تنص المادتان ( 308 ) مدني مصري و( 336 ) مشروع مدني فلسطيني على أنه : “إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك “(1) أما المشرع الأردني فقد تناول مسألة الضمان القانوني سندا لنص المادة ( 1011 ) مدني “إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك“(2) ويرى المشرع الأردني أن هذا النص يأتي سندا للمادة ( 11 ) مجلة والتي تنص على” أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته” وعلى ذلك فإن ضمان المحيل ليسار المحال عليه . يقتصر على يسار الأخير، وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك” (3) ورغم أن المادة ( 1011 ) مدني أردني جاءت لتعالج أحكام الحوالة بين المحيل “المدين الأصلي” والمحال له “الدائن” إلا أن الملاحظ في هذا النص أنه جاء متأثرا بالتقسيم الحديث للحوالة، ولطالما أن محكمة التمييز الأردنية أقرت “بجواز قياس أحكام حوالة الحق على حوالة الدين فلا ضير من القياس في هذا الضمان وأحكامه” (4)، سيما وأن الظاهر من نص المادة (1011 ) مدني أردني أنه يشمل الموضعين أي حوالة الحق وحوالة الدين وفقا لما جاء من شروحات أردنية عالجت مسألة الضمان بما يتفق مع رؤية الفقه الحديث.
ووفقًا لما جاء بالمادة ( 308 ) مدني مصري فإن التزام المحيل يقتصر على ضمان الحق المحال به وقت الحوالة، ولا يدخل في اطار هذا الضمان، أية مخاطر أخرى يتعرض لها المحال له لا تتعلق بوجود هذا الحق، وبالتالي لا يحتاج التزام المحيل في هذا الضمان الى اتفاق خاص باعتباره ضمان بحكم القانون (5)، ولذلك يبقى المحيل ملتزمًا بالضمان إذا كان الحق محل الحوالة غير موجود، إذا كان مصدره عقد باطل أو كان الحق قابلا للإبطال وأبطله المدين “المحال عليه” الذي ترتب الحق في ذمته ففي هذا الحالة أيضا يجب الضمان على المحيل حتى وإن كان الحكم بالإبطال قد صدر بعد صدور الحوالة ذلك لأن للإبطال أثر رجعي (6) وإذا كان الحق معلقا على شرط فاسخ لا يعلمه المحال له، ثم تحقق هذا الشرط قبل صدور الحوالة، أو بعد صدورها فإنقضى الحق المحال به بأثر رجعي فيكون المحيل ضامنا أيضا هذه الحالة أما إذا كان المحال له يعلم بهذا الشرط ومدى تأثيره على الحق المحال به، فلا حق له بالرجوع على المحيل بالضمان إذا تحقق هذا الشرط (7)
ويبقى التزام المحيل بالضمان قائما إذا كان الحق قد انقضى قبل الحوالة بأي سبب من أسباب الانقضاء كالتقادم، أو التجديد أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، فتعد هذه الأسباب أيضًا مسوغًا لالتزام المحيل بالضمان، ويبقى كل ذلك قائما ما لم يوجد اتفاق، بين المحيل والمحال له على تخفيف أو تشديد أحكام الضمان هذه، ويبقى المحيل ملتزما بالضمان كذلك إذا كان قد تصرف بالحق المحال به إلى محال له سابق، أصبحت حوالته نافذة في حق المدين والغير(8) كما أن المحيل يضمن للمحال له عدم التعرض القانوني والمادي الصادر منه، أما التعرض المادي الصادر من الغير والذي يؤدي إلى اتلاف أو غصب الحق المحال به، فلا يضمنه المحيل إلا إذا استطاع المحال له إثبات تواطؤ المحيل مع الغاصب أو المتلف للمحال به (9) ، ويضمن المحيل بحكم القانون، توابع الحق المحال به التي تنتقل معه، فإن كان للحق محل للحوالة تأمينًا كرهن إمتياز أو كفالة، فإن ضمان المحيل لها يكون وقت انعقاد الحوالة، فإن انقضت هذه التأمينات بعد صدور الحوالة، فلا ضمان على المحيل حيث تبرأ ذمته ما لم يثبت المحال له، تواطؤ المحيل في ذلك (10)، ويعد المحيل ضامنًا للمحال عليه بموجب القانون أيضًا ولو لم يتم الاتفاق على ذلك، إذا كان المحال عليه معسرا وقت انعقاد الحوالة، وكان المحيل يعلم . بذلك إلا أنه أخفى ذلك غشا عن المحال له، فيكون مصدر ضمانه هنا هو الغش لا عقد الحوالة(11).
_______________
1- المادتان 308 ، مدني مصري، والمادة 336 /مشروع مدني فلسطيني، ص 300
2- المادة 1011 / مدني أردني، ص 272
3- المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ص 642
4- تمييز حقوق، رقم 1546/93/ عن الموقع الالكتروني Qounun.com وقت دخول الموقع 25/11/2007 الساعة 11 صباحا .
5- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 334
6- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله، وانقضائه، ط 3، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، لبنان، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، صادر 1992 ، ص 643 . نقلا عن السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر 2004 ، ص 441
7- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، المرجع السابق، ص 444
8- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 41 ، والشرقاوي، جميل، دروس في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام ، بدون ط، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 1977، ص 237
9- الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية . الحديثة، ج 2، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995 ، ص 237
10- الدجاني، محمد، سليمان، موجز الأحكام العامة للالتزام، في القانون المدني المصري، ط 1، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 1985، ص 236 ، سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 263
11- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 446
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً