تزخر المؤلفات القانونية بتعريفات العديدة للأثبات وتهدف تلك التعريفات الى بيان ان المقصود بالأثبات القضائي، ما يقوم به المدعى لاظهار حقه عن طريق تقديم ادلة الاثبات ، وسع ذلك يجدر بنا ان نذكر التعريف الذي قدمه الاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري بقوله اقامة الدليل امام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها (1) وتعريف الدكتور سليمان مرقس  اقامة الدليل على حقيقة امر مدعى به، نظرا ” لما يترتب عليه من اثار القانونية(2) ومن هذه التعريفات يتضح ان الاثبات لا يرد على الحق المدعى به، وانما يرد على الواقعة القانونية تنشئ هذا الحق(3) من هنا، فان الادعاء هو اجراء قانوني يعرض المدعي بمقتضاه اسباب ادعائه ويبدي المدعى عليه اسانيده لرد دعوى المدعى(4)

والادعاء يبدو على راي جانب من فقه(5) عند مثوله أمام القضاء كمقياس منطقي(6) Syllogisme يكون فيه عنصر القانون)القاعدة القانونية(المقدمة الكبرى Lamajeure ويمثل عنصر الواقع)الواقعة القانونية او التصرف القانوني(المقدمة الصغرى ، lamineure ولا ينصب الاثبات الا على المقدمة الصغرى اي على عنصر الواقع فقط(7) هذا ولم يورد المشرع العراقي في القانون الاثبات النافذ ذو الرقم 107 لسنة 1979 ولا حتى المشرع المصري في قانونه النافذ ذو الرقم) 25 (لسنة 1968 تعريفا للادعاء بل اورد الاول تعريفا” للدعوى فقط نص في قانون المرافعات المدنية النافذ ذو الرقم 83 لسنة 1969 المعدل وبالتحديد في مادته الثانية على انه “طلب شخص حقه من اخر امام القضاء“(8)

بخلاف المشرع الفرنسي الذي اورد الادعاء وعرفه في المادة30 من القانون المرافعات الفرنسي النافذ عندما ذكر ذلك المصطلح اكثر من ثلاث مرات في تعريفه للادعاء ونرى من خلال البحث والتمحيص في تعريف الادعاء اقتراب هذا المصطلح الاخير من مفهوم الدعوى، فهذه الاخيرة هي الادعاء القانوني امام القضاء والادعاء كمفهوم إجرائي قانوني تميل باستمرار حيزا ” كبيرا ” وهاما” في اجهادات فقهاء وشراح القوانين الاجرائية والموضوعية وبالرغم من ان جميع التعريفات والافكار التي طرحناها اعلاه تختلف فيما بينها الا انها كلها ترمي الى توضيح فكرة الادعاء وتفسير مضمونها بشكل افضل انطلاقا” من فهم ومصر القائل ولهذا نرى بان الادعاء هو ذلك التخويل الذي يمنح للشخص الذي وقع تطاول او انتهاك اوتهديد او اعتداء على حقوقه اومصالحة ومن هنا يمكن تعريف الادعاء بانه الوسيلة القانونية للمطالبة بالحماية القضائية عبر المحكمة عن طريق تقرير حق او مصلحة او لحمايتها. وهنا وعلى الرغم من ان التعريف يعد من المأخذ التي تؤخذ عند سن التشريع وان اعطاء تعريفا” جامعا”مانعا”يعد من الامور التي يصعب المشرع اتمامها وذلك لمرونة المفاهيم وتبدلها من زمان لاخر ..الا ان التعريف اعلاه لاشك انه جاء بصياغة اكثر مرونة من تلك التي قدمتها التعاريف السابقة والذي تسلط الضوء على جميع مضامين الادعاء وجميع افكاره.

________________

1- ينظر:د.عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدعى الجديد، نظرية الالتزام توحه العام، اللاثبات اثار الالتزام، ط 3،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، 2011 ،ص 13 ،مابعدها

2- ينظر:د.سليمان مرقس ،اصول الاثبات وإجراءاته في المواد المدنية،ج 1،ط 1،عالم الكتب،القاهرة 1981 ،ص 11 ؛ وبالمضمون ذاته ينظر:استاذنا الدكتور عباس العبودي ، أحكام قانون الاثبات المدني العراقي ،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل، 1991 ،ص 19

3- وقد جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدية للقانون المدني المصري النافذ ذو الرقم 131 لسنة 1948 المعدل ما يأتي:-يتعين اقامة الدليل على كل واقعة قانونية يدعى بها وفقا”للأحكام المنصوص عليها في القانون المدني،متى توزعت هذه الواقعة او انكرت صحتها والجوهري في هذا الصدد هو ان الاثبات يرد على الواقعة القانونية ذاتها بوصفها مصدرا” للحق او الالتزام،دون هذا الالتزام او ذلك الحق.نقلا عن:مجموعة الاعمال التحضيرية،ج 3،ص 349 مشار اليها لدى:د.محمد يحى مطر،الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،الدار الجامعة،بيروت ، 1987 ،ص 55

4- ينظر:د.عبدالواحد كرم،معجم المصطلحات القانونية،شريعة_قانون،ط 1،دار الكتب للطباعة والنشر،القاهرة، 1995 ،ص 3.

5- لمزيد من تفصيل لهذا الراي ينظر:د.عابد فايد، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية،ط 1،دار 2006 ،ص 52 ود.عصمت عبدالمجيد بكر، اصول الاثبات،ط 1،اثراء للنشر _ النهضة العربية، القاهرة 2005 والتوزيع، عمان 2012 ،ص 82 ،وينظر في ذلك نص المادة 9من القانون المرافعات المدنية الفرنسي ذو الرقم 1123 لسنة 1975 المعدل والتي تنص على ذلك بشكل صريح والتي نصها:

“ILincombe a chague partie prouver conformement a la loi les faits necessaires au success de sa pretention”

6- ينظر:د.نبيل ابراهيم سعد ود.همام محمود محمد زهران ،اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية، 2001 ،ص 16 ،والاستاذ السيد عبدالوهاب عرفة، الاثبات في المواد المدنية قواعد واحكام عامة وأساسية 1،المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، 2009 ،ص 11

7- ينظر في ذلك نص المادة 12من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل.

8- وهذا التعريف مقتبس من المادة1613 من مجله الاحكام العدلية علما”ان هذا التعريف منتقد لانه لا يميز بين الدعوى والطلب القضائي او المطالبة القضائية …ينظر:عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ،ج 1،ط 2،العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009 ،ص 34.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .