اشكالات التنفيذ:
المؤكد بما لا يدع مجالا للشك فيه، ان الشخص يسلك طريقا طويلا وصعبا من الاجراءات القانونية المعقدة حتى يستصدر حكما لمصلحته ابتداء من ايداع الصحيفة وحتى استلام الصيغة التنفيذية وبمجرد ان يلتقط انفاسه ويبدأ في تنفيذ هذا الحكم للحصول على حقه المحكوم له به بموجب هذا الحكم حتى يفاجأ بأن خصمه او شخصا من الغير، اي غير اطراف الدعوى، الصادر في شأنها الحكم قد اقام اشكالا في التنفيذ ويطلب فيه وقف تنفيذ الحكم مؤقتا ويبدأ في المنازعة بما لا يستطيع معه الصادر لمصلحته الحكم تنفيذه، وتكون هذه الطامة الكبرى بالنسبة له، وهو ما حدا بنا ان نعرض من خلال هذا الطرح وان نبين ما الشروط والضوابط التي وضعها قانون المرافعات حتى يمكن للشخص الصادر ضده الحكم او الغير الذي له مصلحة في الاستشكال ان يقيم اشكاله ويكون مقبولا قانونا وان يعلم الصادر لمصلحته الحكم، هذه الضوابط والشروط حتى لا يفاجأ بإجراءات الاشكال في التنفيذ فيكون على بينة من امره؟.
المقصود بمنازعات التنفيذ:
لم يعرف المشرع منازعات التنفيذ ولكن الفقه عرفها بأنها منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضه ويجوز لكل ذي شأن ان ينازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير.
شروط قبول الإشكال في التنفيذ
حدد قانون المرافعات شروطا لقبول الاشكال وهي كالتالي:
اولا: ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق ولذلك يجب ان يكون المطلوب من الاشكال مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها بحيث لا يكون بحث الاشكال او الحكم فيه يقتضي او يؤدي الى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.
ثانيا: الاستعجال
قانون المرافعات لم ينص صراحة على ضرورة توافر شرط الاستعجال ولكن المتفق عليه انه شرط مفترض في هذه الاشكالات لأن طبيعتها تقتضي ذلك لأن الهدف منها هو رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ ولذلك ارتأى المشرع اعفاء المستشكل من اثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا.
ثالثا: يجب رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ:
الهدف من الاستشكال في تنفيذ الحكم هو وقف التنفيذ مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم بالفعل فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى ايضا لطلب استمراره وبالتالي ففي حالة تمام القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقف هذا العمل وانما يمكن طلب وقف العمل التالي له وبالتالي فإذا رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ او بعد البدء فيه وقبل اتمامه فإنه يكون مقبولا.
رابعا: يجب ان يكون الاشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، ولهذا يجب ان يؤسس الاشكال على وقائع لاحقة على الحكم المستشكل فيه وليست سابقة على ذلك لأنه ان كانت سابقة فكان من الواجب ابداءها امام المحكمة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه.
خامسا: ان يكون المرجح رجحان وجود الحق ويستدل قاضي الامور المستعجلة على توافر هذا الشرط من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس اصل الحق.
سادسا: الا يتضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل فيه:
الاستشكال ليس طريقا من طرق الطعن المقررة قانونا على الاحكام ومن ثم لا يجوز ان يكون مبنى الاشكال مثلا الطعن على الحكم بخطئه في تطبيق القانون ولكن يجوز الاستشكال على اساس ان الحكم قد صدر بناء على اجراءات باطلة بطلانا جوهريا كأن يكون صدر ضد شخص متوفى مثلا.
الأثر القانوني لإشكالات التنفيذ
-1 الاشكال الاول يوقف التنفيذ بمجرد رفعه.
يترتب قانونا على رفع اول اشكال وقف التنفيذ فورا وذلك بقوة القانون وهو ما نصت عليه المادة 212 من قانون المرافعات ويترتب هذا الاثر سواء رفع الاشكال بالطريقة العادية امام قاضي الامور المستعجلة ام تم رفعه امام مأمور التنفيذ.
-2 الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ الا بالحكم فيه.
من المستقر عليه ان الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه بل لا بد ان يصدر فيه حكم من قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويعتبر الاشكال اشكالا ثانيا اذا قدم بعد رفع الاشكال الاول ولكن يشترط لاعتبار الاشكال اشكالا ثانيا ان يتطلب على ذات التنفيذ محل الاشكال الاول.
يجوز الحكم على المستشكل الخاسر بغرامة
وفقا لنص المادة 214 – مرافعات، يجوز الحكم على المستشكل الخاسر دعواه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة ديناروذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجود وهذه الغرامة يهدف من خلالها المشرع الى الحد من المماطلة والاشكالات الكيدية بحيث لا تستخدم الاشكالات كوسيلة لتعطيل تنفيذ الحكم.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً