تقوم هذه الشركات على الاعتبارات المالية وطبيعة العمل لا على الاعتبارات الشخصية ، وتسمى أيضاً بشركات الأسهم أما الشركاء فيُطْلَقُ عليهم المساهمون ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيم أسهمهم(1) .

وتمتاز هذه الشركات بالخصائص الآتية(2). :-

1-إنها شركات تقوم على الاعتبارات المالية لا الشخصية .

2- إنها شركات تتميز بثباتها وطول عمرها لأن لها شخصية معنوية مستقلة عن الأفراد الذين يساهمون في تكوينها ، لذا فأن موت أحد المساهمين فيها لا يؤثر في كيانها واستمرار نشاطها(3).

3-المسؤولية فيها محدودة بالنسبة إلى المساهمين عن ديون الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي تم الاكتتاب بها .

وقد تباينت التشريعات الضريبية حول تحديد شركات الأموال الخاضعة للضريبة منها قد جاء بشكل محدد ومنها ماجاء بشكل واسع وهذا ما سوف نبحثه من خلال دراستنا لأنواع شركات الأموال في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة وكالآتي :-

أولاً : شركات الأموال في التشريع العراقي :-

لدى الرجوع الى قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ يلاحظ أنه تناول شركات الأموال من خلال تناوله تعريف الشركة بأنها (الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق أو في خارجه وتتعاطى الأعمال التجارية أو لها دائرة أو محل عمل أو مراقبة في العراق)(4) . يتضح من خلال النص أن المشرع العراقي حدد أنواع شركات الأموال بالنوعين الآتيين :-

1-الشركة المساهمة (الخاصة أو المختلطة) :-

أن قانون ضريبة الدخل حدد الشركة المساهمة ولم يعرفها الأمر الذي يتطلب الرجوع الى القواعد العامة أي الى قانون الشركات الذي عرف الشركة المساهمة (الخاصة أو المختلطة) بأنها (شركة تتألف من عدد من الأشخاص لايقل عن خمسة يكتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها)(5) . من خلال تعريف الشركة يلاحظ أنها تمتاز بالخصائص الآتية(6):-

أ- لا يقل عدد الأعضاء فيها عن خمسة (الحد الأدنى) .

ب-يقسم رأس مالها الى أسهم أو سندات قابلة للتداول وعموماً فإن قانون الشركات النافذ قد أدخل ضمن مفهوم هذه الشركة كل نشاط مصرفي أو نشاط يتناول أعمال التأمين أو إعادة التأمين والاستثمار المالي(7). كما وتكون الشركة مختلطة إذا ساهم القطاع العام بتأسيسها وبنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال الشركة(8) .

ومن الناحية الضريبية فإن قانون ضريبة الدخل العراقي قد عامل هذه الشركة بوصفها شخصاً قائماً بذاته فيفرض ضريبة دخل باسم الشركة لتصيب وعاء ضريبياً واحداً يتمثل بالأرباح المتحققة لها . أي أن المشرع الضريبي العراقي قد أعترف بالشخصية المعنوية للشركة المساهمة مسايراً بذلك قانون الشركات . ومما تجدر الإشارة إليه أن الشخصية المعنوية للشركة قد تتأثر بتغيرها من حالة الى حالة أخرى ولكن هذا التغير لا يؤثر في التعامل الضريبي مع الشركات كما في حالة ائتلاف الشركات اما في حالة اندماج الشركات فان التعامل الضريبي يختلف لخلق شخصية معنوية جديدة(9) .

2-الشركة المحدودة (الخاصة أو المختلطة) :-

عرفت هذه الشركة بأنها (شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد عن خمسة وعشرين يكتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها)(10) .

يتضح من خلال التعريف بأنها تمتاز بالخصائص الآتية :-

أ-إن عدد الشركاء فيها لايقل عن اثنين كحد أدنى ولا يزيد على (25) كحد أعلى(11) .

ب-يُحظر في هذه الشركة الاكتتاب بأسهمهما أو إصدار أية أوراق قابلة للتداول بالطرق التجارية لمنع الغير من المضاربة على أسهمها حماية لمركزها وضمانها ، إلا أن هذا لا يمنع الشريك من التصرف في أسهمه على وفق شروط معينة (البيع بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه) ، ويكون للشركاء الآخرين حق الأفضلية في استرداد هذه الأسهم بذات الشروط(12). يتضح من كل ما تقدم أن المشرع العراقي قد عد الشركة المحدودة من قبيل شركات الأموال وفرض عليها سعراً ضريبياً يختلف عن الشركة المساهمة(13) .

3- الشركات الأجنبية :-

وهي الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة خارج العراق وتتعاطى الأعمال التجارية أو لها دائرة أو محل عمل أو مراقبة في العراق سواء أكانت عربية أم أجنبية(14). على أن لا تكون معفية من الضريبة(15) .

ثانياً :- شركات الأموال في التشريعات الضريبية المقارنة :-

1- شركات الأموال في التشريع الأردني

عرف قانون ضريبة الدخل الاردني الشركة بأنها (الشركة المساهمة العامة أو الخصوصية والشركة العادية غير المقيمة ولا تشمل الشركة العادية المقيمة وتعتبر الجمعية التعاونية في عملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة)(16) . من خلال النص واستناداً الى الفقرة (هـ) من المادة (17) من القانون النافذ تم تحديد الشركات الخاضعة لضريبة الدخل وهي كالآتي :-

أ-الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية في عملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة .

ب-الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

ج-شركة التوصية بالأسهم الأردنية باستثناء حصص الشركاء المتضامنين .

د-شركة التوصية البسيطة الأردنية باستثناء حصص الشركاء المتضامنين .

ه-الشركة الأجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أم غير مقيمة .

يتضح مما تقدم أن المشرع الاردني حدد شركات الأموال المحدودة فضلاً عن شركات أخرى لم يتناولها المشرع العراقي كشركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة. لذا سوف نوضح هذه الشركات فقط دون الإشارة الى الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة لأنها تأخذ نفس الحكم في معظم التشريعات الضريبية .

شركة التوصية بالأسهم :-

وهي تلك الشركة التي تتألف من فئتين من الشركاء(17) .

– الشركاء المتضامنون :- الذين تكون شخصيتهم محل اعتبار كحال الشركاء في شركات التضامن ولا يقل عددهم عن اثنين ويسألون عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية تضامنية لأنهم يمتلكون فيها حصصاً غير قابلة للتداول

– الشركاء المساهمون :- الذين يساهمون في الشركة بأسهم قابلة للتداول ويخضعون لأحكام شركات الأموال فيسأل كل منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها ولايقل عددهم عن ثلاثة ومن الناحية الضريبية فقد ميز المشرع الضريبي الاردني بين هاتين الفئتين إذ تعامل مع الفئة الأولى معاملة شركات الأشخاص (الشخص الطبيعي) وتعامل مع الفئة الثانية معاملة شركات الأموال .

شركة التوصية البسيطة :-

وهي تلك الشركة التي تتألف من فئتين من الشركاء(18). هم (الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون) وتشبه في تكوينها شركة التوصية بالأسهم إلا أنها تلحق بشركات الأشخاص وتخضع لذات المعاملة الضريبية التي تخضع لها شركة التوصية بالأسهم ، وقد اعتبرها قانون ضريبة الدخل الاردني شركة أموال فيما يتعلق بحصص الشركاء الموصين(19). ومما تجدر الإشارة اليه أن القانون الاردني قد أدخل ضمن مفهوم الشركة المساهمة العامة الشركات القابضة وشركات الاستثمار المشترك والشركة المعفاة . لكن الشركتين الأخيرتين لا تخضعان لضريبة الدخل لأنهما تتمتعان بالإعفاء المطلق(20) ، أما الشركة القابضة(21). فهي تلحق بالقانون الخاص وتضم شركات الامتياز والبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وتخضع لضريبة الدخل بنسب معينة يحددها القانون الضريبي . كما وأخضع القانون الاردني الشركات الأجنبية وفروعها لضريبة الدخل فلم يميز بين شركات الأموال وشركات الأشخاص وفيما إذا كانت مقيمة أو غير مقيمة .

2- شركات الأموال في التشريع المصري :-

لقد حدد المشرع الضريبي المصري في المادة (111) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 نطاق سريان الضريبة على أرباح شركات الأموال إذ نصت هذه المادة على أن تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المستقلة في مصر أيا كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج مالم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة وقد أوضح المشرع في المادة (11) المذكورة آنفاً . الجهات التي تخضع ايراداتها للضريبة وهي كالآتي :-

أ-شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الاخرى ،فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون .

ب-بنوك وشركات ووحدات القطاع العام .

ج-البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج ، أم كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر .

د-الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

ويلاحظ ، أن المشرع الضريبي المصري قد حدد شركات الأموال بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة . وقد أضاف المشرع الضريبي المصري الى نطاق الخضوع للضريبة على أرباح شركات الأموال الشركات التي تخضع لأية قوانين اخرى غير القانون رقم 159 لسنة 1981 كالشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو الخاضعة لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال أو شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الأشخاص المعنوية الاخرى(22) .أما القانون الجديد فقد نص في الفقرة (6) من المادة (1) على شركات الأموال بأنها (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة).

3- شركات الأموال في التشريع الضريبي السوري :-

لقد حدد المشرع السوري شركات الأموال الخاضعة للضريبة وهي كما يأتي(23) :-

أ-مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها .

ب-المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير ج-الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها .

د-المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب اليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية .

يتضح من خلال كل ما تقدم لنا أن التشريعات الضريبية قد تباينت في تحديد أرباح شركات الأموال الخاضعة لضريبة الدخل إذ يلاحظ أن هناك من التشريعات الضريبية(الأردني، المصري ، السوري) قد توسعت في مفهوم شركات الأموال ففي التشريع الأردني أخضع أرباح الجمعيات التعاونية عن ممارسة أعمالها التي تستهدف الربح ، في حين أضاف المشرع المصري الى هذه الشركات المؤسسات العامة (شركات القطاع العام) أما المشرع السوري فهو الآخر لا يختلف عن التشريعين الأردني والمصري بخلاف ما ذهب اليه المشرع العراقي الذي اتخذ موقفاً ضيقاً من مفهوم شركات الأموال ولم يخرج عن القواعد المقررة في قانون الشركات وذهب الى أبعد من ذلك بإعفائه دخل الجمعيات التعاونية من ضريبة الدخل(24) . وهذا الاتجاه الذي سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة لايختلف كثيراً عن التشريعات الضريبية للدول المختلفة كالتشريع الفرنسي والبريطاني(25) .

________________________

[1]- د. مصطفى كمال طه (القانون التجاري اللبناني) ، ط2 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت، 1975 ، ص289 وما بعدها .

2- د. أحمد ابراهيم البسام (الشركات التجارية في القانون العراقي) ، ط2 ، مطبعة العاني ، 1967 ، ص14.

3- بخلاف شركة الاشخاص التي تنتهي حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته فيها إلا إذا حصل اتفاق بين الشركاء أنفسهم . حكم محكمة النقض المصرية – طعن رقم 1937 لسنة 53ق . جلسة 11/3/1991 . مشار اليه في : حسن الفكهاني (الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية) ، ملحق رقم (11) ، الدار العربية للموسوعات، القاهرة ، بت ، ص ص 374-375 .

4- الفقرة (6) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

5- الفقرة (أولاً) من المادة (6) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .

6- انظر في ذلك : د. مصطفى كمال طه (شركات الأموال) ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 1982 ، ص 17 ؛ د. سميحة القليوبي (الشركات التجارية) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 ، ص ص 256-257 ؛ د. محمد زهدي المجني (محاسبة الشركات) ، ج1 ، ط1 ، بم ، 1971 ، ص17 .

7- الفقرة (ثانياً) من المادة (10) من قانون الشركات العراقي المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .

8- الفقرة (أولاً) من المادة (7) من القانون نفسه .

9- ائتلاف الشركة : وهي حالة اتفاق شركتين أو أكثر على تكوين ائتلاف بينهما لتنفيذ مشروع استثماري معين ، وهذا الائتلاف لا يؤدي الى فناء الشخصية المعنوية وأن الاتفاق هو الذي ينظم عملية توزيع الأرباح المتحققة عن المشروع كما وأن الائتلاف لايخلق شخصية معنوية مستقلة لذلك فإن التعامل الضريبي شانه شأن شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة .

أنظر: جهاد سعيد حضاونة (مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية ، منشورة في كتاب نقابة المحامين ، مطبعة التوفيق ، عمان ، 1995 ، ص ص 123-124 .

أما اندماج الشركات :- فهو ضم شركتين أو أكثر قائمتين من قبل أما باندماج إحداهما بالأخرى أو بتأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركات القائمة . أنظر : د. مصطفى كمال طه (القانون التجاري اللبناني) مصدر سابق ، ص510 ولم يعالج قانون ضريبة الدخل هذه الحالة إلا أن

الاجتهادات القضائية تناولت هذه الحالة في قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 415/88/ الصادر بتاريخ 23/8/1988 الذي جاء فيه (ان ما ينتج عن اندماج الشركات هو انقضاء الشخصية المعنوية للشركات المندمجة ونشوء شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة وتعتبر خلفاً لها في جميع الحقوق والالتزامات ، ويعتبر تاريخ انقضاء الشخصية المعنوية للشركات المندمجة هو التاريخ الذي يصبح فيه للشركة الخلق الشخصية المعنوية وهو تاريخ التسجيل …)

مشار اليه في جهاد سعيد خصاونة (مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الاردني ) مصدر سابق ، ص125 .

0[1]- الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من قانون الشركات النافذ .

1[1]- بخلاف الشركة المساهمة التي حددت الحد الأدنى ولم تحدد الحد الأعلى . ويفسر الفقه ذلك بأنه للحفاظ على الاعتبار الشخصي وتحجيم هذه الشركات بالشركات المتوسطة أو الصغيرة .

انظر : د. مصطفى كمال طه (شركات الموال) ، مصدر سابق ، ص251 .

2[1]- د. سميحة القليوبي (الشركات التجارية) مصدر سابق ، ص206 .

3[1]- إذ فرض القانون سعراً تصاعدياً على أرباح الشركة المحدودة تبدأ بسعر 15% وتنتهي بسعر 35% بينما فرض سعراً نسبياً على أرباح الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة وبنسبة قدرها 25% .

انظر : البندين(ج ، د) من الفقرة (1) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ . ولكن بصدور الأمر رقم 49 الصادر عن مايسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9/2/2004 ساوى بين الشركة المحدودة والشركة المساهمة إذ فرض سعراً نسبياً قدره 15% .
انظر : الفقرات (ج ، د ، هـ) من المادة (1) من القسم (3) من الأمر نفسه .

4[1]- الفقرة (6) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

5[1]- انظر : المادة (7) من القانون نفسه .

6[1]- الفقرة (7) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ .

7[1]- المادة (77) من قانون الشركات الأردني المرقم (22) لسنة 1997 المعدل .

8[1]- المادة (41) من قانون الشركات الاردني المرقم (22) لسنة 1997 المعدل .

9[1]- انظر في ذلك : د. رامي مجدي السمان و بسام محمد أبو عباس (دليل ضريبة الدخل ) ، ط1 ، رامي مجدي السمان وشركاؤه ، عمان ، 1996، ص20 ؛ عبد الحليم كراجة و هيثم العبادي ( المحاسبة الضريبية)، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000 ، ص176 .

20- البند (12) الفقرة(ب) المادة(7) من قانون ضريبة الدخل الاردني النافذ .

[1]2- المادة (204) من قانون الشركات الاردني النافذ .

22- د. محمد عبد السلام عمر (التشريع الضريبي) مصدر سابق ، ص396 .

23- الفقرات (1،2،3،4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل السوري النافذ .

24- الفقرة (12) من المادة(7) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

25- يلاحظ أن التشريع الفرنسي أخضع للضريبة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم فضلاً عن الشركات القابضة التي هي في الأساس شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة على أكثر من شركة من خلال تملكها للأكثرية المطلقة من أسهم تلك الشركات .انظر :

-Gaudemet، p.m.، Finances publigues ، Empruntet Iimpot paris Editions montchestien، 1975 ، p 464

وفي تعريف الشركة القابضة انظر :

– رامي مجدي السمان وبسام محمود أبو العباس (دليل ضريبة الدخل) ، مصدر سابق ، ص22 .

أما المشرع الانكليزي : فقد قسم شركات الأموال الى شركات مؤسسة بمرسوم ملكي وشركات مؤسسة من قبل- قيصر يحيى جعفر الربيعي (إقليمية الضريبة على دخل الشركات في القانون العراقي/ دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص38 وما بعدها .

البرلمان والشركات المسجلة (المحدودة أو غير محدودة) . لمزيد من التفصيل انظر :

المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص117-124

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .