استقلال القانون التجاري و ذاتيته :
مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون التجاري نشأ في بدايته من مجموع العادات و الأعراف التي سادت بين التجار في تعاملاتهم و التي اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية . و من المعروف أن النشاط التجاري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما السرعة و الائتمان. فطبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في إبرام العقود و إتمام الصفقات ، و لذلك فقد أقر المشرع التجاري مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فالتاجر يجوز له إثبات كافة تصرفاته بأية وسيلة من وسائل الإثبات (القرائن/ شهادة الشهود) دون التقييد بمبدأ الكتابة أيا كانت قيمة الصفقة . كما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التجارية في مواعيدها ، وهو الأمر الذي جعل المشرع يحظر على القاضي منح مهلة للمدين بدين تجارى ، فضلا عن أن الأحكام الصادرة في المواد التجارية تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل . و تستلزم طبيعة المعاملات التجارية تقوية الائتمان ودعمه و تحقيقا لذلك نجد المشرع التجاري يتشدد مع التاجر الذي يتخلف عن تنفيذ التزاماته في مواعيد استحقاقها و يعرضه لشهر الإفلاس، وما يترتب على ذلك من حرمانه من حقوقه السياسية وغل يده عن إدارة أمواله . فضلا عن افتراض التضامن المدينين بدين تجاري . و نخلص مما تقدم إلي أن القانون التجاري يتمتع بذاتية و استقلالية عن قواعد القانون المدني .وأن طبيعة المعاملات التجارية و ما تستلزمه من سرعة في إتمامها ، و تقوية الائتمان الذي ترتكز إليه هي التي فرضت ذاتية و استقلالية القواعد التي تحكمها . بيد أن هذه الذاتية و الاستقلالية لا تعني انعدام الصلة بين القانون المدني و القانون التجاري . فلا يزال القانون المدني هو الشريعة العامة للمعاملات بين الأفراد بغض النظر عن كونهم تجار أم غير تجار و القانون التجاري باعتباره القانون الذي ينظم أحد أوجه النشاط الإنساني في المجتمع ( ١) يعد استثناء من القانون المدني .
وهو ما قررته المادة ٢ /1 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و التي نصت على أنه :” تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني” . وعلى ذلك يجب الرجوع إلي أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للمعاملات في كل حالة لا يحكمها اتفاق بين الطرفين أو نص خاص أو قواعد العرف التجاري و العادات التجارية . وهذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري و القانون المدني هي التي دفعت بعض الفقهاء إلي المناداة بوحدة القانون الخاص وعدم الحاجة إلي أفراد قواعد قانونية تحكم المعاملات التجارية .
______________
1- علي جمال الدين عوض : الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٧٥ ، بند1.
نشأة القانون التجاري و تطوره التاريخي :
مما لا شك فيه أن التجارة كنشاط إنساني بدأت في فترة ما قبل الميلاد . و قد بدأت الحاجة إلي التبادل التجاري باستخدام النقل النهري و سرعان ما تحولت إلي النقل البحري. وكان البحر الأحمر يعد من أقدم الطرق التجارية في العالم ، و قد جابت السفن البحر الأبيض المتوسط منذ ما لا يقل عن ألفي عام قبل الميلاد (١) . و لذلك فقد ساهمت التجارة بشكل فعال في اتصالات حضارات الشعوب القديمة رغم اختلاف طابع هذه الحضارات . بيد أنه ليس هناك تلازما بين ظهور التجارة و بين ظهور القانون التجاري كقانون مستقل. فمن المؤكد أن التجارة كانت معروفة لدى كثير من الشعوب التي يحكم المعاملات بها قانون واحد . في الواقع فانه ليس من السهل التعرف على الأصول الأولي لنشأة القانون التجاري ذلك أنه نشأ من مجموعة العادات و الأعراف التي استقرت بين طبقة التجار و بذلك كانت نشأته عرفية غير مكتوبة (٢) على خلاف القانون المدني الذي نشأ نشأة شكلية و ترك آثار مكتوبة .
وقد قسم فقهاء القانون التجاري تاريخ القانون التجاري إلي ثلاثة عصور هي : العصر القديم ، العصور الوسطي ، و العصر الحديث و سوف نتناول هذه العصور على النحو التالي :
1- العصر القديم : L’ Antiquite
لم يستطع المؤرخون و الكتاب الجزم بوجود قانون متميز مستقل يحكم المعاملات التجارية . و لكن من الثابت أن الشعوب القديمة التي مارست التجارة عرفت قواعد خاصة و طبقتها لملاءمتها لحاجات التجارة في ذلك الوقت . فقد ظهرت في عهد البابليين منذ سنة ١٩٥٠ عدة قواعد قانونية تجارية في مدونة حمورابي، و التي نظمت بعض العقود التجارية ، كالقرض بفائدة و الوديعة التجارية و الوكالة بالعمولة و الشركة . و لم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي كانت سائدة آنذاك (3) .
أما الفينيقيون فقد عرفوا التجارة البحرية و ابتدعوا نظام الخسائر العمومية و مفاد هذا النظام أنه إذا تعرضت السفينة للغرق و استلزم الأمر لإنقاذها تخفيف حمولتها بإلقاء بعض البضائع في البحر اشترك كل المستفيدين – مالك السفينة و أصحاب البضاعة التي يتم إلقاؤها من إنقاذها في الخسارة الناجمة عن إلقاء بضاعة أحدهم في البحر (4). و قد أعقب الفينيقيون الإغريق الذين كان لهم السبق في ابتداع قواعد عقد القرض البحري – قرض المخاطر الجسيمة – فكانت هذه القواعد هي النواة الأولي لفكرة التأمين البحري (5) و يقصد بعقد التأمين البحري أو قرض المخاطر الجسيمة اتفاق ربان السفينة مع شخص آخر على أن يقوم هذا الأخير بإقراضه المبالغ اللازمة للرسالة البحرية، فإن عادت السفينة سالمة التزم الربان بسداد القرض فضلا عن فائدته التي تكون مرتفعة في معظم الأحيان ، أما إذا هلكت الرسالة البحرية أو غرقت السفينة فلا يلتزم الربان برد قيمة القرض ، و من هنا جاءت تسمية قرض المخاطر الجسيمة . و على عكس البابليون و الفينيقيون و الإغريق ، لم يهتم الفراعنة و الرومان بأمور التجارة و عرف عنهم ازدراءهم لهذه المهنة بوصفها مهنة الرقيق و الأجانب (6) و على الرغم من ذلك فان هذه التجارة كان لها الفضل في ظهور الكثير من المعاملات التجارية مثل الشركات التي كانت تشبه شركة التوصية البسيطة الحالية و أعمال المصارف . و قد خضع الأجانب في الإمبراطورية الرومانية الذين يمارسون التجارة لقواعد قانونية خاصة بهم تسمي بقانون الشعوب، و الذي كان يتضمن بعض القواعد التجارية لنظام الخسارات البحرية و نظام القرض البحري و نظام الإفلاس. و قد اتسم قانون الشعوب بالمرونة و التخلص من قيود الشكلية الجامدة التي وسمت القانون المدني . وقد سمح قانون الشعوب للغير الذي تعاقد مع الابن أو الأب أو العبد بالرجوع مباشرة على رب الأسرة أو السيد بدعوى مباشرة للغير الذي تعاقد مع الربان بالرجوع على مالك السفينة و ذلك على الرغم من وجود مبدأ عدم جواز النيابة في التصرفات القانونية في القانون الروماني . و نخلص مما تقدم إلي أن العصر القديم لم يعرف القانون التجاري كقانون متميز و مستقل وإنما كانت قواعد القانون التجاري التي تنطبق على النشاط التجاري متناثرة تتضمنها قوانين مختلفة و متعددة . وعلى خلاف ذلك فإن قواعد القانون البحري قد ظهرت و تأسست و تميزت بكيانها المستقل و خصوصيتها منذ العصور القديمة . و لعل السبب في ذلك يرجع إلي أن الحاجة إلي التبادل التجاري قد نشأت عن طريق النقل عبر الأنهار و البحار .
2- العصور الوسطي : le Moyen Age
بدأت العصور الوسطي منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية على إثر الغارات التي شنها عليها الجرمانيون و ترتب على ذلك انقسام هذه الإمبراطورية إلي دويلات صغيرة مثل البندقية – جنوة – فلورنسا – بيزا ، و التي أطلق عليها فيما بعد اسم الجمهوريات الإيطالية و قد أدى انقسام الإمبراطورية على هذا النحو إلي تحولها إلي إقطاعيات و تم القضاء على حرية الأفراد في التنقل و سادت قيود النظام الإقطاعي (7) و تقلص النشاط التجاري و انكمش نتيجة لذلك . و ظل الوضع على هذا النحو حتى ظهور الديانة المسيحية و التي كانت تحرم ممارسة التجارة و ذلك لتحريم التعامل بالربا . و قد توصل المسيحيون إلي إيجاد وسيلة تسمح لهم باستغلال ثرواتهم و في نفس الوقت تتفادى الإقراض بالربا. و تمثلت هذه الوسيلة في عقد التوصية و الذي أصبح النواة الأولى فيما بعد لشركات التوصية .وبمقتضي هذا العقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقدم للطرف الآخر المال اللازم لممارسة التجارة مقابل أن يحصل على نصيب من الأرباح و لا يسأل المقرض عن الخسارة إلا في حدود ما قدمه من مال (8) وأعقب ذلك قيام الحروب الصليبية و التي ساهمت في تحقيق المزيد من التبادل التجاري بين الشرق و الغرب فازدهرت التجارة وأقيمت الأسواق الدورية في دول أوروبا الغربية مثل أسواق فرانكفورت بألمانيا ، أسواق كان و ليون و باريس في فرنسا (9). و كانت المعاملات تتم وفقا لعادات و أعراف السوق فاصطبغت هذه الأعراف بصبغة دولية. و قد أنشأت طوائف التجار قضاء خاص بها يتولاه رؤساء و شيوخ الطوائف أطلق عليهم اسم القناصل ، و كانوا يفصلون في المنازعات طبقا لما استقرت عليه العادات و الأعراف بين أفراد الطائفة و قد ساهمت الأحكام التي أصدرها القناصل في نشأة القانون التجاري . و من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قد عرفت بعض قواعد القانون التجاري كالإفلاس وشركات الأشخاص و التعامل بالكمبيالات (السفاتج) على الرغم من أنها لم تميز بين قواعد القانون المدني و القانون التجاري و إنما كانت قواعدها عامة تنطبق على التجار و غير التجار(10) و نخلص مما تقدم إلي أن العصور الوسطي قد عرفت تميز القانون التجاري و استقلاله بأحكام خاصة . و لعل السبب في ذلك يرجع إلي المكانة السياسية و الاجتماعية التي تمتع بها التجار خلال هذه الحقبة من الزمن . فضلا عن تزايد أهمية التجارة كأحد أوجه النشاط الإنساني الذي يمتهنه بعض الأشخاص ، فبدت الحاجة ملحة لوضع قواعد و أحكام تفرضها مقتضيات هذا النشاط ، و كان التجار هم أقدر الأشخاص على وضع هذه القواعد و الأحكام و التي استلهموها من البيئة التجارية ذاتها . و بذلك تحقق استقلال القانون التجاري عن القانون المدني و تميز بطابعه الدولي لكون القواعد العرفية التجارية كانت متجانسة بحكم العلاقات التجارية بغض النظر عن جنسية أطرافها ، كما تميز بطابعه الشخصي حيث كان القانون التجاري عبارة عن مجموعة من الأعراف التي لا تهم سوى طائفة التجار .
3- – العصور الحديثة : les Tempes Modernes
بدأت العصور الحديثة مع ظهور الإمبراطورية العثمانية و التي فرضت سيطرتها على معظم الدول الأوروبية و الآسيوية. وقد ترتب على ذلك تحول مركز التجارة من حوض البحر الأبيض المتوسط و المدن الإيطالية إلي المحيط الأطلنطي و الدول المطلة عليه ( أسبانيا – إنجلترا- فرنسا )(11). و نتيجة لذلك ظهرت الأسواق التجارية في هذه الدول و ازدادت أهمية النشاط التجاري. و بدأت هذه الدول تبحث عن مستعمرات لها لتسويق منتجاتها و قد ساعد على ذلك اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح و اكتشاف الأمريكتين . و كان لهذه الاكتشافات أثر في نقل ثروات المناطق التي تم اكتشافها إلي الدول الأوربية و خاصة الذهب و الذي ترتب على اكتشافه الاهتمام بمسائل النقد و نشأت البنوك للقيام بالعمليات المصرفية (12) و قد بدأت الحاجة ملحة بعد هذه الاكتشافات إلي تكتل رؤوس الأموال لاستغلال الموارد الطبيعية في المناطق الجديدة فقامت الشركات الاستعمارية الكبرى ، كشركة الهند الشرقية و شركة خليج هد سن فكانت هذه الشركات هي النواة الأولى لشركة المساهمة (13) و نظرا للقوة الاقتصادية الهائلة التي تمتعت بها هذه الشركات و ارتكابها لكثير من الأعمال غير الأخلاقية في سبيل الحصول على أعلي ربح ممكن فلقد أضطر المشرع إلي التدخل للحد من أعمالها(14) و قام بوضع التشريعات التجارية اللازمة لتنظيم النشاط التجاري، و بذلك فقد القانون التجاري طابعه الدولي و أصبح داخليا تختلف أحكامه من دولة إلي أخرى حسبما تقتضيه البيئة التجارية في كل دولة . و قد كان لفرنسا السبق في هذا الصدد، فقد أصدر لويس الرابع عشر أمرا ملكيا سنة ١٦٧٣ يشتمل على القواعد التي تنظم شئون التجارة البحرية ( الشركات – الأوراق التجارية – الإفلاس – . .. .. .. ……) ثم أعقب ذلك إصدار أمر ملكي آخر سنة ١٦٨١ يشتمل على القواعد الخاصة بالقانون البحري . و في سنة ١٧٩١ و تحت تأثير مبادئ إلغاء الفوارق الطبقية و الإمتيازات التي كانت مقررة لبعض الطوائف و تحقيق المساواة بين جميع المواطنين ، اضطر المشرع الفرنسي إلي إلغاء نظام الطوائف وبذلك فقد القانون التجاري طابعه الشخصي Chaplier بإصدار قانون باعتباره قانون يهم طائفة التجار فقط و اصطبغ بالطابع الموضوعي الذي يجعل من الأعمال التجارية أساسا لتطبيق أحكام القانون التجاري بغض النظر عن صفة القائم به . و بعد قيام الثورة الفرنسية تم تكليف لجنة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لوضع تقيين شامل للقانون التجاري ، وصدر سنة ١٨٠٧ و لم يدخل حيز التنفيذ إلا سنة ١٨٠٨ و قد تضمن هذا التقنين معظم أحكام الأمرين الملكيين للويس الرابع عشر . أما في مصر فكانت أحكام الشريعة الإسلامية هي المطبقة منذ الفتح الإسلامي لها .و عندما تولى محمد علي حكم مصر أنشأ المجلس العالي الملكي سنة ١٨١٩ للنظر في المسائل التجارية . و في عام ١٨٣٧ وضع محمد على قانونا عاما للبلاد و أنشأ بمقتضاه الديوان الخديوي للفصل في منازعات المواطنين بما فيها المنازعات التجارية . وفي سنة ١٨٤٤ أنشأ والي مصر مجلس التجار في الإسكندرية وفي القاهرة أنشئ مجلس للتجار على غرار مجلس الإسكندرية سنة ١٨٤٥ . وفي عام ١٨٥٦ أصدر الوالي لائحة لتنظيم التقاضي و كيفية حل المنازعات . وفي عام ١٨٨٣ أنشأت المحاكم الأهلية و تم وضع التشريعات الخاصة بها، و بذلك وجدت إلي جانب القوانين المختلطة مجموعات القوانين الأهلية . و قد تضمنت الأحكام الواردة بالأمرين الملكيين الصادرين في عهد لويس الرابع عشر . وظل العمل في مصر بمجموعات القوانين الأهلية حتى تم إلغاؤها وصدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في ١٧ مايو ١٩٩٩ و لم يدخل حيز التنفيذ إلا اعتبارا من أول أكتوبر1999(15).
_______________
1- محمد بدر تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية ١٩٨١ ، ص ٥٨ .
2- Ripert et Roblot “ Trité élémentaire de Droit commercial ، Tome I
é d L.G.D.J ١٩٩٦ ، N.١٦
3- سميحة القليوبي : الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول – دار النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ص 24
4- سامي عبد الباقي : قانون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار النهضة العربية2007/ 2008 ص ١١ .
5- د. محمود سمير الشرقاوى : القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٨٦
ص ١٦
6- د. محمود مختار بريري : قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٠ ص ٥٢.
7- د. محمود مختار بريري : المرجع السابق ، ص ٧ .
8- د. على حسن يونس : القانون التجاري ١٩٨٣ ، ص ٢٢ و ما بعدها .
9- 14 no.1980Hamel et lagard :Droit commercial ، Tome I
10- د. على حسن يونس : المرجع السابق، ص 23.
11- محمود سمير الشرقاوى: المرجع السابق، ص ١٨
12- د. محمد بدر : المرجع السابق ، ص ٦٤ .
13- د. محمد بهجت قايد : القانون التجاري ، نظرية الأعمال التجارية – التاجر – المتجر – حقوق الملكية التجارية و الصناعية وفقا لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة ٢٠٠٢ ، ص 15.
14- Hamel et Lagard : Op.cit ، P.37
15- الجريدة الرسمية ١٧ مايو ١٩٩٩ العدد ١٩ (مكرر)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً