الخصائص المهمة لحق الطعن التمييزي وكما يلي :
1- انه حق أجرائي مصدره القانون الإجرائي الذي يبين موقعه ،وحدوده ،ومضمونه ،وأثاره ،والسلطات التي يخولها (1). بل انه في حقيقة الأمر لا يجد مجالاً للعمل إلا في ظله وتحت رايته ،فهو أداة إجرائية أولا وأخيرً ،ويتميز بكل وضوح عن الحق الموضوعي(2). وعن الواجب القانوني(3). والعب القانوني(4).
2-انه حق وسيلي، …(5). ومدى تأثر هذا النظام بفكرة الوسيلة ،فهو وسيلة لتحقيق غاية معينة من دون أن يكون غاية في ذاته ،فمن خلال ممارسته تعلم محكمة الطعن بطلب الطاعن وما يوجهه من مطاعين قانونية للحكم لتمارس دورها الرقابي وتحقق الحماية القضائية التي ينشدها من اللجوء إلى هذا الطريق0
3- انه حق وقتي ،يرتبط استعماله بفترة زمنية معينة(6). إذا لم يستعمل خلالها سقط الحق في ممارسته وذلك من اجل استقرار الأوضاع القانونية لكونه جاء على خلاف الأصل في منح الحكم الحجية والقوة القانونية اللازمة لاحترامه ،ولتعجيل المحكوم عليه في استعماله ومن دون أن يكون وسيلة ضغط في يد صاحبه للمساومة وإطالة أمد النزاع من دون وجه حق (7)0
4-انه حق قاصر، القاعدة فيه انه قاصر على المحكوم عليه دون غيره من الخصوم ،بل انه يباشر في مواجهة المحكوم له ،لذا يشترط في كل من الطاعن والمطعون ضده ،أن يكونا طرفين في الخصومة التي صدر فيها الحكم (8). وهو بهذا المعنى يقابل صفة الحق المانع في القانون الموضوعي (9). الذي يقتصر فيه حق المالك مثلا في أن يستأثر بجميع مزايا ملكه0 فيمتنع على غير المحكوم عليه أن يمارس حق الطعن، أو أن يشاركه في مزاياه أحد، أو التدخل في شؤونه 0
5- حق وظيفي محدود الأثر، وهي خصيصة مستوحاة من وظيفة الحق نفسه ؛إذ تقتصر وظيفة الطعن هنا على عرض المسائل القانونية في الدعوى على محكمة الطعن دون المسائل الواقعية-ماعدا القانون العراقي إذ يمكن أن تعرض المسائل الواقعية أيضاً(10). فهو بذلك يخول الطاعن سلطات محددة تكمن في إبراز العيوب القانونية فقط 0 ويخول محكمة الطعن سلطة محددة أيضا تصل ذروتها بنقض الحكم كأصل عام فهي بذلك اقل سلطة من محكمة الاستئناف وسنلاحظ لاحقاً في أثار الطعن أن قراراتها لا تلزم محكمة الموضوع بصورة كاملة (11). ويضيف جانب من الفقه؛ انه حق شخصي من أحد الحقوق المالية (12). وأردي (13). ….،أن حق الطعن يوجد كأداة يمارس بها صاحب مركز الطاعن نشاطه الإيجابي في صورة عمل قانوني ،وان كانت له مقومات الحق الشخصي ،فهو ليس الحق الشخصي نفسه ،إذ انه ليس رابطة قانونية بين شخصين يقتضي بها الدائن حقه من المدين ؛بل هو رابطة خضوع يخضع فيها الطاعن والمطعون ضده ومحكمة الطعن ومحكمة الموضوع لإرادة القانون ،لذا فالمقصود بالحق الشخصي هنا هو الحق الذي يلتصق بشخص صاحبه 0أما عن الإرادة ؛فان دورها محدود الأثر جدا؛ وهو حالها في كل قواعد المرافعات (14). يقتصر على القيام بتحريك النشاط دون إمكانية تحديد أثاره ،إذ يستبد القانون بتحقيقها ،إذ تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري الحالي “…فكل التزام منها يتكفل ذات النص المنشئ له بتعين مضمونه وتحديد مداه …”
6-حق ذاتي :-يذهب الفقه الإجرائي (15). إلى القول بان حق الطعن هو حق ذاتي والذي يعرف بدوره ،هو كل قدرة لشخص في أن يطلب شيء ما بالطريق القانوني وكذلك حق الجميع في طلب احترام القانون الموضوعي .فصاحب حق الطعن هو الذي يمكنه القانون من إثارة النشاط القضائي والرقابي لمحكمة الطعن دون غيره من أطراف الدعوى كونه صاحب المصلحة الأولى في رفع التعدي الذي حصل على النظام القانوني(16).
_____________________________
– انظر نبيل إسماعيل عمر –سقوط الحق باتخاذ الأجراء –مصر منشاة المعارف بالاسكندرية–1986-ص 21بند14،ص 32 ،احمد مسلم –أصول –المرجع السابق- ص 460،عبد المنعم حسني –المرجع السابق -ص 5
2- انظر في التفرقة نبيل إسماعيل-المرجع نفسه -ص 30بند23 0
3 -انظر احمد أبو ألوفا-نظرية الدفوع في قانون المرافعات –ط6-منشاة المعارف بالإسكندرية-1996 –ص 97،وجدي راغب -مبادئ-المرجع السابق -ص 449،موريل –المرافعات –المرجع السابق –ص470 0
4- نبيل إسماعيل –المرجع نفسه-ص 27،وجدي راغب –المرجع نفسه –ص444 0
5 -وانظر كذلك عبد المنعم حسني -المرجع السابق-ص5 ،محمد محمود إبراهيم-النظرية –المرجع السابق – ص 178 0
6 -المواد 172،204،216 م.م.ع والمادة 252م.م.مصري وعبد المنعم حسني –المرجع السابق -ص 159بند188
7 -انظر الفصل الثالث من الرسالة عن المدة في الطعن0
8 -انظر احمد مسلم –أصول –المرجع السابق ص 686بند 630 ،احمد أبو ألوفا-الأحكام –المرجع السابق –ص 850 بند 433،عبد الباسط جميعي –مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد-دار الفكر العربي-القاهرة-1980–ص 402،وجدي راغب –المقالة –المرجع السابق –ص 89
9 -انظر في السلطات التي يخولها حق الملكية –محمد طه البشير وغني حسون طه – الحقوق العينية –الأصلية –حق الملكية –وزارة التعليم العالي – العراق 1982ص46بند26وهو يقابل الحق الخاص الذي يمكن لصاحبه التنازل عنه ،انظر في الحق الخاص –عبد المنعم الشرقاوي –نظرية المصلحة –المرجع السابق –ص17 0
0 -انظر المادة 203/5 م0م0ع0
1 -انظر المادة 215م0م0ع0
2-انظر ميلينكوف –الحقوق الشخصية الاطراف الخصومة المدنية –ترجمة عبد الخالق عمر-بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة-لسنة1970-العام1970-العدد339- ص221 0
3- انظر نبيل إسماعيل –المرجع السابق –ص30 بند 23،إبراهيم سعد –المرجع السابق – ص 129
4 انظر احمد حشمت أبو ستيت –نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد –الكتاب الأول –مصادر الالتزام ط2 –مطبعة مصر المساهمة –1954-ص 577بند636وص579بند638، فالقانون مصدر مباشر لهذه الالتزامات –أنظر السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –ج1-نظرية الالتزام –مصادر الالتزام- طبع مؤسسة الجامعات المصرية –1952 ص 1297بند910 ،عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير-المدخل لدراسة القانون-وزارة التعليم العالي -العراق–1986-ص306 0
5 -انظر نبيل إسماعيل –المرجع السابق -ص27،هانس كلسن –النظرية المحضة في القانون –ترجمة اكرم الوتري –منشورات الدائرة القانونية في وزارة العدل –بغداد 1986-ص96 0
6 -انظر في الحق الذاتي بونار –الفكرة المادية في العمل القضائي –ص27
Pierre lampue :latnation dUacte juridicttionn el R.D.P،1964 –P.28 مشار إليهم في القطب محمد طبلية –المرجع السابق –55هامش 1.وانظر عكس ذلك ديجي المطول في القانون الدستوري ج1-ص 299،حيث يقول بعدم وجود حقوق ذاتِيه في عالم القانون –مشار إليه في عبد المنعم الشرقاوي –المصلحة –المرجع السابق –ص19بند011
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً