كل ما عليك هو التوجه للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وهي الجهة المفوضة لترخيص القنوات والمشروعات الإعلامية ، وخطوات وإجراءات تأسيس المشروعات التي تعمل في المجال الإعلامي
* خطوات التأسيس
– تقديم نموذج طلب أقامةمشروع
– العرض علي مجلس أدارةالمنطقة لاستصدار الموافقة علي أقامة المشروع
* إجراءات التأسيس
– تقديم ما يفيد التعاقدالنهائي مع شركة البنية الأساسية بحسب طبيعة نشاطه
– اتخاذ كافة إجراءاتإجراءات التأسيس وفقا للقواعد القانونية في المناطق الحرة وبحسب الشكل القانوني للمشروع( أموال / أشخاص يتم تقديم عقد التأسيس)
– التوجه إلي وحده التأسيس بمجمع خدمات الاستثمار
– استخراج السجل التجاري بموجب قرار التأسيس
– تقديم الضمان الماليلمقابلة مستحقات الهيئة
– استصدار قرار مزاولةالنشاط
* الرسوم المقررة على مشروعات المنطقة الحرة
– مقابل سنوي للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أدني 100 دولار ،وبحد أقصي 1000دولار
– رسم سنوي قدره 1% منأجمالي إيرادات المشروعات الخدمية
– رسم سنوي قدره 1% من قيمةالسلع بالنسبة لمشروعات التخزين
* المزايا والحوافز و الإعفاءات التي تمنح للمشروعات المقامة داخل المنطقة
أولا: المزايا
– عدم وجود قيود علي جنسيةرأس المال
– حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع
– حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وإعادة التصدير
– حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي ولا تخضع واردات مشروعات المناطق الحرة للقواعد الاستيراديةالعادية المعمول بها داخل البلاد
– حرية التشغيل لحساب الغيرلاستغلال ما لديها من طاقات فائضة
– معاملة السلع والبضائعالمصدرة لمشروعات المناطق الحرة من داخل البلاد معاملة السلع والبضائع المصدرةللخارج
– يمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات في الإقامة كما يمنح العاملون الأجانب تصاريح أقامة بناء علي طلب المشروع
ثانيا: الحوافز والإعفاءات التي تمنح للمشروعات المقامة داخل المنطقة
– إعفاء كافة واردات المشروع من الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع عدا سيارات الركوب من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم طوال فترة المشروع
– عدم خضوع المشروعات وأرباحها لقوانين الضرائب والرسوم بمصر طوال حياة المشروع
– عدم خضوع صادرات المشروعإلي الخارج للإجراءات الجمركية العادية
ثالثا: الضمانات الممنوحة لمشروعات المناطق الحرة
– عدم جواز تأميم المشروع أو مصادرتها
– عدم جواز الحجر أوالاستيلاء علي أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسةعليها من غير الطريق القضائي
– عدم رفع الدعوي العموميةعلي المشروعات إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية
– لا يجوز الترخيص للعملبالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لقنوات ذات صبغة دينية أو حزبية أو تدعو للجنس أوللعنف
– تلتزم الشركات التي يرخصلها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف الإعلامي
– لا يجوز للمرخص لهالتنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة
– يراعي عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات ان تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك
– يراعي عند البت في الطلبات المقدمة لإقامة المشروعات كفاية وملائمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته علي أن يتم تقديم دراسة جدوى للقنوات الفضائية
– تخطر كل شركة الهيئةالعامة للاستثمار باسم رئيس مجلس أدارة الشركة ، والممثل القانوني وكذلك أعضاءمجلس الإدارة للحصول علي الموافقة
* المستندات المطلوبة لعمل الاستعلام الأمني
– تقديم خطاب باسم / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية لإجراء الاستعلام الأمني
– يرفق بالخطاب عدد (2)نموذج استعلام امني ( أصل + صورة)
– يرفق بالخطاب عدد (2)صورة واضحة من جواز السفر الأجنبي – صورة البطاقة الشخصية للمصريين – صورة البطاقةالشخصية لوكيل المؤسسين للشركة
– تملأ جميع بيانات الاستعلام الأمني ( أصل +صورة) بالكمبيوتر أو الإله الكاتبة
* بعد ذلك حجز تردد علي النايل سات وأستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي
وبذلك تكون امتلكت قناة فضائيةجاهزة للإرسال
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً