التصفية :
المقصود بالتصفية هو استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء واقتسامها وتوزيعها اذا ارادوا او الاستمرار باحتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد ان انتهت شخصية الشركة تماما بانهاء التصفية(1). ويمكن وصفها الوسيلة الممهدة لتسوية حسابات الشركة وتحقيق ما عليها من ديون وحقوق تمهيدا لحل الشركة(2). فتنص المادة (158) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل على ان(اولا: اذ اقررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها او تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا وخامسا ) من المادة (147) ، من هذا القانون وأوصت الهيئة العامة بتصفية الشركة ، وجب عليها تعيين مصف او اكثر وتحديد اختصاصاته واجوره وارسال القرار او التوصية الى المسجل للنظر فيهما. وقانون الشركات العراقي يعطي الهيئة العامة قرار تعيين المصفى وخلال ثلاثين يوما ، وذلك وفقا لما جاء به نص المادة(61) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997. وهذه المرحلة تأتي بعد اتخاذ قرار حل الشركة فنجد نص النظام السعودي للشركات في المادة ( 216 )على انه(( تدخل الشركة بمجرد انقضاءها في دور التصفية))(3). ومن الجدير بالذكر ان الانقضاء الاول هو تصفية الشركة . وتتسم التصفية وفق الصيغة المحددة في عقد الشركة او نظامها الداخلي(4)، وعلى الشركاء تحديد كيفية اتمام عملية التصفية والذي هو في اغلب الاحيان منصوص عليه في نظام الشركة(5). فاذا لم يكن هنالك نص يحدد طريقة التصفية فيجب على الشركاء تحديد ذلك بالأجماع(6). ويمكن ان تتم التصفية من الشركاء انفسهم وهذا بطبيعة الحال في شركات الاشخاص لقلة عدد الشركاء فيها. اما شركات الاموال ففي اغلب الأحيان تقوم الهيأة العامة غير الاعتيادية والتي اصدرت قرار تعيين مصف او اكثر(7).
__________________
1- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، 1963م ، ص195 .
2- ينظر د. صلاح الدين الناهي ، حل الشركات التجارية وتصفيتها ، مجلة القانون المقارن ، عدد 3 – السنة الرابعة ، 1970م ، ص39 .
3- راجع كذلك المادة ( 295 ) الشركات القطري .
4- راجع المادة ( 179 ) شركات قطري والمادة ( 327 ) بحريني .
5- ينظر د. باسم محمد صالح ، عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص103
6- المصدر نفسه ، ص187 .
7- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق، ص61.
شخصية الشركة في دور التصفية :
قولنا الأول بان الشركة تظل تحتفظ بشخصيتها المعنوية ذلك لان الشركة المساهمة في القانون العراقي وكذلك الشركات المساهمة في القانون الاردني لا تزول بعد تسجيلها الا بطريق التصفية او بطريق الشطب من السجل بناء على قرار المسجل في القانون العراقي والمحكمة في القانون الأردني(1). ان اغلب القوانين تقر ببقاء الشخصية المعنوية للشركة وكذلك بقاء هيأتها فنص القانون العراقي رقم 21 لسنة 1997 المادة ( 164 ) اولا : تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية(2). واحتفاظها بالشخصية المعنوية يظل لمدة التصفية وبالقدر اللازم لذلك على ان يذكر في أوراقها انها تحت التصفية حيثما يرد اسمها ، ثانيا : تبقى الهيأة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية ويعتبر مجلس أدارتها منحلا وان وجد فعلا . وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية(3). ان القول ببقاء شخصية الشركة هو مقصور على مدة التصفية وبالقدر اللازم لذلك وتنص ذلك اغلب القوانين . اذن الأصل هو انتفاء الشخصية للشركة ولا يكون لها وجود قانوني بعد حلها وتسويغ ذلك هو انتفاء سلطة المديرين فلا يكون لهم تمثيل بعد حل الشركة(4). الا ان هذا لا يسري على الإطلاق فاحتفاظ الشركة بشخصيتها له آثار جيدة تدل على أهمية بقاء قيام الشخصية الاعتبارية للشركة بعد قرار التصفية ومن هذه الآثار لاحتفاظ شخصية الشركة في دور التصفية فعلاقات الشركة مع الغير تستوجب وجود شخصيتها للوفاء بديون ترتبت في ذمة الشركة ، بل لقد اقر المشرع بأولوية الديون الناشئة عن عملية التصفية والتي تدفع من اموال الشركة ( م148 ) من قانون رقم 159 لسنة 1981 (5). وهذا دليل أيضا على احتفاظها بذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء . ومن آثار احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية احتفاظها باسمها التجاري واحتفاظها أيضا بجنسيتها وموطنها وترفع عليها الدعاوى في المحكمة(6). ان قرار التصفية مع انه يوقف نشاط الشركة ويمنعها من مزاولة النشاط الا ان آثار احتفاظها بشخصيتها في دور التصفية له اهمية في تصفية العلاقات مع الغير وانهاء التزامات … على انه يمكننا الاشارة ببقاء الشخصية مستمرة طالما لم يتحقق غرضها وهي استيفاء حقوق الشركة ودفع ديونها ووضع الاموال الصافية بيد الشركاء والذين يمتلكونها على الشيوع او قد يتفقوا على قسمتها وتوزيعها(7). اما قبل هذه المرحلة فتكون الاموال مستقلة عن ذمة الشركاء لان القول بغير هذا يؤدي الى شيوع الاموال بين الشركاء قبل الوفاء بديون الشركة وهذا يتنافى مع مبدأ اعتبار اموال الشركة ضمانا عاما لحقوق دائنيها وفي حالة الشيوع يستطيع الدائنون الشخصيون للشركاء منافسة دائني الشركة على اموالها واضعاف اولوية وائتمان هذه الاموال(8).
________________
1- ينظر د. صلاح الدين الناهي ، حل الشركات وتصفيتها ، مصدر سابق ، ص39 .
2- راجع كذلك المادة ( 326 ) بحريني ، المادة ( 32 ) كويتي ، المادة ( 295 ) قطري .
3- راجع كذلك المادة ( 296 ) قطري ، المادة ( 16 ) سلطنة عمان .
4- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، مصدر سابق، ص96.
5- ينظر د. ابو زيد رضوان ،شركات المساهمة ، مصدر سابق، ص184.
6- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ،ص59.
7- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ،ص23.
8- ينظر د. طعمة الشمري ، قانون الشركات التجارية الكويتي ، ص181.
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص147-149.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً