يقصد بالإعفاء(2). “عدم فرض الضريبة على دخل معين ، أما بشكل مؤقت أو بشكل دائم ، وذلك ضمن القانون ، وتلجأ الدول إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها بما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” ، ومن هنا فهو يتميز(3). عن التنزيل في أنه في حقيقته دخل يخضع للضريبة لكنه يستبعد لمبررات معينة(4). كما أنها تحتاج إلى نص صريح يقرر إعفاءها ، خلافاً للتنزيل الذي قد لا ينص عليه ، كما انه لا يستبعد إلا إذا ثبتت صحة صرفه ، وبصورة عامة فإن الإعفاءات التي تتمتع بها الأشخاص المعنوية في قانون ضريبة الدخل ، إما(5). أن تتوجه إلى ذات الشخص المعنوي فيستبعد نهائياً من نطاق الخضوع للضريبة بأن يتقرر له إعفاء مطلق ودائم، فلا يعود بالإمكان البحث عنه أو عن دخله لأغراض ضريبة الدخل نظراً إلى ما يشكله وجوده من أهمية في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وهذه الإعفاءات تناولها الفصل الأول في مبحثه الثاني لذا نكتفي بما ورد بخصوصها ، أما الصورة الثانية من الإعفاءات فهي التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي، حيث تتقرر عادة لتلافي الازدواج الضريبي أو لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي فتوجه إلى الشركة لتشجيعها أو التخفيف عنها إما بإعفاء مطلق ومؤقت، أو بإعفاء نسبة معينة أو جزء من وعائها بشكل دائم أو مؤقت ، وان هذه الإعفاءات هي المقصودة هنا وهي لا تأتى جميعها ضمن التشريعات الضريبية ، حيث يقرر البعض منها قوانين أخرى خاصة أو اتفاقيات دولية أو غيرها ، وعليه نتناول هذه الإعفاءات كالآتي:
أولاً. الإعفاءات التي تقررها قوانين ضريبة الدخل :
تتميز هذه الإعفاءات بالتنوع والاختلاف بالنسبة إلى التشريعات محل الدراسة على الرغم من أنها تتفق على الأساس العام في إقرارها ، إلاّ أنها اختلفت في نوعية هذه الإعفاءات ومداها بحسب ما يخدم ظروف كل منها واقتصادها ، وهذا ما يستدعي تناولها في كل تشريع بصورة مستقلة. فبالنسبة إلى قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ تتحدد الإعفاءات المتعلقة بالشركة هنا بثلاث حالات تتقرر الاولى لأسباب اقتصادية ، والأخريان لتلافي الازدواج الضريبي الداخلي أو الدولي وعلى النحو الآتي(6):
آ. إعفاء دخل الفنادق(7).
يأتي هذا الإعفاء لتشجيع قطاع السياحة لما لذلك من اثر مهم في زيادة موارد الدولة وتنشيط اقتصادها ، فضلاً عما يرتبه من دعاية للبلد ، فإذا مارست الشركة هذا النوع من أنواع الاستثمار تتمتع بالإعفاء مدة خمس سنوات من تاريخ بدء نشاطها إذا كان الفندق من الفنادق المقامة في مدينة بغداد ، ومدة سبع سنوات إذا كان مقاماً خارج مدينة بغداد، شريطة أن يكون الفندق من فنادق الدرجة الاولى أو الممتازة . وتجدر الإشارة إلى أن نطاق الإعفاء هنا يتحدد بأرباح الفندق من الاعمال التي يمارسها بوصفه فندقاً أما أرباح ما يتبعه من محلات فلا تشمل بالإعفاء.
ب. إعفاء دخل مؤسسات الطيران غير العراقية(8):
تخص بهذا الإعفاء شركات ومؤسسات الطيران غير العراقية التي تخضع للضريبة في البلد الذي تنتمي إليه ، وهو يأتي لتلافي ما يمكن أن يثيره إخضاعها للضريبة في العراق من ازدواج دولي ولهذا يأتي الإعفاء كلياً أو جزئياً إلا أن هذا يكون مشروطاً بصدور قرار من وزير المالية بذلك ، وان توفر معاملة مماثلة لمؤسسات الطيران العراقية في البلد الذي تنتمي إليه تلك الأولى ووجود مصلحة جوية أو خط جوي عراقي يمر بذلك البلد. ويدخل الإعفاء الذي يقرره المشرع العراقي بالنسبة إلى الأرباح الموزعة ضمن الإعفاءات المقررة لمصلحة الشركة لأنه يتحقق لحماية الدخول المستحقة للمساهمين منها من الازدواج الضريبي ولمصلحة الشركة أيضاً. أما القانون الأردني فلم يعد لهذا الإعفاء وجود بين نصوصه(9). أما عن الإعفاءات التي تتعلق بالشركات فهي كثيرة وتتوجه في اغلبها نحو نسب معينة من وعاء الضريبة أو أنواع معينة من الأنشطة التي تمارسها الشركة وتتحقق عنها الضريبة وخاصة عوائد القيم المنقولة في بعض أنواعها أو لبعض الجهات أو أرباح نشاط معين بصورة دائمة وهذه يمكن تحديدها بما يأتي:
آ. الفوائد التي تحققها جميع الشركات بدون استثناء عما تملكه من سندات التنمية وإسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وإسناد قرض الشركات المساهمة العامة وأذونات الخزينة(10).
ب.إعفاء ما تحصل عليه الشركات بدون استثناء من أرباح المشروعات التي ساهمت في تمويلها(11). بموجب سندات المقارضة(12).
جـ. الفوائد المتحققة للشركات عن ودائعها لدى البنوك والشركات المالية والشركات المرخص لها بقبول الودائع ومؤسسات الإقراض الموجودة داخل المملكة ، والفوائد المتحققة للجهات المودع لديها أعلاه لدى بنوك وشركات مالية مرخصة ومؤسسات إقراض أخرى ، كذلك الحال بالنسبة إلى أرباح الشركة عن مبالغها المستثمرة كودائع لدى البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة بنسبة 9% من قيمة هذه الودائع سنوياً(13).
د. إعفاء الأرباح أو الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة عن ودائع الشركات
أما القانون المصري فان تحديد الإعفاءات المتعلقة بالشركة وحصرها يبدو اسهل منه في القانونين العراقي والأردني ، وهذا الأمر بديهي لأنه من نتائج فصل الأحكام المتعلقة بالشركة عن تلك المتعلقة بالأشخاص الطبيعية ، وقد تناولت هذه الإعفاءات المادتان (119-120)(14). من قانون ضريبة الدخل المصري التي يمكن تحديدها بما يأتي:
آ. الاستهلاك المالي الذي تجريه شركات الامتياز : يقرر المشرع المصري هذا الإعفاء للشركة متى ثبت أن الاستهلاك كان حقيقياً وله ما يبرره ، كما لو ثبت هلاك كل أو بعض ما تملكه الشركة سواء بسبب التلف أو مرور الزمان أو بسبب التزام الشركة بتسليم ممتلكاتها في نهاية مدة الامتياز(15).
ب. إعفاء نسبة معينة من رأس مال الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص تعادل مقدار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري على الودائع ، ويكون ذلك في حدود راس المال المدفوع للشركة على أن تكون الأوراق المالية للشركة المساهمة التي تشمل بهذا الإعفاء مقيدة في سوق الأوراق المالية (ف1/م120).
جـ. إعفاء أرباح اندماج شركة في شركة أو شركات أخرى ….
د. إعفاء أرباح الحصص والأسهم التي تحصل عليها الشركة نظير مساهمتها في تأسيس شركة مساهمة أخرى : يأتي هذا الإعفاء لتشجيع وتكوين الشركات المساهمة لما لها من دور مهم في تنمية الاقتصاد المصري ، ولمنع الازدواج الضريبي الذي يمكن أن يحصل من خضوع الشركة للضريبة مرتين ، ويشترط لتحققه أن تكون الحصة المساهم فيها عبارة عن اسهم وحصص حصراً أياً كان شكلها، وان تكون الشركة التابعة (المساهم فيها) شركة مساهمة مصرية أو أجنبية نظراً إلى إطلاق النص ، فيما لا يطلب هذا الشرط في الشركة المؤسسة على أن يكون ما حصلت عليه من الشركة التابعة نظير ما قدمته لها من مقابل عيني أو نقدي وقت التأسيس بعد أن تكون تلك الاولى قد أدت الضريبة الخاصة بها عن أرباح الشركات(16).
هـ. إعفاء أرباح الحصص والأسهم التي تحصل عليها الشركة نظير مساهمتها في شركة مساهمة أخرى : يماثل هذا الإعفاء سابقه ويقوم على ذات الشروط عدا انه يأتي مطلقاً لكل من الشركة المساهمة والمساهم فيها فلا يميز بينما إذا كانت مصرية أو أجنبية ، ويتقرر في حدود ما تحصل عليه الشركة المساهمة من إيراد نظير مساهمتها بعد تنزيل 10% من نصيبها من مصاريف وتكاليف الاستثمار ولا يجيز المشرع المصري سريانه بحق الشركة إذا كانت تتمتع بالإعفاء السابق ، أو الإعفاء الذي تقرره في الفقرة التالية تجنباً للتكرار(17).
و. إعفاء الأرباح الموزعة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية : ويتقرر هذا الإعفاء في قانون ضريبة الدخل المصري لتشجيع تكوين هذا النوع من الشركات بالدرجة الأساس خلافاً للقانون العراقي الذي يتقرر فيه لمصلحة المساهمين بصورة أكبر (18).
ي. إعفاء دخل القيم المنقولة التي تودعها شركات التأمين المصرية بالخارج : ويسري هذا الإعفاء بحق شركات التأمين وإعادة التامين المصرية إذا كان إيداعها للقيم المنقولة في الخارج حتمياً لضمان الوفاء بالتزاماتها ، فيما يتعلق بشركات التأمين وحدها إذا لم يكن كذلك وفي هذه الحالة تحدد القيم التي يتناولها الإعفاء بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد(19).
ك. الإعفاءات التي تتقرر لتسهيل حصول الحكومة وهيئات القطاع العام على الأموال : وتشمل العائدات المستحقة عن الأرصدة الدائنة للحسابات المترتبة على اتفاقيات الدفع الضريبي شريطة المعاملة بالمثل وفوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها من الخارج(20).
ل. الإعفاءات المقررة لتشجيع الادخار وتوفير العملات الأجنبية : وتشمل المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التامين والادخار وفوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك وصناديق توفير البريد ، وفوائد أرصدة الحسابات الحرة والخاصة(21).
م. الإعفاءات المقررة لتسهيل حصول الشركات المساهمة على الأموال كفوائد السندات التي تصدرها الشركات المساهمة المصرية، وعوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام(22).
ن. إعفاء شركات استصلاح واستزراع الأراضي إعفاء مطلقاً لكنه مؤقت ، حيث حدد الوقت الذي يجوز فيه للشركة أن تتمتع به بمدة 10 سنوات بالنسبة إلى الشركات التي تقام بعد صدور قانون ضريبة الدخل المصري النافذ واعتباراً من أول سنة ضريبية لاعتبار أراضيها منتجة في هذا التاريخ أو مدة سنتين إذا أصبحت منتجة قبل بدء العمل به(23).
ق. إعفاء شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك لمدة (5) سنوات من تاريخ مزاولتها نشاطها إذا كانت مقامة بعد تاريخ العمل بقانون ضريبة الدخل النافذ، وللمدة اللازمة لاستكمال السنوات الثلاث التي يقررها القانون المرقم 46 لسنة 1978(24). إذا كانت قائمة وقت العمل به (ف7/م120)
ع. إعفاء أرباح الشركات الصناعية : ينفرد قانون ضريبة الدخل المصري بالنص على هذا الإعفاء في حين يتقرر في التشريعات الأخرى بنصوص القوانين الخاصة كما سنرى ، وهو يتعلق بالشركات التي تقوم بإجراء العمليات الصناعية على الخامات وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع تصلح للاستخدام أو الاستهلاك . ويتوجه هذا الإعفاء إلى الوعاء بأكمله مدة خمس سنوات متتالية من تاريخ أول سنة مالية لبداية الإنتاج دعماً للحركة الصناعية ولمنح فرص جديدة للأيدي العاملة شريطة أن تكون الشركة قد تأسست بعد تاريخ العمل بقانون ضريبة الدخل النافذ مستخدمه 50 عاملاً فأكثر وممسكة دفاتر وسجلات منتظمة(25). ومن خلال كل ما تقدم تبدو الإعفاءات التي يقررها القانون المصري بخصوص الشركات أكثر تنوعاً وسعة من تلك التي قررها القانونان العراقي والأردني وإن اتفقت هذه القوانين الثلاثة على مسألة أساسية هي التركيز على الجانب الاقتصادي ، ويبدو واضحاً في القانونين الأردني والمصري من التركيز على إيرادات القيم المنقولة ، وتقليل احتمالات الازدواج الضريبي الداخلي أو الدولي لكن الاختلاف يبدو واضحاً في نقاط كثيرة أهمها تركيزه على الشركات المساهمة المصرية في موقف بدت فيه محاباتها مقارنة بغيرها من الشركات فأكثر الامتيازات تقرر لها وأغلب الإعفاءات توجه إليها ، في حين كان القانونان الأردني والعراقي معتدلين بهذا الخصوص فأحكامها توجهت إلى جميع الشركات ، وان كان موقف القانون المصري من حيث كثرة الإعفاءات وتغليب الطابع الجزئي والمؤقت عليها يشابه موقف القانون الأردني في حين لم يكن القانون العراقي كذلك.
ثانياً. الإعفاءات التي تقررها القوانين الخاصة :
تماثل هذه الإعفاءات في مصدرها تلك الإعفاءات التي تضمنها الفصل الأول من حيث تقريرها بالقوانين الخاصة بمشاريعها التي تحيل إلى قانون ضريبة الدخل الذي يعترف بها صراحةً. ويمكن تحديدها في القانون العراقي بما يأتي:
آ. إعفاء المشاريع الصناعية المؤسسة بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم 20 لسنة 1998(26).
حيث أجاز هذا القانون إعفاء كل مشروع صناعي حاصل على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية غرضه الأساس إنتاج سلع الاستهلاك النهائي أو سلع رأسمالية أو وسيطة تصلح لانتاج سلع الاستهلاك النهائي بضمن ذلك البرامجيات عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب على أن يدار العمل بقوة آلية(27). ويعلق(28). هذا القانون تمتع الشركة بهذا الإعفاء على حصولها على إجازة التأسيس والتي تتحدد بكونها عراقية وغير ممنوعة من التملك قانوناً(29). وتشمل الإعفاءات التي جاء بها:
1-الأرباح الكلية للمشروع لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ منحها إجازة التأسيس التي تحصل عليها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ، ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت حاصلة على شهادة التأسيس قبل نفاذه ، ويتقرر هذا الإعفاء بنسب معينة تتميز فيها المشاريع الواقعة في المدن المتطورة عن تلك الواقعة في المدن الأقل تطوراً وتكون هذه النسب أكبر بالنسبة إلى هذه الأخيرة لتشجيع نمو المشاريع في تلك المدن ودفع عجلة التنمية في البلد(30).
2-إعفاء الاحتياطات المحتجزة لتطوير وتوسيع المشروع بحدود 25% من مجموع الأرباح السنوية لمدة 5 سنوات من تاريخ تخصيصها لذلك ، على أن يتم استخدامها فعلاً لهذه الأغراض خلال هذه الفترة وإلاّ تخضع للضريبة بعد إضافتها إلى أرباح السنة التالية للسنة الخامسة ، أما إذا ضمت إلى رأس مال المشروع ووزعت نقداً أو عيناً أو بأي شكل آخر دون استخدامها لهذا الغرض فتخضع للضريبة بعد إضافتها إلى أرباح سنة التخصيص(31).
ب. إعفاء الصناعات المغذية للسيارات(32):
يتقرر هذا الإعفاء للشركات والمشاريع التابعة للقطاعين الخاص والمختلط ضمن قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات بهدف تطوير ما هو قائم منها أو إقامة صناعات جديدة ، ويتقرر لمدة (10) سنوات بالنسبة إلى أرباح المشروع الكلية ، وبالنسبة إلى المبالغ الاحتياطية بما لا يجاوز 50% من الأرباح السنوية (قبل الضريبة) ، ثم منحت الأرباح الكلية 10 سنوات إضافية من الإعفاء(33).
جـ. إعفاء المشاريع المنتجة للسلع والخدمات المشمولة بالبرنامج الاستثماري :
لتفعيل حركة الاقتصاد العراقي في مختلف القطاعات بنسبة 100% ، لمدة 10 سنوات للمشاريع التي تستخدم وسائل الإنتاج التي تقررها القائمة (آ) منه ، و 5 سنوات للمشروعات التي تستخدم مدخولات إنتاج محلية على وفق القائمة (ب) منه(34).
د. إعفاء الشركات الأجنبية من الضريبة المترتبة على فوائد القروض التي تدفعها إلى البنوك والجهات الأجنبية :
المشمولة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية في العراق(35).
هـ. إعفاء الفوائد والأرباح التي تحققها الشركة من امتلاك سندات قرض الحكومة العراقية بموجب القانون المرقم 58 لسنة 1991(36). لتشجيع الاكتساب بالسندات العامة للأفراد والشركات. أما عن القانون الأردني فانه يتضمن هو الآخر مثل هذه الإعفاءات التي تجد سندها في أحكام قانون ضريبة الدخل كما هو الحال في القانون العراقي ، ويمكن تحديدها بما يأتي:
آ. الإعفاءات التي يقررها قانون تشجيع الاستثمار المرقم (16 لسنة 1995)، يماثل هذا الإعفاء ما جاء به قانون الاستثمار الصناعي في العراق ، حيث جاء به لنفس المدة بالنسبة إلى الأرباح الكلية ، وحدد نسب الإعفاء كذلك بحسب المنطقة التي ينتمي إليها المشروع ، لكنه اشترط في الإعفاء الذي يتقرر لتطوير المشروع وتوسيعه أن لا تتجاوز مدته 4 سنوات ، كما لم يميز بين المشاريع التي تقام وقت نفاذه أو بعد ذلك(37).
ب. الإعفاء الذي يقرره قانون مؤسسة المناطق الحرة المرقم 32 لسنة 1984 لمدة 12 سنة من تاريخ بدء الإنتاج للشركات المسجلة ضمن سجلاتها ، باستثناء مشاريع التخزين التجاري للبضائع التي توضع بهدف إدخالها للاستهلاك المحلي(38).
جـ. الإعفاء الذي يقرره قانون المدن الصناعية المرقم 59 لسنة 1985 لمدة سنتين للمشاريع الصناعية التي تقام فيها أو تنتقل إليها سواءً أكانت داخل المناطق الصناعية أو خارجها(39).
د. الأرباح الناتجة من عمليات التصدير ، ويتحقق هذا الإعفاء بشكل كامل للشركة عن ما تحققه من أرباح عمليات التصدير باستثناء صناعة الأسمدة والفوسفات والبوتاس والصادرات التي تتم بموجب البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع وتسديد الديون الخارجية وفوائدها لأنها تؤمن من الحكومة(40). وتتركز هذه الإعفاءات في القانون المصري وتجد سندها في م(151) من قانون ضريبة الدخل النافذ في نوعين:
آ. الإعفاءات التي يقررها قانون استثمار رأس المال الأجنبي والمناطق الحرة المرقم 43لسنة 74/المعدل بالقانون المرقم (32 لسنة 1977) وتأتي في صورتين تدخل الاولى منها في حكم الإعفاءات المقصودة في هذا الفصل(41). وتشمل الأرباح الكلية والمبالغ الاحتياطية(42). لشركات ومشروعات الاستثمار الداخلية لمدة (5) سنوات قابلة للزيادة إلى (8) لاعتبارات المصلحة العامة، و (10) سنوات بالنسبة إلى مشروعات التعمير وبناء المدن الجديدة قابلة للزيادة إلى (15) سنة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الجهات المختصة، ويسري الإعفاء من تاريخ أول سنة مالية لمزاولة النشاط ، ويشمل بالإعفاء فوائد القروض التي يعقدها المشروع بالنقد الأجنبي وإن اتخذ شكل ودائع سواءٌ كانت مصرية أم لا(43).
ب. الإعفاءات التي يقررها قانون شركات الأموال المصرية المرقم 159 لسنة 1981 المعدل النافذ للشركات المصرية التي تمارس أنشطة الاستثمار التي جاءت بها م(3) من قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي المذكور آنفاً بما يقرره من إعفاءات وامتيازات عدا ما تقرره المادتين (20،21) منه، على أن توافق على ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه(44). ومن هنا يبدو أن الإعفاءات التي جاءت بها القوانين الخاصة في هذه التشريعات الثلاث ركزت جلّ اهتمامها على الجوانب الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المشاريع الاستثمارية الوطنية أو تلك التي تقوم بها شركات أجنبية ، وهذا يدل على رغبة في تشجيع استغلال رأس المال الأجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع مستواه في هذه الدول. أما عن الإعفاءات التي تشتمل عليها الاتفاقيات الدولية فهي تدخل ضمن فئة هذه الإعفاءات وأكثر ما يبرز فيما يتعلق بها تلك التي تقررها اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي التي يمكن للدولة أن تبرمها مع دول أخرى ، وبالنسبة إلى الشركات فإن أكثر ما تتناوله هذه الاتفاقيات بالإعفاء هي الأرباح الموزعة للأسهم فعلى سبيل المثال قررت مثل هذا الإعفاء الاتفاقية المنعقدة بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية لسنة 1995 التي أبرمتها مجموعة من الدول منها العراق والأردن ومصر(45).
_____________________________
[1]- البند 9/ ف ب /م7 ، ويعدّ المفهوم الذي يعتد به قانون ضريبة الدخل الأردني للشركة المقيمة هو المعوّل عليه لأغراض هذه الفقرة ذلك أن للبنك المركزي الأردني مفهومه الخاص عن الشركة المقيمة، انظر، محمد أبو نصار وآخرون ، مصدر سابق ، ص492.
2- د. طارق الحاج ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص88.
3- كما يتميز الإعفاء من السماح القانوني لكن هذا التمييز لا أهمية له في نطاق الشركات لأنها لا تتمتع بالسماحات أصلاً.
4- تستدعي هذه المبررات حاجة الدولة لمسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية ، واعتبارات المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل ، والاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الأخرى.
5- خالد الخطيب ، الدليل الضريبي الموجز ، وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب ، إعداد قسم الإحصاء والبحوث ، 1999 ، ص 27 .
6- عبدالباسط علي جاسم الجحشي ، مصدر سابق ، ص ص 267 ، 101-106.
7- (ف13/م7) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .
8- (م7/ف16) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .
9- أنظر ما سبق ، ص (73) .
0[1]- البند (5/ ف ب / م 7) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ ، وتتحدد نسبة الإعفاء بالنسبة إلى أذونات الخزينة فقط بـ 50% مراعاة لأحكام قانون الدين العام المرقم (1) لسنة 1971 ، الذي لم تجز م (13 منه) تجاوز هذه النسبة بصرف النظر عن أي إعفاء منصوص عليه في أية قانون آخرين، انظر بسام محمود أبو عباس ، رامي مجدي السمان ، مصدر سابق ، ص57.
1[1]- البند 6/ف ب/م7 من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ .
12- سندات المقارضة هي وثائق ذات قيمة محددة تصدر باسم مالكها مقابل ما يقدمه من أموال لصاحب المشروع بعينه ، ويحصل في مقابلها على نسبة محددة من أرباح المشروع ولا ينتج عنها أي فوائد ، أنظر محمد أبو نصار وآخرون ، مصدر سابق ، ص94.
3[1]- انظر البنود (7،8) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون.
4[1]- يضاف إلى هذه الإعفاءات ما تقرره (م117) بخصوص تعويضات الأصول الرأسمالية ، انظر ما سبق، ص (171).
5[1]- م (119) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ ، وتحيل ف2/من هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية لعقد شركة الامتياز تحديد الشروط التي تثبت كون الاستهلاك حقيقياً أو صورياً
6[1]- أنظر : ف3/م120 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
7[1]- قرر ذلك صراحة البند 2 من الفقرة 4 مكرر من المادة 120 التي جاءت بهذا الإعفاء.
8[1]- أنظر ما سبق ، ص (73) .
9[1]- (ف4 مكرر (1)) /م120 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
20- البنود (1،2) /ف4 مكرر (2) من نفس المادة ، المصدر السابق .
[1]2- البنود (3،6،7) من نفس الفقرة لنفس المادة ، المصدر السابق .
22- البند (5) من نفس الفقرة أيضاً ، المصدر السابق .
23- ف6/م120 ، المصدر السابق .
24- كان هذا القانون يحدد مدة الإعفاء بـ 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لبدء الإنتاج ، ويتعارف على تسميته بقانون العدالة الضريبية ، انظر وجدي محمود حسنين ، نظم ضريبة مقارنة والنظام الضريبي المصري ، بلا تاريخ ، بلا مكان طبع ، ص77.
25- (ف8/م120) من هذا القانون.
26- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3733 بتاريخ 3/8/1989 ، ولم تشمل به ضريبة الدخل إلا بعد تعديله الأول بالقانون المرقم (21) لسنة 1999 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3785 في 2/8/1999.
27- انظر م (5) من هذا القانون.
28- يؤيد ذلك عمل السلطة المالية في العراق التي عدّت حصول المشروع على شهادة التأسيس شرطاً جوهرياً لتمتعها بهذا الإعفاء ، انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم (34) بتاريخ 26/12/1995 ، نقلاً عن : عبدالباسط علي جاسم ، مصدر سابق ، ص75.
29- (ف2/م7) من هذا القانون.
30- في تفاصيل هذه النسب انظر النبذ (آ ، ب ، جـ) / البند (1) / ف3 ، م8 من هذا القانون .
[1]3- انظر النبذتان (آ،ب) / البند (2) /ف3 من المادة نفسها.
32- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 22 لسنة 1982 ، نقلاً عن : محمد علوم ، ص103.
33- قررت هذا الإعفاء الإضافي م(9) من قانون الاستثمار الصناعي الملغي المرقم (25) لسنة 1991 ، وعلى الرغم من إلغائه فإن أحكامه بقيت سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد المرقم (20) لسنة 1998 إلى حين صدور ما يحل محلها(انظر ف1/م20) من هذا القانون الجديد . ولهذا بقي قائماً.
34- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 106 لسنة 2000 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3834) بتاريخ 10/7/2000، الفقرات (1،2) من المادة الاولى منه.
35- يرتبط هذا الإعفاء بالإعفاء الذي يتقرر للشركات الأجنبية التي تساهم في تنفيذ مشاريع التنمية ، انظر ما سبق، ص (41).
36- قررت هذا الإعفاء المادة (7) من القانون المذكور الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي المرقم (391) بتاريخ 8/10/1990 والمنشور في الوقائع العراقية ، العدد (3329) بتاريخ 15/10/1990 .
37- محمود ابو نصار ، وآخرون ، مصدر سابق ، ص200-206.
38- قررت ذلك م(13) من هذا القانون ، نقلاً عن : بسام محمود أبو عباس ، رامي مجدي السمان ، مصدر سابق، ص(57).
39- إذا كانت الشركة تتمتع بهذا الإعفاء ومشمولة بأحكام قانون الاستثمار الصناعي تحصل على الإعفاء لمدة تساوي مجموع سنوات الإعفاء في القانونين ، محمد أبو نصار وآخرون ، مصدر سابق ، ص205.
40- جاء هذا الإعفاء بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/1/1994 ، ويلاحظ أنه قد يتقرر لجهات معينة فيجعلها تستبعد نهائياً من نطاق الخضوع للضريبة ، انظر ما سبق ، ص (42).
[1]4- تتعلق الصورة الثانية بالمشروعات المقامة في المناطق الحرة ، وقد سبق تناولها في الفصل الأول ، انظر ما سبق ، ص (42).
42- فيما عدا هذه الحالة لم يقرر المشرع المصري إعفاء الاحتياطات المحتجزة لتطوير المشروع وتحسينه لأنه عموماً يعتبرها نفقة جائزة للخصم ، انظر ما سبق ، ص (177).
43- د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، مصدر سابق ، ص217.
44- كانت هذه الإعفاءات أن تتقرر أيضاً لشركات القطاع العام في مصر بموجب حكم م(2) من القانون المرقم 97 لسنة 1983 ، إلى حين إلغاء هذا القانون وإخلال القانون المرقم (203) لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام محله ، وهذا لم يتضمن ما يشير إلى هذا الموضوع.
45- أنظر المادة (10) البنود (1 و2) من هذه الاتفاقية ، عصمت عبدالكريم خليفة ، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الدولي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية ، العدد (16) السنة (11) ، 1998، ص10 .
المؤلف : زينب منذر جاسم الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضريبة الدخل على الاشخاص المعنوية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً