يخضع التأمين لعوامل وقواعد مختلفة ومتطورة بذاتها قد تجعل من العسير في نهاية الأمر . إعطاءه التعريف الموضوعي الدقيق فالتأمين بمفهومه القانوني القائم على العلاقة القانونية التي تحكم طرفيها عبارة عن :- عقد بمقتضاه يلتزم شخص يدعي المؤمن ، لشخص آخر يدعى المؤمن له ، يتحمل المخاطر التي يتعرض لها وتعوضه في حالة تحقيقها وذلك لقاء مبلغ مسمى يدعى قسط التأمين يدفعه المؤمن له الى المؤمن (1) .
وتبرز الفقرة الأولى من المادة 983 من القانون المدني العراقي هذا المفهوم بقولها : ” التأمين عقد يلتزم به المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدي المؤمن له للمؤمن ” . وبما أن للتأمين جانب فني مجرد عن العلاقة القانونية التي تحكم طرفيها فإن تعريفه قد يقتصر على إبراز هذا الجانب فقط وبهذه الصيغة يمكن القول بأن التأمين : (وسيلة يوزع بها الضرر الذي يلحق بالفرد على مجموعة من الأفراد (2) ، أو هو مشاركة المجموع ككل في تحمل الضرر الذي سيصيب بعض أفراده بناء على مبدأ استبعاد عدم التأكد من خلال التعامل مع مجموعة من الحالات بدلاً من التعامل مع حالات مفردة ) (3) .
إلا أن هذه الثنائية في التعريف تعتبر عيباً من الضروري تلافيه . فمن غير المنطقي إهمال تحديد جانب من الجوانب المميزة للتأمين والاقتصار في التعريف على جانب فقط وسواء كان ذلك الجانب قانونياً أم فنياً وإلا كنا أمام مفهوم ضيق لا يفي بالغرض المتوخي ، إلا وهو إعطاء فكرة شاملة واضحة تبرز السمات الرئيسية لهذه الظاهرة . لذا ولغرض الاحاطة بتلك الجوانب التي تحدد خصائصه المميزة فإن التأمين عملية يحصل بمقتضاها احد المتعاقدين وهو المؤمن له في نظير مقابل فإن يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له او للغير اذا تحقق خطر معين ، المتعاقد الآخر ، وهو المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعاً من الأخطار يجري مقاصه بينها طبقاً لقواعد الاحصاء (4) . وينطبق هذا التعريف على جميع صور التأمين المختلفة وأيا كانت طبيعة الخطر الذي يغطيه فلا تمييز بهذا الشأن بين التأمين البحري أو التأمين البري وبين التأمين الجوي أو النهري ولا يختلف الأمر كذلك سواء كان التأمين ينصب على الأشياء أو على الأشخاص أو كان تأميناً من المسؤولية أو من المرض أو كان التأمين بقسط ثابت أم تأميناً تبادلياً .
________________
1 . انظر : Planiol Traite du droitcivil، 4e t، ll،p. 902 142
2 . انظر : Dinsdal: Element of insurance. P. 5
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً