الدخل الإجمالي :-
يتضمن الدخل الإجمالي مجموع الايرادات التي يحصل عليها المكلف خلال مدة زمنية معينة (سنة عادةً) ولا تكون لها صفة رأس المال . أي أن الدخل الاجمالي يشمل جميع المبالغ التي أنفقت في سبيل الحصول عليه(الدخل) ، فضلاً عن الزيادة التي حصلت في ذمة المكلف من الايرادات الصافية خلال المدة . وإذا اقتصر الأمر على النشاط الاقتصادي للشخص ، كان المقصود بالدخل هو كل الايرادات التي يحصل عليها نتيجة لقيامه بالنشاط الاقتصادي خلال مدة زمنية معينة .
الدخل الصافي :-
هو الفرق بين مجموع الإيرادات الكلية والمبالغ التي أنفقت للحصول عليه ، وبعبارة أخرى هو الدخل الاجمالي مخصومة منه تكاليف الدخل ، أي أنه الدخل الاجمالي بعد خصم جميع المبالغ التي أنفقت في سبيل الحصول عليه . وكقاعدة عامة فإن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الصافي خلال مدة زمنية معينة ، بحيث يبقى في نهاية تلك المدة على القيمة الأصلية لرأس المال الذي أنتجهٌ(1) . وتشمل تكاليف الدخل ما يأتي :-
1-نفقات الصيانة : ( صيانة الموجودات الثابتة ) :-
وهي النفقات التي تعمل على المحافظة على القدرة الإنتاجية لمصدر الدخل وإطالة عمرهُ أي إعادة الأصل الى سابق إنتاجه وذلك بإصلاح ما نقص من مصدر الدخل أو تعويض ما تلف منه ومثال ذلك المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والآلات والمعدات أو تبديل العدد والأدوات .
2-نفقات الاستهلاك(2) :-
يترتب على العمليات الانتاجية تدهور قيمة رأس المال الثابت تدريجياً بحيث يصبح غير قابل للاستعمال في العملية الانتاجية بعد مدة معينة . وعلى ذلك ولأجل المحافظة على استمرارية عنصر رأس المال الثابت يتطلب تخصيص مبلغ من المال مقابل اهتلاكه يسمى (بمقابل اهتلاك رأس المال) لذلك فالاستهلاك نسبة مئوية تقتطع من كلفة مصدر الدخل سنوياً بحيث يؤدي تراكمها على مر السنين الى الاستعاضة عن رأس المال (مصدر الدخل) بمصدر دخل جديد(3). .أو مجموع المبالغ النقدية التي يجب خصمها سنوياً من الدخل الاجمالي من أجل تعويض الاستهلاك الذي أصاب رأس المال الثابت من منشآت وآلات بسبب إشتراكه في العمليات الانتاجية مثال ذلك استهلاك وتلف أي بناء يحتوي على ماكنات ويستعمل بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات واستهلاك وتلف الماكنات والآلات والمفروشات التي يمتلكها المكلف ويستعملها في إنتاج الدخل .
3- نفقات الاستثمار :-
لكي يستمر مصدر الدخل بتوليد الدخل لابد من استغلاله . ويستلزم هذا الاستغلال بعض النفقات . فنفقات الاستغلال هي النفقات التي يستلزمها تسيير المشروع عندما يقوم بإنتاج السلع أو الخدمات ، أي يستلزمها للحصول على الدخل الخاضع للضريبة . ومثال نفقات الاستغلال ثمن المواد الأولية والوسيطة ، وإيجار العقارات التي يشغلها المشروع وأجور العمال والمستخدمين والموظفين ورواتبهم ، وأقساط التأمين وتكاليف القوى المحركة ، وفوائد الديون التي استلزمها نشاط المشروع الخاضع للضريبة ، وثمن الوقود ومصروفات الدعاية والإعلان …الخ ، ويترتب على ذلك اختلاف نفقات الاستغلال من مهنة الى اخرى بالرغم من أن هذه النفقات تَرِدُ فيما يتعلق بكل مصادر الدخل وعادةً تحدد التشريعات الضريبية أنواع المصروفات الواجب خصمها والشروط الواجب توافرها والحدود التي يجري فيها هذا الخصم . وفضلاً عن خصم التكاليف المذكورة آنفاً من الدخل الاجمالي فإن التشريعات الضريبية المختلفة تسمح بتنزيل جزء من الدخل الصافي المتمثل بإعفاء الحد الأدنى لمستوى المعيشة من الضريبة وكذلك تعمل التشريعات الضريبية على تخفيف الضريبة عن المكلف الذي يتحمل أعباء عائلية كأن يكون متزوجاً أو مرتبطاً بأسرة كبيرة وكل ذلك يجب أن يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمستوى المعاشي والاجتماعي للبلد .
وإذا رجعنا الى قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدّل نجد أن القانون قد عرف الدخل في مادته الأولى الفقرة الثانية بأنه (الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون) ومن خلال النص أعلاه يتضح أن المشرع العراقي أخذ بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس الدخل الإجمالي ، مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية الأخرى(4) . أي أنه أخذ بمبدأ خصم التكاليف من الدخل الإجمالي لكي يصل الى الدخل الصافي ثم تحويله الى دخل خاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية .
________________________
[1]- الأصل هو ألا يخضع لضريبة الدخل إلا الدخل الصافي لأنه هو الذي يمثل أغتناء المكلف ، ومن ثم يعبر عن مقدرته التكليفية على الوجه الأكمل مما يتفق مع فكرة العدالة . ولكن استثناء من ذلك قد تخضع بعض التشريعات الدخل الاجمالي لضريبة الدخل مثال ذلك الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المقررة في مصر إذ تفرض الضريبة عليها دون أي خصم . كما أن الضريبة على المهايا والأجور والمرتبات كان المشرع المصري لا يسمح بخصم أي مقابل للحصول على الإيراد ولكن بصدور القانون المرقم (157) لسنة 1981 المعدل بشأن الضريبة على الدخل سمح بخصم 10% من إجمالي الإيراد مقابل الحصول على الإيراد (م63) . والمادة (11) من القانون الجديد المرقم 91 لسنة 2005 ؛ د. محمد وديع بدوي (دراسات في المالية العامة ) دار المعارف ، مصر ، 1966 ، ص136 ؛ د. أحمد جامع (علم المالية العامة) ج1 ، ط3 منقحة ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص167 .
2- يقتضي التنويه بأن معظم التشريعات الضريبية في البلاد العربية تطلق لفظة استهلاك لتدل على تناقص أصول المنشأة باستثناء تشريع ضريبة الدخل العراقي إذ يطلق عليه الاندثار . راجع : عبد الحميد الرفاعي ( التكاليف في ضريبة الأرباح التجارية وغير التجارية والصناعية : دراسة مقارنة) اطروحة دكتوراه ، القاهرة ، 1971 ، ص1162 وما بعدها .
3- د. رشيد الدقر (علم المالية) مصدر سابق ، ص91 .
4- المشرع الاردني أخذ بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي إذ عرف الدخل الخاضع للضريبة بأنه (ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد إجراء التنزيلات والإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون – المادة (2) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (57) لسنة 1985 المعدل) .
أما المشرع المصري فقد فرض ضريبة على الدخل الصافي أيضاً – المادتان (1،5) من قانون ضريبة الدخل رقم (157) لسنة 1981 المعدل الملغي والمادتين (6،7) من القانون المرقم 91 لسنة 2005 الجديد وكذلك المشرع السوري فرض الضريبة على الأرباح الصافية. المادتان(1/أ ، 5/أ ) من قانون ضريبة الدخل السوري رقم (24) لسنة 2003 الجديد .
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً