اذا استشعر احد الخصوم ميل الخبير لصالح خصمه او تحيزه له فلا تطمئن له نفسه لذلك يجوز لأي من الخصوم ان يبادر الى طلب رد الخبير بمجرد صدور قرار بتنحيته، ولا يجوز الاعتراض على انتخاب الخبير بعد أداء خبرته (1). وكذلك اذا لم يعترض الخصم على انتخاب الخبير امام محكمة الموضوع فلا يقبل اعتراضه في العريضة التمييزية بوجوب اجراء الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء (2). ويلاحظ أن المادة (130) الملغاة من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 كانت تنص على ان (1. تتبع الأحكام المتعلقة برد القضاة في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم) في حين تنص المادة (136) من قانون الاثبات على أن (… وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي). وثار خلاف حول ذلك :-

فرأي ذهب الى ان المشرع اراد بهذا النص عدم ذكر اسباب الرد وترك تقديرها للمحكمة، وان هذا التفسير هو الاكثر احتمالا، ومع ذلك اذا كان المقصود اتباع كل من الأحكام الموضوعية المتمثلة بأسباب الرد وأحكام اجراءات تقديم طلب الرد والطعن فيه، فقد جانب النص الدقة في التعبير (3).

في حين ذهب الرأي الثاني الى ان قصد المشرع من هذا النص احالة اسباب رد الخبير على أسباب رد القاضي (4). ذلك ان أغلب التشريعات درجت على اعتبار أسباب رد القضاة هي ذاتها موجبة لرد الخبراء ثم ان هناك صعوبة على القاضي في تحديد أسباب رد الخبراء كما انه ليس من حقه تحديد هذه الاسباب مما يترك مجالا واسعا للاجتهاد وتضارب الأحكام (5). ولا شك ان النص يحتاج الى اعادة صياغة لازالة الغموض. وندرس اجراءات طلب رد الخبير أولاً ثم اسباب رد الخبير ثانياً.

أولاً – اجراءات طلب رد الخبير :

لم يحدد قانون الاثبات رقم 17 لسنة 1979 موعداً لتقديم طلب رد الخبير، لذلك يجب ان يقدم الطلب بمجرد صدور القرار بتعيينه او في اجل قصير بعد اعلان اسمه وقبل مباشرته بأداء خبرته (6). وذلك للحيلولة دون اطالة امد المنازعات. في حين نصت المادة 142 من قانون الاثبات المصري على طلب رد الخبير ان يتقدم بطلب الرد خلال ثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيينه اذا كان الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففي ثلاثة الأيام التالية لا علان منطوق الحكم إليه. فاذا لم يكن الخصم قد اعترض على الخبراء قبل تقديرهم التعويض فلا يقبل منه بعد ذلك الطعن بخبرتهم (7). ويقدم طلب الرد الى المحكمة متضمنا ما يلي :-

1-ذكر أحد اسباب الرد الالزامية او الجوازية. (المادتان 91 ، 93) من قانون المرافعات المدنية.

2-ارفاق الأوراق والادلة الأخرى المؤيدة للطلب.

ويترتب على طلب رد الخبير ما يأتي :

3-عدم مباشرة الخبير لمهمته، واذا كان قد باشرها فعليه التوقف عن ذلك وعدم استمراره فيها الى ان تفصل المحكمة في طلب الرد.

4-ان يجيب الخبير كتابة على الأمور المذكورة في طلب الرد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه (م 15 من القانون رقم 163 لسنة 1964)(8).

ثانياً – اسباب رد الخبير :

ان اسباب القاضي التي نصت عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هي اسباب الزامية وهي التي حددتها المادة 91 من القانون، واسباب جوازيه وهي التي حددتها المادة 93 من القانون. فاذا ما أريد احالة اسباب رد الخبراء على أسباب رد القضاة فيقتضي في هذه الحالة تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، علما بأن اي اجراء يتخذه الخبير في حالة توفر اي سبب من الاسباب الالزامية للرد، فان هذا الجراء يعد باطلا (م 92 مرافعات مدنية).

__________________

1-القرار التمييزي المرقم 378 / م3 / 1978 في 5 / 11 / 1979 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1978 ص65.

2-القرار التمييزي المرقم 981 / ادارة ثالثة / 1982 في 21 / 4 / 1982 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1982 ص75 – 76.

3-الدكتور هاشم الحافظ، محاضرات في الاثبات ص124. انس محمود الزرري ص89.

4-الصوري ص 1282. سعدون حمد عويد 103.

5-انظر سعدون حمد عويد ص103. وانظر المادة (146) بينات سوري، اما المادة (141) اثبات مصري فقد حددت حالات الرد حيث اجازت رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.

6-سعدون حمد عويد ص98 – 99. وانظر القرار التمييزي المرقم 378 / م2 / 1978 في 5 / 11 / 1979 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1979 ص65 وقضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، على المحكمة انتخاب الخبير قبل موعد اجراء الكشف ليتمكن الخصوم من بيان اعتراضهم حول شخص الخبير، القرار المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980 مجلة الوقائع العدلية العدد (25) 1980 ص426.

7-القرار التمييزي المرقم 3 / م1 / 1981 في 19 / 5 / 1981، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1981ص76.

8-انظر سعدون حمد عويد ص114.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .