دعوى الطاعة
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاءالزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ،
و من ثم فإن الحكم الصاردفى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ،وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيهبالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، وقضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 10
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقومالأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ،
وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن – الزوج – تقديمحكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 8
يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ،
و لما كانالضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ،
و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاضلما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهنالولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كانيستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذهمن الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم علىغير أساس .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 5
رفع الزوج دعوى بدخولزوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستعمال لحقخولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما .
( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 6مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدلعلى أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عنطاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذهالدعوة ،
فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ،فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمةإجراءات التحكيم فى المواد 7 – 11 من ذات القانون .
و هذه الصورة التى يقتصر الأمرفيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى منالزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معهدوام العشرة بين أمثالها .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجيةبينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوعفى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .
( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم 053 لسنة 52مكتب فنى 35 صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الأخيرةمن المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجبالإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجةإضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .
( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أنالأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق .
و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضهاعلى ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءاتفإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ،فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة
عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إنكانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهودعلى إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 3
إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غيرمنتج .
( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0108 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية علىأن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره ” يدل – و على ماأفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون – على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشرالحكم بعدم دستوريته
أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلكتحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدمدستوريته
و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لهايوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فىتوفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاعالقواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قدصدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى .
إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراًثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذىيحكم واقعة الدعوى – تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً منتاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التىتستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ،
و هى فىجملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ،فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
================================
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل .
و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44لسنة 1979 – الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لهابالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 4
إلتزام إجراءاتالتحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوةزوجها لها العودة إلى منزل الزوجية .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 5
دعوة الطاعة تختلف فىموضوعها و سببها عن دعوى التطليق .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة – أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقومالأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجيةبنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوامالعشرة بينهما ،
و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكونبذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فىالدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالةالحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضررالموجب للتطليق .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 427
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
الفقرة الثانية منالمادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ نيبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان – الوارد فى الإعلان – كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين – عند إعتراضها عليه – أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ،
فإذا كان هذا الإعلانناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبينفيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كانذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقعالتى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت منورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ ……….
بناء على طلب الطاعن أنه لميرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته وتحديده و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به علىسند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته وهو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهىإليها ،
و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاًموضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
الفقرة الأخيرة منالمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخللإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليقإتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون – يدل – على أنللزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزلالزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أنالخلاف مستحكم بين الزوجين .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرةالرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه ” إذا كانت الإساءةمشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة “مؤداه أنه ليسبلازم – فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين – أن يكون التطليق ببدل يقررهالحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .
( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 3
المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأنبإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد .
و إذ كاننصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أورجل و إمرأتين عدول و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدهاو إن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهدالثانى قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادةالمطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .
( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السابعةمن القانون رقم 100 لسنة 1985 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تسرى أحكامهذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 11مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علىأنه ” إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخالإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوةالزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ،
و عليه أن يبينفى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلالثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجهالشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و علىالمحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ،
التدخل لإنهاء النزاعبينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزلالزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء منخلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ،
فإن علاقةالزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتدادبإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقتعليه .
( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-02-1991
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرةالثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نصعلى أنه ” بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانونفتصدر الأحكام – فى نطاق النظام العام – طبقاً لشريعتهم ”
مفاده – و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكامالموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراًثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانونرقم 100 لسنة 1985
على أنه ” إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقةالزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعددعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبينفى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلالثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجهالشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . “
يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجتهللدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة
الإبتدائية أنما هو من قواعدالإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانةأطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بإجراءات دعوة المطعون ضدهالطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصةفإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السببيكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذهالمحكمة – أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوعو الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوةالأمر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجهإليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة
أوجهالإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكنالزوجية الذى يدعوها للعودة إليه – إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخربتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الإعتراضالماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراضالثانى .
( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لهاللعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون .
إذتقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرةبينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما .
لما كان ذلك و كانالقضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكمبعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين .
بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و كان الثابتمن الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوالشخصيةالجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة .
ثمطلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوالشخصيةالجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودةإلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل منالدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ،
و إن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها، و لا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فىالدعوى الثانية متى توافرت شروطه .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوالشخصيةللمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوىالطاعة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمةعلى أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقرمحكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض .
لما كان ذلك و كان البين منحكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه إستخلص إستحكام الخلاف بينالطاعن و المطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيقبينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائهبتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حولتعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه
اترك تعليقاً