{ طرق الطعن في الأحكام الجنائية }
* تعريف طرق الطعن في الأحكام وبيان أهميتها:-
يقصد بطرق الطعن في الأحكام الاجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لالغائه أو تعديله.
وتعد هذه الامكانية سندها في كون حكم القاضي- شأنه شأن كل عمل بشري عرضه للخطأ.. ومن المصلحة أن يعرض الأمر علي القضاء للنظر فيما يقدم في الحكم من مطاعن سعيا وراء الحقيقة، فإن ثبتت صحة الحكم تأيد. وإن تبين خطؤه ألغي أو عدل. حتي يطمئن الناس إلي أن الحكم حين يصبح باتا بعد استنفاد طرق الطعن فيه- قد أضحي عنوانا صادق علي الحقيقة.
* تقسيم طرق الطعن في الأحكام:-
طرق الطعن في الأحكام التي قررها قانون الإجراءات المصري وايضا في القانون الكويتي هي:-
(المعارضة والاستئناف والنقض (التمييز)والتماس إعادة النظر) وقد وردت هذه الطرق علي سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق أخر كدعوي مستقلة ترفع من أحد الخصوم لتعديل الحكم أو إلغائه.
وتنقسم طرق الطعن إلي قسمين:-
أ- طرق طعن عادية وهي (المعارضة والاستئناف)
ب- طرق طعن غير عادية وهي (النقض (التمييز) وإعادة النظر)
– والطرق العادية:- هي التي يكفل الطاعن فيها مجرد الاعتراض علي الحكم دون أن يكون ملزما ببيان سبب اعتراضه.
– والطرق غير العادية:- هي التي يلزم القانون فيها الطاعن ببيان السبب الذي دعا إلي الطعن وبشرط أن يكون واحدا من الأسباب التي حصرها القانون.
* الشروط العامة لقبول الطعن:-
يشرط لقبول الطعن بوجه عام توافر نوعين من الشروط شكلية وموضوعية.
(أ) الشروط الشكلية:- تتمثل الشروط الشكلية للطعن بحسب الأصل فيما يلي:
1- ميعاد الطعن: فقد حدد القانون ميعاد معينا لاستعمال الطعن خلاله ضمانا للاستقرار القانوني. ويختلف هذا الميعاد باختلاف طرق الطعن فهو ليس ميعاد واحد بالنسبة لجميع طرق الطعن ويراعي المشرع عند تحديد هذا الموعد التوفيق بين عاملين.
الأول: هو الرغبة في تحقيق الاستقرار القانوني عن طريق وضع حد للنزاع وسرعة الاجراءات الجنائية.
الثاني: هو إتاحة الفرصة للمحكوم عليه في دراسة الحكم وإعداد اعتراضاته عليه.
2- اجراءات الطعن: ضمانا لجدية الطعن رسم القانون اجراءات معينة يجب علي الطاعن التزامها عند رفع الطعن وتختلف هذه الاجراءات باختلاف طرق الطعن
(ب) الشروط الموضوعية:- تتمثل الشروط الموضوعية للطعن فيما يلي:-
1- الصفة: يجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فىه فلا يقبل الطعن في الحكم الجنائي من المدعي المدني لانه ليس خصما في الدعوي الجنائية.
2- المصلحة: يجب أن يهدف الطاعن من وراء طعنه إلي تعديل الحكم فيما اضر به وهذه المصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة.
3- المحل: لا يجوز الطعن إلا في الأحكام وبالتالي فلا يجوز الطعن في القرار الصادر بأبعاد المتهم من الجلسة لحصول (تشويش منه) أو في امتناع المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوي المدنية التبعية كما لا يجوز الطعن في الأمر الجنائي إلا أن المشرع قد أجاز الطعن بالاستئناف في بعض أوامر التحقيق (المواد هي 163 إلي 169 إجراءات).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً