انواع عقد النقل :
يرتبط عقد النقل بالوسائل المختلفة التي يتم من خلالها تنفيذ النقل .فقد يكون عقد نقل بحري أو نهري أو بالسكك الحديدية أو عقد نقل جوي . وتبعاً لذلك فإن أحكام كل عقد من هذه العقود تختلف بالقدر الذي يتطلبه طبيعة الوسائل المستعملة وطريقة التنفيذ . فالنقل الجوي يخضع لأحكام عقد النقل الجوي سواء من حيث الآثار التي رتبها العقد المذكور أو من حيث كيفية تنفيذه ولا يختلف الأمر بالنسبة لعقد النقل البحري أو النهري أو النقل بالسكك الحديدية أو بالسيارات . فأنواع النقل لا تحكمها قواعد قانونية واحدة . هذا ولابد من الإشارة الى أن النقل قد يكون دولياً International . وهنا يخضع لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية … والى جانب النقل الدولي قد يكون النقل داخلياً Interne يتم في الحدود الجغرافية الإقليمية للدولة . وهنا يخضع النقل للقانون الداخلي أي الى قانون الدولة التي يتم فيها مع الأخذ بنظر الاعتبار أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحكم كل نوع من أنواع النقل . وبهذا الصدد يقرر قانون النقل الأحكام التالية :
” تطبق على النقل الدولي للشخص والشيء والأمتعة بالسكك الحديدية أحكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها بقانون (2) . ” تطبق على نقل الشخص والشيء والأمتعة بطريق الجو ، حتى لو كان النقل داخلياً أحكام أتفاقية النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/تشرين الأول / 1929 والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين 105 و 106 و 107 لسنة 1973 أو أية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون ” (2) .
__________________
1. المادة 13 من قانون النقل .
2 . المادة 126 من قانون النقل .
أهمية عقد النقل :
للنقل في الواقع المعاصر أهمية كبرى . فهو شريان التبادل التجاري والاقتصادي و أساس التجارة الدولية. فلولاه لما قامت هذه التجارة ولما ازدهرت ولم يكن بالمستطاع تلبية حاجة الدول والأشخاص لمختلف صور المادة الأولية وغيرها . أكثر من ذلك فإن للنقل أثر مباشر في تبادل الخبرات والأفكار وهو ، كما يرى بحق العميد جوسران Josserand الحياة : حياة الأفراد وحياة الشعوب(1). ونظراً لهذه الأهمية تدخلت الدولة وحماية منها للمصالح المختلفة في تنظيم النقل ووضع القواعد القانونية الملائمة له . فأنشأت المؤسسات العامة لشؤون النقل ومارست بنفسها دور الناقل ولا يخلو الواقع القانوني لدول المجتمع الدولي عموماً من مظاهر تدخل الدولة في وضع القواعد اللازمة لضبط هذا النمط من النشاط . وسار المجتمع الدولي نتيجة شعوره بأهمية النقل المتزايدة ، وعلى وجه الخصوص تزايد أثره المباشر في الجانب الاقتصادي باعتباره ذو طابع إنتاجي يتجسد بتوفير الخدمات وتصريف الإنتاج، في وضع الاتفاقيات الخاصة بالنقل منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي. فتم وضع اتفاقية برن سنة 1890 لنقل البضائع في السكك الحديدية ثم اتفاقية نقل الاشخاص والامتعة عام 1933 ، التي كان آخر تعديلاتها عام 1969 الذي أصبح نافذ المفعول عام 1974(2). وفي إطار النقل الجوي تم إقرار اتفاقية وارشو سنه 1929 في مسؤولية الناقل الجوي. وعدلت هذه الاتفاقية مرات عديدة لعل من اهمها اتفاقية مونتريال عام 1966(3). أما بخصوص النقل البحري فقد وضعت اتفاقية بروكسل سنة 1934 الخاصة بنقل البضائع ثم اتفاقية هامبورغ عام 1978، وتم إقرار اتفاقية بروكسل لنقل الأشخاص عن طريق البحر عام 1961(4).
_________________
1- انظر: Les transports، 2 emeed 1929، p .Iet2.
2- أصبح العراق عضواً في اتفاقيتي برن منذ سنة 1966. انظر الوقائع عدد 2425 عام 1975، وقانون رقم 36 لسنة 1966.
3- للتفصيل : انظر، فيصل عذب حاجم، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الاشخاص، رسالة ماجستير. 1983، كلية القانون والسياسة.
4- للتفصيل انظر د. محمود سير الشرقاوي ، القانون البحري 1978 ص 280 و 317.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
12 يونيو، 2018 at 11:51 م
اريد استشاراة في عقد شركة تأجير سيارات منتهيه بالتمليك ( تم تأجيري سياراة مؤمنه وعندما حصل لي حادث بالسياره ، لم يشمل التأمين بحجة ان عمري اقل من ٢١ وذكر هذا البند فالعقد بصايغه عاديه بخط صغير ولم تكتب كبند وتفأجات بذلك وايضاً عندما ادخلت السياراة الورشه التابعه لتأمين امضت عندهم قرابت ٣ اشهر فالورشه وانا مطالب بالاقساط ولم اعوض بسياره بديل خلال فتره الاصلاح ) ارجو افادتي من اصحاب الخبرة جزاكم الله خير في هذا الشهر الفضيل .