ان استلام طالب التأمين(1) (سواء كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً) استمارة طلب التأمين من المؤمن (المتمثل بشركة التأمين) تعدّ من المراحل الاولى التي يمر بها عقد التأمين واصدار الشكل المعبر عنه، وهو وثيقة التأمين البحري (سواء كانت الوثيقة عائمة او اي نوع من انواع الوثائق الاخرى). فطلب التأمين هو عبارة عن استمارة إنموذجية مطبوعة، يعدّها مسبقاً المؤمن (شركة التأمين) نفسه تحتوي على مجموعة من الاسئلة يلتزم طالب التأمين الراغب بالتأمين لدى تلك الشركة بالاجابة عنها، إلا ان اجابته يجب ان تكون على درجة من الدقة والامانة والصدق انطلاقاً من مبدأ منتهى حسن النية(2) والسبب الذي يدفع المؤمن بالتأكيد على طالب التأمين او السمسار البحري(3)، بالاجابة عن ما طرح عليه من اسئلة واستفسارات بصدق وامانة، هو ان المؤمن لايستطيع ان يقدر الخطر والسعر المناسب لبضائع تبعد مسافات بعيدة عن المؤمن الذي ينوي طالب التأمين التأمين على بضائعه لديه(4)). ويجوز ان يكون طلب التأمين باي صورة كانت سواء أكان بوسيلة الهاتف ام البريد او عن طريق المقابلة الشخصية، ولكن شركات التأمين (المتمثلة بالمؤمن) دأبت على طبع نماذج معينة تحمل اسم استمارة طلب التأمين(5). واياً كان شكل استمارة طلب التأمين فانها تتكون عادةً من جزئين :
الجزء الاول ، هو عبارة عن مجموعة من الاسئلة والاستفسارات المطروحة على طالب التأمين.
اما الجزء الثاني، فهو الجزء الخاص بالأقرار على صحة المعلومات المقدمة من طالب التأمين ذاته او من وكيله الذي اسند اليه مهمة ابرام عقد التأمين. وفيما يخص الجزء الاول، وهو وكما قلنا، مخصص للاسئلة فنجده مقسم بدوره الى عدة اقسام(6):
القسم الاول : يتكون من عدة اسئلة مخصصة لاعطاء صورة واضحة عن شخص طالب التأمين لديها ولمصلحة من يقوم بالتأمين على البضائع ، وان هذه الاسئلة وضعت من اجل معرفة المؤثر المعنوي(7)في شخص طالب التأمين ، وفيما لو كان من شأن هذا المؤثر زيادة احتمالية وقوع الخطر ام لا.
ومن هذه الاسئلة هي (اسم طالب التأمين وعنوانه ومكان ممارسة عَمله ان وجد. وفي حالة اذا ماتم تقديم الطلب بالنيابة وجب ذكر اسم النائب وعنوانه وعلاقة طالب التأمين بالبضائع المراد التأمين عليها، وفيما اذا كان مالكاً او وكيلاً بالعمولة او وكيلاً تجارياً ، كذلك اسئلة تخص تأريخ تعامل طالب التأمين، وهل سبق له التعامل مع الشركة المؤمنة نفسها ام لا ، وهل سبق وان تم رفض طلبه واسباب الرفض(8).
القسم الثاني : فانه يتعلق بالبيانات الخاصة بالخطر المطلوب التأمين عليه، وهل تشمل التغطية خطر الحرب ام لايشمل .
القسم الثالث : وهذا القسم خاص بالبيانات المتعلقة بشروط التأمين(9).
ومن المعروف في الوثيقة العائمة أَنَّ طالب التأمين لايستطيع ان يُكوّن فكرة او يقدِّم بياناتً عن شحنات مستقبلية سواء تشحن من قبله او تشحن من قبل الغير لمصلحته. لذلك يمكن القول أنَّ طلب التأمين في وثائق التأمين العائمة يشتمل على بيانات خاصة بطالب التأمين والخطر المراد التأمين عليه، كذلك شروط اصدار الوثيقة، فضلاً عن نوع الوثيقة العائمة المراد التأمين بوساطتها (مقفلة او مفتوحة) ، ومدة التغطية ومبلغ التأمين وتأريخ دفع الاقساط. أَمَّا الجزء الثاني، فهو الجزء الخاص بإقرار طالب التأمين، اذ على الاخير أنْ يقدم اقراره بصيغة المعلومات المقدمة للمؤمن، وانه لم يُخفِ اياً من المعلومات او البيانات التي من شأنها التأثير في قبول او رفض شركة التأمين للطلب المقدم من قبله(10). ثم تُذيّل استمارة طلب التأمين بتوقيع طالب التأمين لكي تكون الاستمارة حجةً في المستقبل ، بوصفها تمثل الايجاب ، ولتسهيل إثبات هذ الايجاب وإثبات تأريخه(11). ومن ناحية اخرى نجد أنَّ المؤمن (شركة التأمين) يحق له الاحتجاج بجميع هذه البيانات ، بوصفها جزءٍ من الوثيقة التي تصدر بناءً على طلب التأمين. وهذا ما اشارت اليه م89 من (قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906) “عندما يكون هناك وثيقة تأمين اصولية وذات طابع فأنه يمكن الاستناد على التذكرة او استمارة طلب التأمين او استمارة التغطية كدليل سابق في اية اجراءات قضائية”. وقد يتساءل البعض عن القيمة القانونية لاستمارة طلب التأمين، وهل ان تسلم المؤمن لهذه الاستمارة بعد الاجابة عن الاسئلة والاستفسارات من قبل طالب التأمين يعني أن عقد التأمين اصبح نهائياً؟ يمكن القول أنَّ مجرد توقيع طالب التأمين على استمارة طلب التأمين بعد الاجابة عن الاسئلة الموجودة فيها، لايعني ذلك التزاماً نهائياً من قبله باتجاه المؤمن، بل انه يجوز له الرجوع في طلبه في اي وقت كان . اذ ان طلب التأمين عبارة عن وسيلة استعلامية لطرفيه (المؤمن له والمؤمن). اما عن توقيعه فكما تمت الاشارة سابقاً ، الى ان التوقيع على استمارة طلب التأمين من قبل طالب التأمين يعني اقرار طالب التأمين بصحة المعلومات المقدمة للمؤمن(12). ولكن إِذا كان توقيع طالب التأمين عبارة عن إِيجابٍ مستمرٍ أَو ايجابٍ محددٍ لمدة معينة في هذه الحالة، نجد أنّ طالب التأمين لايجوز له الرجوع في ايجابه الى ان يصدر قبول من المؤمن في الحالة الاولى اذا كان الايجاب مستمراً، او لحين انتهاء المدة المتفق عليها ولم يصدر قبول او رفض المؤمن في الحالة الثانية (اذا كان الايجاب لمدة معينة)(13). اما عن المؤمن (شركة التأمين) فنجد انها لاتلتزم بالتأمين على البضاعة مالم يصدر قبول منها، وهذا القبول يكون بالتوقيع على موافقتها على طلب التأمين. وهذا ما اشارت اليه م21 من قانون التأمين البحري لسنة 1906 “يعتبر عند التأمين تاماً عند قبول طلب التأمين المؤمن له من قبل المؤمن سواء صدرت الوثيقة ام لا”. وقد يحدث في بعض الاحيان ان تستلم شركة التأمين استمارة طلب التأمين وعلى وفق ما ترتأيه تقدم عرضاً افضل لطالب التأمين فهنا نكون امام ايجاب جديد من المؤمن وهذا الايجاب ، لابد ان يقترن بقبول من قبل الطرف الاخر (طالب التأمين) من اجل ان ينعقد العقد. فالايجاب والقبول كما عرفته م(77/1) من القانون المدني العراقي بانه (الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لانشاء العقد واي لفظ صدر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول) كما ان م(73) من القانون المدني العراقي نصت على “ان العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه” ، من هذا نجد ان هذا الايجاب الجديد لابد ان يقترن بقبول الطرف الاخر سواء أكانت الموافقة صريحة ام ضمنية، أي أنّ تكون من خلال استلام طالب التأمين لوثيقة التأمين(14).
وان شركة التأمين عندما تستلم استمارة طلب التأمين فانها تقوم بدراسته ، والغرض من هذه الدراسة هو :
التأكد من سلامة وصحة ودقة ما قدم طالب التأمين من بيانات او معلومات.
التأكد من امكانية منح الغطاء او الاحجام عن منحه في حالة ما اذا كانت رغبة طالب التأمين تتعارض مع الاسس الفنية التي تعتمدها شركة التأمين.(15). قيام شركة التأمين بدراسة استمارة طلب التأمين بصورة جيدة من اجل النظر في مسألة التراكم للشحنات الكبيرة التي قد تتعرض للسرقة او التلف او الحرق، والذي يؤدي بدوره الى تراكم مسؤولية شركة التأمين، ومن ثم يلحق شركة التأمين اضراراً مالية كبيرة ، اذ ان وثيقة التأمين العائمة وكما هو معروف لاتؤمن شحنة معينة، وانما يتم بمقتضاها التأمين على شحنات عديدة وكبيرة في وقت واحد. لذلك نجد ان تراكم هذه الشحنات يؤدي الى الحاق الضرر بالمؤمن(16) ويكشف الواقع العملي لشركات التأمين الوطنية مسألتين مهمتين:
المسألة الاولى : وهي التي تتعلق بالنماذج التي تقدمها شركة التأمين الوطنية ، وفي الحقيقة نجد ان هناك إنموذجين وهما :
إنموذج وثيقة تأمين اعتيادية.
إنموذج غطاء مفتوح .
إذ ان هذا الواقع العملي يدلل على أَنَّه لا يوجد هناك إنموذجاً لوثيقة تأمين عائمة(17) ويبدو أنّ شركة التأمين قد اختطت لنفسها مساراً لم تحاول الخروج عنه، بالرغم من التطورات التي جرت في ميادين التأمين البحري. وانّ اقتصار التأمين على شحنات متعددة على وفق غطاء مفتوح يرجع الى انّ اكثر المتعاملين لدى شركة التأمين، هم مؤسسات وشركات حكومية، ومن ثمَّ فانّ استعمال الغطاء المفتوح يكون افضل لشركة التأمين الوطنية من هذه الناحية، لاسيما وان الاخير – الغطاء المفتوح- قابل للتجديد السنوي. ولكن الذي يلحظ أَنّ العالم في يومنا هذا يشهد حالة من الحركة المستمرة في مجالات الاستيراد والتصدير، لذلك نجد ان الوثيقة العائمة هي الافضل بوصف ان الوثيقة العائمة هي وثيقة اختصار في الوقت والنفقات، اذ لا داعي لان يتم اصدار وثيقة تأمين خاصة بكل شحنة، كما هو الحال بالنسبة للغطاء المفتوح .
المسألة الثانية: ورود عبارة “ان استلام شركة التأمين الوطنية لهذه الاستمارة لايعني قبولها اجراء التأمين”.
ويبدو ان سبب وجود هذه العبارة لكي لا يفسر استلام شركة التأمين لطلب التأمين حدوث توافق ضمني بين الايجاب والقبول، اي ان شركة التأمين قد قبلت التأمين، بل من اجل تمكن شركة التأمين من دراسة هذا الطلب، ومن ثمَّ اما قبوله او رفضه او تعديله خلال مدة معقولة(18). ونجد ان قانون التجارة البحري العثماني كان خالياً من تحديد هذه المدة المعقولة، التي تتخذها شركة التأمين لدراسة طلب التأمين الذي يقدمه طالب التأمين، وبذلك نجد ان هذه المدة المعقولة تعد من المسائل التقديرية والتي من الصعب تحديدها، لاسيما وأَنّ شركة التأمين الوطنية هي كذلك لم تحدد مدة دراسة طلب التأمين ، ولم تضع معياراً يتم من خلاله تحديد مصطلح المدة المعقولة.
ونرى أنّ هذا الامر منتقد، اذ أن عدم صدور موافقة او رفض من شركة التأمين الوطنية بعد مضي مدة طويلة من تقديم طلب التأمين ، او بعبارة اخرى بعد مضي المدة المعقولة وبعد تحقق الخطر المؤمن منه، يعني ان شركة التأمين الوطنية تكون مسؤولة عن دفع مبلغ التأمين للمؤمن له، على الرغم من ان الرفض او الموافقة لم تصدر من شركة التأمين. وعلى الرغم من أنَّ قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 والقوانين العربية الاخرى، كالقانون المصري والسوري ، لم تحدد هذه المدة ايضاً على عكس قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي حدد مدة دراسة طلب التأمين بمدة (15) يوماً من تأريخ تسلم طلب التأمين في م(984) منه. أذ أن تلك المادة قد اشارت الى ان مدة دراسة طلب التأمين هي (15) يوم، فاذا ما انقضت هذه المدة من دون ان يصدر المؤمن قبولاً او رفضاً، فانه يحق لطالب التأمين المطالبة بالعطل والضرر الذي لحقه من جراء التأخر في ابداء الموافقة او الرفض لطلب التأمين.
واذا كانت شركة التأمين الوطنية مسؤولة عن تغطية الخطر حتى قبل صدور الموافقة او الرفض، لكن ماهو الحكم لو ان عملية دراسة طلب التأمين قد استغرقت وقتاً طويلاً ، وبعد ذلك رفضت شركة التأمين طلب التأمين واعلمت طالب التأمين بالرفض. هذا الامر دفع طالب التأمين الى شركة تأمين اخرى للتأمين على البضاعة نفسها، وتحقق الخطر المؤمن منه خلال فترة المفاوضة مع الشركة الثانية؟ ان هذا سوف يؤدي بالطبع الى تضرر طالب التأمين فهو لايستطيع الرجوع الى شركة التأمين الاولى التي رفضت الطلب، حتى لو اثبت ان دراسة طلب التأمين قد جاوزت المدة المعقولة، ذلك أنَّ تحقق الخطر لم يقع اثناء دراسة طلب التأمين، ولايستطيع في الوقت نفسه مطالبة شركة التأمين الثانية بمبلغ التأمين ، لان وقوع الخطر كان في وقت المفاوضة.
_________________
1- في مرحلة طلب التأمين يسمى الشخص الذي يرغب بالتأمين على بضائعه باسم طالب التأمين، ذلك لان طلبه لم يصدر عنه قبول او رفض، ولكن بعد ان يصدر قبول المؤمن (شركة التأمين) يسمى المؤمن له.
شهاب احمد العنبكي : منشورات التأمين البحري (بضائع) ، القسم الفني ، 1984، ص3.
2- بديع احمد السيفي : محاضرات في القانون البحري ، ط2، بغداد، مطبعة الزهراء، 1971، ص28.
د. موريس منصور: دراسات في التأمين، ط1، بغداد، مطبعة المعارف، 1978، ص32.
3- اذا كان التأمين قد تم عن طريق سمسار بحري فعلى الاخير ان يدلي بجميع البيانات والمعلومات الخاصة عن طالب التأمين ، سواء أكان يعرف هذه البيانات شخصياً ام المعلومات التي حصل عليها من قبل طالب التأمين الذي اوكله في التأمين على بضائعه . ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه: مبادئ التأمين: بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1988 ، ص145. ومما يجدر ملاحظته ان المصرف يعّد في العراق بمثابة السمسار البحري او الوسيط في اتمام التأمين.
4- احمد حسين خليل : الرجوع والعواريات في التأمين البحري ، ص11.
5- بديع احمد السيفي: التأمين علماً وعملاً ،ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972 ص73.
حسين النبهاني ، محاضرات في التأمين البحري، منشورات شركة التأمين الوطنية ، بغداد، مطبعة الازهر، 1967، ص43.
6- موريس منصور: دراسات في التأمين، ط1، بغداد، مطبعة المعارف، 1978، ص32.
7- لابد من التنويه والتأكيد في الوقت نفسه على المؤثر المعنوي الذي يشمل سلوك وتصرفات المؤمن له والمتصلين به والعاملين معه ومستخدميه ، اذ ان هذا العامل يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل شركة التأمين في تحديد حدة الخطر اذ ان درجة المؤثر المعنوي وحدته تزداد فيما لو كان طالب التأمين معروف بالتعامل الذي لايقوم على مبدأ حسن النية، مثل الغش والخداع بالمعلومات المقدمة او التعامل، والتي تتنافى مع مبدأ حسن النية ، اذ ان بعض المؤمن لهم يعدون وثيقة التأمين التي يحصلون عليها، عبارة عن وسيلة لاستثمار الاموال. وبهذا نجد ان المؤمن قد يرفض طلب التأمين او يقبله، لكن بسعر مرتفع فيما لو لم يكن طالب التأمين على درجة من الصدق والامانة .
بديع احمد السيفي: الخطر التأميني وجوانبه القانونية والفنية ، مجلة التأمين العربي، القاهرة، عدد 60 ، سنة 17 ، مارس 1999، ص30-31.
ذياب مهداوي: الخطر ، بحث منشور في مجلة رسالة التأمين، بغداد، العراق،عدد الاول ، 1991، ص34.
8- بهاء بهيج شكري، النظرية العامة للتأمين، ط1، بدون ذكر مكان الطبع، 1960، ص182-183.
9- خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون والسياسية، جامعة بغداد، 1983 ، ص51.
10- موريس منصور: دراسات في التأمين، ط1، بغداد، مطبعة المعارف، 1978، ص51.
11- د.موريس منصور : مصدر سابق، ص33.
12- د.موريس منصور : مصدر سابق ، ص34.
عبد القادر حسين العطير: الوسيط في شرح قانون التجارة البحري ، دراسة مقارنة ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999 ، ص619.
خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً، مصدر سابق ، ص53.
13- عبد القادر حسين العطير : مصدر سابق ، ص619.
14- رفعت عزت الفارسي: التأمين البحري – بضائع- ، بحث منشور في مجلة التأمين البحري، العدد السابع عشر، ربيع، 1998، ص50.
15- د. عاصم سليمان: التأمين، ج1، العراق ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1974، ص289.
16- د. بديع احمد السيفي: محاضرات في التأمين البحري، ط2، بغداد، مطبعة الزهراء، 1971، ص85.
17- خالص نافع امين: التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير ، مصدر سابق ، ص64.
18- رفعت عزت الفارسي : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، بحث مقدم الى شركة التأمين الوطنية، مصدر سابق، ص50.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً