المناسخة لغةً : هي مفاعلة من النسخ، وللنسخ معان متعددة في اللفة، منها النقل والتحويل، والإزالة، والابطال ء والتبديل، أو التغيير.
أما اصطلاحاً : فهي نقل نصيب بعض الورثة بموته، قبل قسمة التركة، على من يرث منه. فإذا توفي إنسان وترك ورثة فمات أحد ورثته قبل قسمة التركة الأولى، فإن نصيب الميت الثاني ينتقل إلى ورثته، أي أن الطريق الشرعي في تصحيح الفريضة وايصال كل حق إلى مستحقيه هو التصحيح بطريق المناسخة. وقد عرفها بعضهم بأنها موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث باق لهم يقسم وقد سميت مناسخة لأن المسألة الأولى نسخت بالثانية.
ولحل المسائل التي يقع فيها تناسخ بطريقة أسهل ينبغي تصحيح أولا مسألة المتوفى الأول ويتعرف فيها إلى نصيب كل وارث بما فيهم المتوفى الثاني في مسألة مستقلة، ثم تقسم نصيب المتوفى الثاني على ورئته في مسألة أخرى مستقلة. وبهذا يقارن بين نصيب المتوفى الثاني في المسألة الإرثية الاولى وبين تصحيح مسألة ورثته وهي طريقة حسابية سهلة وسريعة (2).
صور المناسخة: للمناسخة صورتان هما :
الصورة الأولى:
أن يكون ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول، وفي هذه الصورة نعد المتوفى الثاني كأن لم يكن موجودا، أي بحكم العدم، وتقسم التركة على الورثة الباقين قسمة واحدة دون أن تتغير طريقة توريثهم.
مثال: توفي رجل على أربعة أولاد (أحمد، ومحمد، وعلي، وكاظم) وبنت (ليلى) ثم توفي أحد الأبناء (كاظم) قبل قسمة تركة أبيه، ولا وارث له غير اخوته واخواته. ففي هذه الصورة تقسم التركة الأولى بين الورثة الباقين، وكأن الميت الثاني غير موجود.
اصل المسألة (9) ثم تصحيح الى (7)
الصورة الثانية:
أن يكون ورثة المتوفى الثاني غير ورثة المتوفى الاول، أو يكونوا هم أنفسهم ولكن تغير ميراثهم بموت الثاني، واختلف القدر الذي يرثونه من كل مورث. وفي هذه الصورة تقسم تركة المتوفى الأول بين ورثته، ثم تقسم نصيب المتوفى الثاني بين ورثته أيضا والأمر لا يخلو من حالتين:
أ- إذا كانت سهام المتوفى الثاني تنقسم على ورثته بدون كسر صحت المسألتان من أصل المسألة الأولى، وعدت المسألتان مسألة واحدة.
مثالها :
توفي رجل عن زوجة وبنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين. ثم توفيت البنت -قبل تقسيم التركة – عن زوج وامها وبنت . فما هو نصيب كل وارث ؟
اصل المسألة (24)
وحيث أن نصيب البنت ( ١٢ ) فيكون هو أصل المسألة الثانية ويقسم على ورثته دون كسر ،لذا بقيت المسالة على حالتها الأولى ولا تحتاج إلى تصحيح المسألة الأولى.
وعليه يكون نصيب الزوجة ( ٢+٣ من ابنتها المتوفاة) = ٥ أسهم.
وبنت الابن ( ٤ ) أسهم ،والأخت لأبوين ( ٥ ) أسهم. وزوج البنت المتوفاة (مها) (3) أسهم وابنتها (الهام) (٦) أهم زائد سهم ردأ تطبيقا للتعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية.
ب – أما إذا كانت سهام المتوفى الثاني لا تنقسم على ورثته دون كسر صححت المسألتان بأن يستخرج أصل المسألة الأولى، ويعرف منها سهام المتوفى الثاني ثم يستخرج أصل المسألة الثانية وينظر إلى النسبة بين أصل المسألة الثانية وبين سهام المتوفى فيها (3) .
مثالها : توفي رجل سنة ١٩٧٠ .
أي أننا ضربنا المسألة الأولى في ( ٢ ) لغرض تقسيم حصة الأم المتوفاة التي هي ( ٤ ) على اصل المسألة الثانية وهو ( ٨ )، فاصبح أصل المسألة الموحدة من ( ٤٨ ) ثم ضربنا حصة كل من الورثة في المسالة الأولى بنفس العدد ( ٢ ) وقسمنا حصة الأم المتوفاة وهو ( ٨ ) على ورثتها في المسألة الثانية .
مثال آخر لتعدد الوفيات: توفي شخص عن زوجة وبنتين وابن، ثم توفيت البنت عن اختها وبنت . ثم توفيت الأخت عن زوج وبنت وبنت ابن وجدها (الوفاة سنة 1975). فإن الوفاة الأولى انحصرت في الورثة المذكورين، وأصل المسالة (٢٤). وحصة الزوجة هي ثلاث حصص ، ولكل بنت ( ٨ ) حصص والباقي ( ٥ ) حصص للأخ لأبوين . ثم توفيت إحدى البنتين – الوفاة الثانية – عن أختها الشقيقة (نادية) وبنت فمسألتها من حصتين منها حصة واحدة للبنت على أساس أن لها النصف والنصف الآخر للأخت الشقيقة . وبعدها توفيت البنت الثانية (نادية) في المسألة الأولى والتي أصبحت أختا شقيقة في المسألة الثانية توفيت عن جد وهو الأب في المسألة الأولى للمتوفى الأول وعن زوج وبنت وبنت ابن فمسألتهم من ( ١٢ ) فيكون نصيب الزوج ( ٣ ) أمهم والبنت ( ٦ ) أسهم ، وبنت الابن سهمين اثنين ويأخذ الجد ( ١ + ٥ = ٦ أسهم) .
اصل المسألة (24) أصل المسألة (8) أصل المسألة (12)
________________
1- انظر تفصيل ذلك، د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ، ١٩٨١ ، ص ٦٠٧ . ٦١٤ . ود. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون – الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد – الجزء الاول ، 1970 ، ص303 - 3٠٤ . ود. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الاحوال الشخصية، في أحكام الميراث، ص ١٩٣ . حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 – 1949 ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ .
2- انظر الشيخ حسن خالد ود. عدنان نجا . المواريث في الشريعة الاسلامية ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت ، ط ٢ / ١٩٨٠ ، ص 297 . محمد خيري المفتي ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري ، ١٩٦٤، ص 265 – 270 .
3- انظر د. جمعة محمد محمد براج ، أحكام الميراث. . . ، المرجع السابق ص612
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً