طريقة اثبات الزواج العرفي – توثيق عقد الزواج العرفي – الطرق المتاحة لاثبات عقد الزواج العرفي :
هل هناك طريقة لاثبات الزواج العرفي او توثيق عقد زواج عرفي؟
وما هي الطرق المتاحة لاثباتة وايهما تفضل ،ما هي الاكثر قانونية؟
الزواج العرفى أصبح اليوم ظاهرة منتشره بصورة كبيرة وتزداد كل يوم هذه الظاهره عن اليوم الذى قبله ولكن ماهو الحل حتى نستطيع ان نحافظ على حقوقنا الزوجية والشرعيه .التي كثيرا ما تضيع في الزواج العرفي،فمحاولة للحفاظ علي الحقوق في الزواج العرفي. وخصوصا ان الامر يكون سهلا للطرف الذى يريد ان ينهى علاقتة بالطرف الاخر فى ىالزواج العرفى مثلا اذا اراد الزوج ان ينهى العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته بالزواج العرفى يقوم بالاستلاء على عقد الزواج العرفى ويقوم بتقطيعه وفى هذة الحالة تضيع حقوق الزوجه وحقوق ابنائها من هذا الزواج .
لـــــذلــــــك
يمكن توثيق العقد في الشهر العقارى اثبات تاريخ او يمكن اقامة دعوى قضائية صحة توقيع وتقر امام المحكمة في محضر الجلسة بصحة التوقيع ذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الاثبات التى تنص على “يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه “ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .وبتالى يصبح عقد الزواج العرفى رسمى حيث لا يستطيع الطرف الاخر انكاره بعد ذلك وفى حالة اذا فقد أوتلف هذا العقد يستطيع وبسهولة الطرف الذى فقد منه العقد الحصول على نسخة اخرى من المحكمة وهذه احدى الطرق .
او يمكنك ان تقيم دعوى اثبات العلاقة الزوجية وتقر امام المحكمة انت وزوجتك بصحة العلاقة الزوجية وهى اقامة دعوى امام محاكم الاسرى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بين الزوجين وهذه العلاقه تثبت بكافة طرق الاثبات ولكن لا يحق رفعها اذا كان احد الزوجين عمره اقل من 16 عام وقت رفع الدعوى وهذه الدعوى اكثر رسميه من صحة التوقيع. فى دعوي اثبات العلاقة الزوجية يصبح معك حكم يثبت علاقة الزوجيه وتستطيع من خلاله اثبات الزواج فى مكتب السجل المدنى حيث قضت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة ) نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً