جرائم الضرب والجرح وأعطاء المواد الضارة وأركانها
لم يضع المشرع تعريف لجريمة الضرب والجرح وقد أجتهد الفقهاء في تعريفها فنرى تعريف للدكتور رؤوف عبيد والذي عرف جريمة الضرب والجرح بأنه :-
كل فعل يمس سلامة جسم المجني عليه أو صحته تعمداً يعد جرحا أو ضرباًَ .
المقصود بالجرح :-
الجرح هو تمزق أنسجةالجسد وبالتالي فأن فعل الجرح هو سلوك من شأنه إحداث تمزق بجسد المجني عليه .
المقصود بالضرب :-
هو الضغط على أنسجة المجني عليه وبالتالي فأن فعل الضرب هو سلوك من شأنه إحداث ضغط بجسد المجني عليه وبديهي أن الضغط إذا أسفر عن تمزيق في أنسجة الجسد وقطع لها كان جرحاً لا ضرباً .
ويدخل في مفهوم تمزق الأنسجة القطوع والرضوض والكسور والتمزقات والكدمات والسحجات والحروق سواء كانت ظاهرية على سطح الجسم أم كانت داخلية عميقة وأصابت الأنسجة الداخليه بالأضافة إلى سطح الجلد .
أيا ما كانت مساحة التمزق أو حجمها وأيا ما كانت سطحية القطع أو عمقة .
ولا يلزم لتحقق الجرح أن ينبثق عنه دم خارج الجسم لأن التمزق يمكن أن يحدث في باطن الأنسجة .
ولا يلزم لتحقق مفهوم الجرح أن يستعين الجاني بأداه لإحداثه حيث يستوي في نظر القانون التمزق الناتج عن أستخدام الجاني ليدية أو أستخدام قاطعه .
ولم يفرق القانون بين الجرح والضرب فالجزاء واحد في الحالتين .
المقصود بأعطاء المواد الضارة :-
ساوى المشرع في الماده 236 عقوبات بين الضرب والجرح من جهه وأعطاء المواد الضارة من جهه أخرى في قيام جريمة الضرب والجرح المفضي إلى موت وأعتبرت الماده 265 عقوبات في حكم الجرح والضرب أعطاء المواد الضارة حيث قررت :-
كل من أعطى عمداً لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 ، 241 ، 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الأصرار على أرتكابها أو عدم وجوده .
وبالتالي فأن الأعطاء المجرم هو الفعل الذي يترتب عليه أتصال الجواهر الضارة بماده الجسم بطريقة مباشرة .
ويلاحظ أن أفعال الضرب والجرح وأعطاء المواد الضارة تزول عنها صفة الجريمة أذا صادفت سبباً من أسباب أباحة الفعل – كالدفاع الشرعي .
وعلى ذلك فأن أركان الجريمة هما الركن المادي وهو المساس بسلامة الجسد والركن المعنوي وهو القصد الجنائي العام .
الركن المادي :-
لا أهمية لأن يتخذ المساس بسلامة الجسم المجني عليه أو صحتة صورة جرح أو ضرب أو أن يكون خليطاً منهما معاً كما أن لا أهمية لعدد الأصابات أو نوعها أو جسامتها من حيث قيام الجريمة .
فجسامة الفعل ذاته لا أهمية لها وأن كان لجسامة النتيجة اثرها في وصف الواقعه .
وقد تقوم الجريمة من جرح واحد مهما كان ضئيلاً أو ضربه واحده باليد ولو لم يترك أثراً .
وعلية فأن الفعل المادي يتطلب ضرورة المساس بجسم المجني عليه .
القصد الجنائي :-
الجرح أو الضرب جريمة عمدية فهي تستلتزم القصد العام أي أنصراف إراده الجاني إلى أرتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون وهي لا تتطلب إلى جانب هذا اي قصد خاص .
وغني عن القول أن ثبوت القصد من عدمة مسأله موضوعية وأن عدم ثبوتة يبنى عليه وجوب أعتبار الجريمة قتل خطأ أو أصابة خطأ بحسب الأحوال وبشرط توافر ركن الأهمال أو ما في حكمة .
اترك تعليقاً