مقال يشرح المقصود بعقد السمسرة وطبيعته في أحكام القانون الكويتي
لما كان عقد السمسرة، وعلى ما عرفته به المادة 306 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، هو عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر.
وعقد السمسرة من عقود المعاوضة، لأن كلا من طرفيه يسعى للحصول على مقابل لما يؤديه، ولكنه عقد احتمالي، لأن السمسار لا يستحق أجره إلا إذا نجح في مسعاه. وهو كذلك من العقود المُلزمة للجانبين.
هذا، ويمتاز عقد السمسرة عن عقد الوكالة، بأن موضوعه “عمل مادي” هو السعي لإيجاد متعاقد آخر، وليس القيام “بعمل قانوني” كما هو شأن “الوكيل”.
فالسمسار لا يشترك في إبرام العقد كوكيل عن أحد الطرفين، فهو فقط يقرب الطرفين إلى بعضهما ثم يتركهما يتعاقدان بأنفسهما أو يوكلان عنهما. (لطفاً، المرجع: “العقود التجارية” – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – طبعة دار النهضة العربية، القاهرة – بند 127 – صـ 111).
ذلك أن طبيعة مهمة السمسار تنتهي بمجرد سعيه في إيجاد متعاقد آخر وإبرام العقد معه، فلا شأن له بتنفيذه كله أو بعضه. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح قانون التجارة المصري” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة 2005 دار النهضة العربية، القاهرة – بند 369 – صـ 506).
ومن المُقرر في قضاء النقض المصرية أن: “يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين، ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه”. (نقض مدني جلسة 7 يونيو 1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 879).
حقوق السمسار:
ومن المُقرر قانوناً أنه يكفي لاستحقاق السمسار لأتعابه توافر شروط ثلاثة، هي:
وجود عقد سمسرة يربطه بالطرف المرفوع عليه الدعوى، وكما يكون العقد صريحاً قد يكون ضمنياً.
ونجاح التعاقد على الصفقة.
وأن يكون هذا النجاح بتدخل السمسار.
ويكفي لتحقق هذه الشروط أن يكون نجاح الصفقة وليد إرشاد السمسار للعميل إلى الطرف الراغب في التعاقد، وليس بلازم أن يشترك السمسار في المناقشة في شروط العقد الذي يتم بين طرفي الصفقة أو أن يبذل مجهوداً في تحديد الثمن.
الشرط الأول- وجود عقد السمسرة :
فيُشترط وجود عقد سمسرة بين السمسار والشخص الذي يطالبه السمسار بدفع الأجر. وكما يكون العقد صريحاً، قد يكون ضمنياً.
العقد الضمني: تنص المادة 34 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على أن: “التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موفق آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون – في حالة خاصة – حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين”.
كما تنص المادة 35 مدني على أنه: “يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجئ صريحاً”.
وتنص المادة 44 مدني على أنه: “لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً. ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط”.
ومن ثم، فيجوز التعبير عن كل من الإيجاب والقبول باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يجوز باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، بل يجوز أن يكون التعبير ضمنياً. ويعتبر استخلاص الرضا الضمني أو عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض. (نقض مدني مصري جلسة 6 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – صـ 43 – رقم 10).
إثبات العقد: وإثبات هذا العقد (الصريح أو الضمني) يقع على عاتق السمسار لأنه المدعي. فإذا فشل السمسار في هذا الإثبات كان “فضولياً”، ولم يكن أمامه سوى دعوى “الفضالة” – أو دعوى الإثراء بلا سبب – إذا توافرت شروطهما.
تحديد الأجر: وتنص المادة 307 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به”.
فالأصل أن يحدد عقد السمسرة أجر السمسار، فإذا لم يتفق به على الأجر أو اتفق عليه ولم يحدد مقداره، عُيِنَ وفقاً لما يقضي به العرف، ومن حق السمسار إثبات “العرف” بكافة طرق الإثبات. فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وكان المرجع للمحكمة، فالسكوت في عقد السمسرة عن تحديد الأجر لا يسقط حق السمسار فيه إذ أنه من عقود المعاوضة، وللمحكمة أن تحدد قيمة هذا الأجر تبعاً لظروف كل دعوى مستهدية في ذلك بقيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما إذا كان محترفاً للسمسرة وخاضعاً للضريبة ويستخدم موظفين وعمالاً ويستأجر مكاناً يباشر فيه أعماله …الخ. (لطفاً، المرجع: “العقود التجارية” – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – طبعة دار النهضة العربية، القاهرة – بند 133 – صـ 118. ومرجع: “الوسيط في شرح قانون التجارة المصري” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة 2005 ، دار النهضة العربية، القاهرة – بند 366 – صـ 500).
وإذا كان الأجر محدداً في العقد، فلا يجوز للمحكمة أن تعدل فيه، فالعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، طبقاً للقواعد الأصولية العامة في القانون والشرع.
الشرط الثاني- نجاح السمسار في مهمته :
فيشترط لاستحقاق السمسار لأجرته أن ينجح في مهمته، أي إبرام العقد المقصود، فإذا نجح في ذلك فله الأجر، وإن لم ينجح فلا أجر مهما كانت المساعي والجهود التي بذلها. لذلك يعبر عن عقد السمسرة بأنه عقد احتمالي، لأن استحقاق السمسار أجره أمر غير مؤكد.
وفي الحالة الثانية، قد يكون للسمسار الحق في طلب التعويض إذا أثبت أن عدم إتمام الصفقة راجع إلى خطأ عميله أو تعسفه (بالرغم من توصل السمسار إلى شخص يقبل إبرام الصفقة بالشروط التي وضعها عميله وفي الأجل الذي حدده؛ طالما أن العميل لم يحتفظ صراحة بحقه في قبول أو رفض التعاقد)، ويستند التعويض هنا إلى إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية الناشئة من عقد السمسرة. (نقض مدني مصري في الطعن رقم 601 لسنة 45 قضائية – جلسة 5 فبراير 1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 476. وفي الطعن رقم 21 لسنة 32 قضائية – جلسة 14/11/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 649).
العقد الابتدائي والعقد النهائي: إذا كان العقد الذي يتوسط فيه السمسار يتم بعقد ابتدائي يليه عقد نهائي، فإن السمسار يستحق أجره بمجرد انعقاد العقد الابتدائي.
أما إذا كان العقد المتوسط فيه من العقود “الشكلية” التي لا تنعقد إلا بإجراء شكلي معين، كالرسمية بالنسبة لعقد الشركة أو بيع أو رهن أو تأجير استغلال المحل التجاري، فإن السمسار لا يستحق أجره إلا بتمام الشكل الذي يتطلبه القانون. على أن هذا لا يمنع السمسار من المطالبة بالتعويض إذا كان تراخي المتعاقدين في إتمام الشكل كان بقصد الإضرار به وحرمانه من أجره. ويرى جانب آخر من الفقه أن دور السمسار هو التوفيق بين المتعاقدين للوصول بهما إلى مرحلة تلاقي العروض تلاقياً كاملاً، فإذا نجح في ذلك استحق أجره كاملاً ولا شأن له بعد ذلك بصياغة العقد وإفراغه في الشكل القانوني المطلوب، فتلك مهمة المتعاقدين.
وإذا كان الإجراء الذي يتطلبه المشرع هو شرط لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، كما هو الحال عند اشتراط المشرع التسجيل لنقل الملكية في العقارات، فإنه لا أثر لعدم القيام بهذا الإجراء على حق السمسار في الأجر، ذلك أن مناط استحقاق الأجر هو انعقاد العقد الذي يتحقق بمجرد التراضي ولا شأن له بالتنفيذ. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح قانون التجارة المصري” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة 2005 دار النهضة العربية، القاهرة – بند 372 صـ 509 – وبند 373 صـ 510).
ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: “الأصل أنه يكفي لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الابتدائي”. (نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 34 قضائية – جلسة 24/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1379).
وتنص المادة 308 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “لا يستحق السمسار أجره، إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويُستحَق الأجر بمُجرد إبرام العقد، ولو لم ينفذ كله أو بعضه …”.
ومن المُقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أن: “السمسار يستحق أجره بمُجرد إتمام الصفقة، متى كان إبرامها قد تم نتيجة سعيه ووساطته، بأن تكون الصفقة ثمرة جهوده وتدخله”. (حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 136 و 177 لسنة 1994 تجاري – جلسة 15/1/1996).
ومن المُقرر في قضاء محكمة الاستئناف العليا بالكويت: “مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة الكويتي أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قِبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر، وهذا الأجر يُستحق طبقاً لما تنص عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة 308 من ذات القانون عند نجاح السمسار في وساطته بإبرام العقد فعلاً على يديه بين طرفين بغض النظر عن تنفيذه كله أو بعضه، لأن السمسار لا يضمن التنفيذ وتنتهي مهمته بمجرد نجاح سعيه في إيجاد متعاقد آخر وإبرام العقد نتيجة جهده وسعيه أما نفاذه بعد ذلك واقترانه لأجل واقف أو شرط فاسخ فإن الشركة الطاعنة (لسمسار) لا يضمن تنفيذه وتنتهي مهمته عند إبرام هذا العقد نتيجة جهده، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في غير محله قانوناً”. (الاستئناف المقيد بالجدول تحت رقم 897 لسنة 1995 تجاري – الدائرة الرابعة).
فالسمسار يستحق أجره بمجرد إبرام العقد بالشروط المتفق عليها في عقد السمسرة، كما يستحق السمسار عمولته ولو تم التعاقد بغير الشروط المتفق عليها بعقد السمسرة طالما لا يرجع ذلك إلى خطأ السمسار. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح قانون التجارة المصري” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة 2005 دار النهضة العربية، القاهرة – بند 366 – صـ 500. ونقض مدني مصري في الطعن رقم 692 لسنة 42 قضائية – جلسة 31/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 318).
فإذا نجحت مهمة السمسار في التوسط بين الطرفين وكللت جهوده بإبرام العقد المقصود بينهما، فقد استحق الأجر نهائياً بإبرام ذلك التصرف، ولا يُسأل بعد ذلك عن تنفيذ العقد، ولا يرد الأجر إذا تم فسخ العقد أو تم إبطاله، طالما كان السمسار حسن النية أي لا يعلم سبب الإبطال أو الفسخ في وقت تكوين العقد.
فمن المُقرر في قضاء النقض المصرية أنه: “متى تمت الصفقة نتيجة لسعي السمسار ووساطته، فإنه لا يحول دون استحقاقه للأجر، أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد، لسبب كان السمسار يجهله وقت العقد، أو طرأ بعد تمامه”. (نقض مدني جلسة 13 يونيو 1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1173)
لما كان ما تقدم، وكان السيد/ …………… وكيل الشركة المطعون ضدها قد أقر في جلسة 5/6/2008 أمام الخبراء، بأن تعاقد الشركة المطعون ضدها مع الشركة الأمريكية قد تم.
لما كان ذلك، وكانت المادة 57 من قانون الإثبات الكويتي رقم 39 لسنة 1980 تنص على أن: “الإقرار حجة على المُقر”.
إذن فالواقعة محل الإقرار تعتبر ثابتة، وهذا الثبوت يُلزِم كُلاً من المُقر والقاضي. فالمُقر ليس له بعد إقراره أن يقدم دليلاً عكسياً كأن يطلب سماع شهود لإثبات عكس ما أقر به، أو أن يقدم كتابة لهذا الإثبات. ومن ناحية أخرى يلتزم لقاضى بالحكم وفقاً لمُقتضى الإقرار، فليس له حرية اقتناع بشأنه. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثانية 1981، القاهرة – بند 297 – صـ 613).
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه: “من المُقرر بنص المادة 104 من قانون الإثبات (المصري المُقابلة لنص المادة 57 من قانون الإثبات الكويتي) أن الإقرار حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات، ويُحسم النزاع في شأنها، ويأخذ بها لقاضى كواقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذي أقر بها” (نقض مدني في الطعن رقم 813 لسنة 49 قضائية – جلسة 28/2/1980. وفي الطعن رقم 509 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 86).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: “المُقرر في قضاء هذه المحكمة – إن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 26/1/1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مُشتراة وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 9/3/1975 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحقق ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بمقولة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد”. (نقض مدني في الطعن رقم 1862 لسنة 59 قضائية – جلسة 13/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 143).
وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن: “إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير مُنتج”. (نقض مدني في الطعن رقم 461 لسنة 48 قضائية – جلسة 24/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 746 – فقرة 5).
وهدياً بما تقدم، فإن إقرار وكيل الشركة المطعون ضدها – أثناء سير الدعوى أمام محكمة الموضوع – بأن عقد شركته مع الشركة الأمريكية قد تم، ومن ثم يكون هذا الإقرار حجة قاطعة على المقر لا يقبل منه إثبات عكسه، ولا يجوز له الرجوع فيه، وليس للقضاء سلطة تقديرية بشأنه.
الشرط الثالث- أن يكون إبرام الصفقة نتيجة تدخل السمسار :
وأخيراً، يشترط لاستحقاق السمسار للأجر أن يكون النجاح في إبرام الصفقة المقصودة بين عميله والغير، راجعاً إلى – وناتجاً عن – تدخل السمسار بجهوده ومساعيه.
ولذلك فلا يستحق السمسار أجراً إضافياً في حالة قيام عميله والغير الذي تعاقد معه بتجديد العقد. فالسمسار لا يستحق أجراً إلا عن الصفقة التي توسط في إبرامها، أما في حالة تجديد العقد أو حالة ما إذا أدى تعارف الطرفين (العميل والغير) إلى إبرام صفقات أخرى جديدة بينهما، فليس للسمسار أن يدعي أجراً عنها. (لطفاً، المرجع: “العقود التجارية” – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – طبعة دار النهضة العربية، القاهرة – بند 133 – صـ 119).
وفي حالة تواطأ عميله والغير بالتظاهر غشاً بعدم الاتفاق للإفلات من أجر السمسار، فيستحق السمسار تعويضاً عن ذلك، وقد يكون أنسب تعويض له هو أجر السمسرة، طالما أمكن له إثبات ذلك الغش والتواطؤ.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً