تقوم المحكمة بتلاوة تقرير الخبير بحضور الخصوم وتسألهم عما لديهم من آراء وملاحظات واعتراضات (1). وقد اجازت المادة (145 / أولاً – اثبات) للمحكمة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير واف، او رأت ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى. وان المحكمة ليست ملزمة بإجابة دعوة الخبير للمناقشة اذا رأت ان ما جاء في تقرير كاف ومستوف للموضوع (2).

وللمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى (م 145 / ثانياً – اثبات). ولا يجوز للمحكمة الاعتماد على تقرير غامض لم توضح اسبابه او اه مبني على الظن او الافتراض (3). لذلك يشترط ان يكون رأي الخبير حاسماً للنزاع وبصورة جازمة وقاطعة للشك رافعة للغموض حتى يمكن استناد الحكم إليه (4) .. كما لا يجوز للمحكمة الاخذ بتقرير خبير فقراته متناقضة (5).

واذا وجدت المحكمة ان الايضاحات التي أوردها الخبير في الجلسة غير كافية ولم تف بالغرض وتحتاج الى ايضاح أكثر ان تكلف الخبير بتلافي الخطأ او النقص في عمله بتقرير اضافي أو تعهد بذلك الى خبير آخر (7).

ولأي من الخصمين ان يوجه الى الخبير ما يراه من الاسئلة والاستيضاحات بواسطة المحكمة، وقد نصت المادة 146 من قانون الاثبات على ان للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا، وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى. والطعن من الناحية الموضوعية. يرد على مخالفة التقرير للواقع او ان التقرير كان مبهما او ان الخبير لم يعط رأيا حاسما في موضوع الخبرة، اما الطعن من الناحية الشخصية فيرد على شخص الخبير ومدى علاقته بأحد الخصوم، ويتوجب ان يكون الطعن مسببا، وقرار المحكمة في الاخذ بالطعن او رفضه لا يقبل الطعن بمفرده، بل يطعن به تبعا للحكم الحاسم في الدعوى لانه من القرارات التحضيرية (8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-القرار التمييزي المرقم 35 / ت. ب / 1980 في 24 / 2 / 1980. مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص143.

2-محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي ج2 ص594.

3-القرار التمييزي 693 / 694 / م1 / 1972 في 4 / 7 / 1973. الاستاذ ابراهيم المشاهدي، ص228.

4-القرار التمييزي المرقم 33 / ص / 1986 في 8 / 3 / 1968، قضاء محكمة التمييز، المجلد الخامس ص135.

5-القرار التمييزي المرقم 2220 / م4 / 1988 في 18 / 7 / 1988، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث 1988 ص67 – 68.

6-القرار التمييزي المرقم 288 / موسعة اولى / 1989 في 28 / 2 / 1990 مشار إليه في سعدون حمد عويد ص 151. هامش (1).

7-منير القاضي، شرح ص194. النداوي، شرح ص238.

8-سعدون حمد عويد ص157.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .