في قانوننا سابقا وتخلى عنها المشرع فيها بعد ، كشركة التوصية بنوعيها البسيطة (بالحصص ) وبالأسهم و شركة المحاصة ، وما انها لم تحظ قط بعنايته. وتأتي في مقدمة هذه الشركات ، شركة التوصية البسيطة، التي هي شركة اشخاص وبالحصص، ولكنها تتالف من فئتين من الشركاء

• الشركاء المتضامنون، او الموصى اليهم ، الذين يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وغير محدودة وتضامنية، كالشركاء في الشركة التضامنية ، عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها .

• الشركاء الموصون، الذين تحدد مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والتزاماتها فقط بمقدار حصته في راس مل الشركة . كما ان شركة التوصية بالاسهم ، وان كانت شركة بالاسهم ، تتالف كشركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء ، شركاء متضامنين او موصى اليهم ، وشركاء مساهمين كالشركاء الموصين في شركةة التوصية ذوي المسؤولية المحدودة . اما شركة المحاصة فهي شركة اشخاص وبالحصص ، ولكنها تتميز عن جميع الشركات بكونها معدومة الشخصية القانونية وغير معدة أصلا لا طلاع الغير عليها . بينما الشركة القانونية التعاونية ، فانها تتميز بان راس مالها للتغيير ، يجوز ، كما نصت على ذلك المادة (239) من القانون التجاري اللبناني ، (ان يزداد راس مالها اما بقبول شركاء جدد فيها واما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز ان ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها او جزء منه) بحرية تامة .

الشركات بالحصص والشركات بالأسهم :

ويتداخل هذا التقسيم في تصنيف الشركات الى شركات بالحصص Societes par interest وشركات بالاسهم Societes par actions مع تقسيمها الى شركات اشخاص وشركات أموال . وان كان لا يؤخذ فيه بنظر الاعتبار غلبة العنصر الشخصي على العنصر المالي ، او بالعكس غلبة العنصر المالي على العنصر الشخصي، وانما يعتمد في اجراء هذا التصنيف على كيفية تكوين رؤوس أموال الشركات . حيث انه اذا كان راس المال مقسما الى أجزاء متساوية او غير متساوية قابلة ، كقاعدة عامة ، للتداول ، والتي تسمى لذلك (حصص) ، اعتبرت الشركة بناء على ذلك، شركة بالحصص ، كالشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة البسيطة، وكذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة في معظم القوانين . في حين ان راس المال اذا كان مقسما الى أجزاء متساوية ذات قيمة او قيم اسمية معينة ، او حتى كما في بعض القوانين غير ذات قيمة اسمية ، وقابلة بطبيعتها للتداول عموما ، أي (اسهم) ، اعتبرت الشركة ، على هذا الأساس ، شركة بالاسهم ، كالشركة المساهمة بمختلف أنواعها وشركة التوصية بالاسهم ، وكذلك الشركة المحدودة في قانوننا وبعض القوانين الأخرى كالقانون الإنكليزي والقانون السوداني . ومع ان هذا التقسيم يتداخل ، مع تقسيم الشركات الى شركات اشخاص وشركات أموال ، كما هو بالنسبة للشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة البسيطة التي تعتبر شركات اشخاص وبالحصص ، او بالنسبة للشركة المساهمة التي تعتبر شركة أموال وبالأسهم ، فان الامر يختلف عن ذلك بالنسبة لكل من شركة التوصية بالأسهم والشركة المحدودة . اذ ان شركة التوصية بالأسهم ، وان كانت شركة بالأسهم يحتل فيها الاعتبار الشخصي ، بسبب وجود شركاء موصى اليهم متضامنين فيها ، مكانا مهما ، وهذا ما يفسر اعتبارها من قبل بعض الفقهاء شركة (مختلطة) ، أي شركة لاهي شركة اشخاص ولا هي شركة أموال، او انها كلتاهما معا . وكذلك الحال بالنسبة للشركة المحدودة التي ينقسم راس مالها في معظم القوانين الى حصص وليس الى اسهم ، والتي يسميها القانون البلجيكي، وهذه التسمية اصح ، ( شركة الأشخاص ذوي المسؤولية المحدودة )، فأنها لا يمكن اعتبارها مجرد شركة اشخاص(1) ، كما ان نفس هذه الشركة ينقسم راس مالها في بعض القوانين ، ومنها القانون العراقي والإنكليزي والسوداني ، الى اسهم وليس الى حصص ، ومع ذلك فان شخصية الشركاء تلعب دورا مهما ، ولذلك ، فان تقسيم راس مال الشركة الى حصص لا يجعلها بالضرورة شركة اشخاص ، كما ان تقسيم راس مالها الى اسهم لا يترتب عليه حتما باعتبارها شركة أموال .

_____________

1- ريبر RIPERT، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، باريس 1963، بند883، ص430.

الشركات التجارية والشركات المدنية :

وينبني هذا التقسيم ، على ان التفرقة بين التاجر وغير التاجر ، بما يترتب عليها من اثار ونتائج(1) ، لا تقتصر على الافراد ، أي الأشخاص الطبيعيين وحدهم ، وانما تشمل الأشخاص المعنوية أيضا ، ومنها الشركات عموما ، ولا ادل على ذلك ، من تعريف الفقرة ( أولا ) من المادة (7) من قانون الشركات التاجر ، من خلال نصها على انه (يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون). وهذا يعني، ان أبا من الشركات المنظمة بقانون الشركات ، يمكن ان يكون مدنية او تجارية . والعبرة في ذلك ، كقاعدة عامة ليس بشكلها، وانما بالعمل الذي تزاوله باسمها ولحسابها على وجه الاحتراف. فاذا كان العمل تجاريا ، كانت الشركة تجارية، واذا كان العمل مدنيا كانت الشركة مدنية. فلا يهم، اذن، ان كانت الشركة تضامنية او مشروعا فرديا او مساهمة او محدودة او بسيطة. ويستثنى من ذلك شركة الاستثمار المالي المستحدثة بقانون الشركات رقم (21) لسنة1997 ، والتي نصت الفقرة (أولا) من المادة التاسعة منه ، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ، على انها ( شركة منظمة في العراق ، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المخدرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية ، بما في ذلك ، الأسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة) ، والتي تعتبر، لذلك ، دائما شركة تجارية، نظرا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التجارة من انه (تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس …. خامس عشر- التعامل في اسهم الشركات وسنداتها ).

_____________

1- اكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الاعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع الدولية ، أربيل 2012، بند 83، ص103 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .