اذا لم يضع الساحب توقيعه على الشيك، فلا يترتب في ذمته أي التزام. والتوقيع الذي يضعه الساحب والذي يعبر من خلاله عن ارادته ولالتزام باداء ما فيه، هو بيان الزامي(1). نص عليه القانون صراحة ويكتمل به عنصران: عنصر الرضا، وعنصر الشكلية(2). هذا ويعرف التوقيع بانه (كل اشارة او اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض ارادته للتعبير عن صدور المخطط منه وموافقته على محتوياته) (3). والاصل في التوقيع ان يتم بخط اليد او ما يعرف بالامضاء الكتابي وقد تستخدم بصمة الابهام اليمنى. اما بصمة الابهام اليسرى فانها تستخدم عند الضرورة. وتقوم البصمة مقام الامضاء. وقد يستخدم الختم احياناً(4).
واياً كان الامر، فانه لا يشترط ان يقع التوقيع اللغة التي حرر بها الشيك نفسها، ذلك ان هذا الاخير قد يحرر بلغة معينة ويتم التوقيع بلغة اخرى، ونشير الى انه قد يكتب بخط اليد او الالة(5). بيد انه يشترط في التوقيع ان يصدر من منشى الالتزام الاصلي بالذات وهو الساحب(6). فاذا حملت الورقة توقيع شخص اخر ولو كان وكيل الساحب فلا تكون مستوفية لشروطها. لان التوقيع تصرف شخصي لا يقوم به الا صاحبه. اما الوكيل فيوقع باسمه الشخصي لا بأسم الساحب(7).
ويشترط في التوقيع كذلك ان يتم على الورقة ذاتها أي وجه ورقة الشيك. وجرت العادة ان يقع اسفل الورقة تأكيداً على علم الساحب البيانات الواردة فيه كافة وموافقته الصريحة على ذلك(8). بيد انه لا يشترط ان يوضع التوقيع على ذات الورقة التي توزعها المصارف(9). فقد يكتب على ورقة عادية مادام انه مستكمل البيانات اللازمة كافة. وقد جرت عادة المصارف على الاحتفاظ بأنموذج من تواقيع العملاء لديها لغرض مضاهاة(10). التوقيع الموجود لديها مع التوقيع الموضوع على الشيك. ولا بد من الاشارة هنا الى ان محكمة التمييز عندنا قد عدت اعطاء العميل المصرف لانموذج التوقيع يمثل اتفاقاً ضمنياً بين الطرفين لمضاهاة التوقيع (11). فاذا تبين ان التوقيع مزور امتنع المصرف عن الوفاء، بيد ان السؤال الذي يطرح هنا هو، ما الحكم عند تعدد الساحبين؟ يذهب الرأي الراجح فقهاً بهذا الصدد الى انه يتحتم على كل منهم وضع توقيعه اسفل الشيك، ويكونون متضامنين تجاه الحامل للوفاء به(12). ونود ان نبين بعض القوانين المقارنة(13). لم تكتف بتوقيع الساحب بل توجب ذكر اسم الساحب الى جانب توقيعه وذلك للتعرف على هذا الاخير بسهولة ويسر، هذا وتتم الاستعانة بالاسم في حال كون التوقيع غير واضح، او غير بين الدلالة على صاحبه، فيتم اللجوء هنا الى الاسم لمعرفة صاحب التوقيع. واياً كان الامر فان قيام الساحب بوضع توقيعه على الشيك لا يخرج عن امرين:
الاول : قيامه باصدار امر الى المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك الى الحامل نيابة عنه بناء على الاتفاق المسبق الصريح او الضمني بينهما، واستناداً الى وجود الرصيد، وبعكسه تحمل مسؤولية الوفاء للحامل(14).
والثاني : يتمثل في الاعتراف بالدين الذي عليه للمستفيد، والذي يرتب في ذمته التزاماً بوفاء قيمة الشيك عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، ونظراً لاهمية التوقيع فان خلوا الشيك من توقيع الساحب يفقد الورقة قيمتها القانونية وتصبح سندا عاديا(15). اما اذا كانت مكتوبة بخط الساحب او صادرة عنه ، فلا يعد ذلك اكثر من مبدأ ثبوت بالكتابة(16). ولا بد من ان نشيد اخيرا الى ان الساحب سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا، واحد او اكثر، فانه ملزم بمراعاة هذه الشروط عند التوقيع على الشيك.
_______________
[1]- انظر، نص المادة (132) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
2- انظر، د. فائق الشماع، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص83.
3- انظر، نص المادة (42) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
4- انظر، عكس ذلك نص المادة (42)، ثالثاً من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
5- انظر، د. علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، مرجع سابق، ص356.
6- انظر، نص المادة (138)، سادساً، من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
7- انظر، د. فوزي محمد سامي، ود. فائق الشماع، مرجع سابق ذكره، ص85.
8- انظر، د. فائق الشماع، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص87.
9- انظر، د. علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره، ص356.
-10 Michel Cbrillac. Lecheque et le Virement، Libraries، Paris
1[1]-انظر، سلمان بيات، القضاء التجاري العراقي، مرجع سابق ذكره ، ص245.
2[1]- انظر، د. ادوار عيد، الاسناد التجاري، مراجع سابق ذكره، ص35.
3[1]- انظر نص المادة (138) سادساً من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
4[1]- انظر، نص المادة 146 من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
5[1]- انظر، د. محمد حسني عباس ، الاوراق التجارية ، مرجع سابق ذكره ، ص250.
6[1]- انظر، د. محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص714.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً