إن القضاء الفرنسي الذي أوجد الالتزام بالإفضاء دفع الفقه الفرنسي إلى إيجاد أساس قانوني لهذا الالتزام خصوصاً وأن المجموعة المدنية الفرنسية التي وضعها نابليون لم يتضمن تنظيماً لهذا النوع من الالتزامات ، مما دفع البعض إلى تأسيسه على الالتزام بضمان العيوب الخفية ، إلا أنه وبفعل التطور والتقدم التكنلوجي في المنتجات أدى إلى عدول الفقه عن هذا الرأي والاعتراف باستقلاله عن العيوب الخفية ولكن مع جعله تطبيقا” للالتزام بضمان السلامة(1).
تأسيس الالتزام بالإفضاء على ضمان العيوب الخفية :
إن الالتزام بالإفضاء هو الإفصاح أو البوح للمشتري عن خصائص المنتوج وصفاته الخطرة بما يعني جعله على بينة بعيوب المبيع أو إدراك بما فيه من صفات وخصائص قد تجعله خطرة إذا لم تستعمل على الوجه الصحيح والمطلوب، لذلك فإن القضاء استند إلى قواعد الضمان لتأسيس الالتزام بالإفضاء عليه وأيده في ذلك جانب من الفقه(2). على أساس أن المفهوم التقليدي للضمان يكشف عن وجود الالتزام بضرورة إخبار أو إعلام الدائن بحالة الشيء محل التعاقد وباستعماله(3). فيرى أصحاب هذا الرأي بأن الالتزام بالإفضاء الناشئ عن الصفة الخطرة للمنتجات هو التزام تبعي يندرج تحت الالتزام بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض على أساس أن الخطورة تمثل عيباً خفياً في الشيء المبيع ويضمنه البائع ومن ثم يلتزم بالإفضاء عنه عند إبرام العقد ، ويرى هذا الاتجاه أن قصر نطاق الالتزام بالضمان بحيث يقف عند ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق لا يحدد مطلقاً الالتزام بالضمان بل يشمل كل الالتزامات التي من شانها تقوية العقد وفرص تنفيذه ومنها الالتزام بالإفضاء إلى المتعاقد الآخر عن خصائص المبيع وطريقة استعماله(4). كما أن هذا الرأي يرى بأن الالتزام بضمان العيوب الخفية قد تطور إلى ضمان مخاطر المبيع(5). وبذلك فإن هذا الرأي يرى بضرورة إخضاع المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإفضاء إلى المادة 1645 من التقنين الفرنسي على اعتبار أن البائع المحترف ملزم بأن يعوض المضرور عن الأضرار التي تصيب الأشخاص لأنه على علم بمخاطر المبيع ولم ينبه المشتري إلى تلك المخاطر(6). إلا أن هذا الرأي لم يجد قبولاً لدى الكثير من الفقهاء وحتى القضاء لأنه أغفل حقائق عديدة وفروقاً مختلفة بين الالتزامين منها، أن الالتزام بضمان العيوب الخفية قد تولى القانون تنظيمه أما الالتزام بالإفضاء فإنه ولد على يد القضاء لكي يوفر الحماية لأكبر عدد من المشترين والمستهلكين لهذا النوع من المنتجات(7). ،كما إن أحكام الضمان لا تطبق إلا في الحالات التي يكون فيها المبيع معيباً بينما الالتزام بالإفضاء يشمل المنتجات الخطرة بذاتها والمنتجات التي تتمتع بخصائص معينة وتحتاج إلى ظروف معينة للحفاظ عليها، وتلك التي تحتاج إلى عمليات تشغيل معقدة بالإضافة إلى تلك التي تتميز بالجدة والحداثة(8). ،أما الفرق الثالث فهو أن الالتزام بضمان العيوب الخفية هو التزام بنتيجة في حين أن الالتزام بالإفضاء فإن الآراء غير مستقرة حوله وإن كان الرأي الأرجح هو أنه التزام بوسيلة(9). وازاء تلك الفروقات بين الالتزامين عدل الفقه عن هذا الرأي إلى القول بأن الالتزام بالإفضاء التزام مستقل عن العيوب الخفية إلا انه تطبيق للالتزام بضمان السلامة.
تأسيس الالتزام بالإفضاء على الالتزام بضمان السلامة :
لقد كان للتطور والتقدم في الإنتاج وابتكار الأجهزة الحديثة دور كبير في عدول الفقه عن تأسيس الالتزام بالإفضاء على العيوب الخفية ، بل أدى بالفقه إلى القول باستقلالية الالتزام بالإفضاء عن ضمان العيوب الخفية(10). ولقد أجمع شراح القانون المدني المعاصر من أن بائع وصانع الأشياء الخطرة يلتزم بالإفضاء للمشتري ، وإن مسؤولية المنتج تنهض دون حاجة لإثبات وجود عيب خفي في المبيع ، بل يكون محل الالتزام خطورة الشيء ، مما يؤكد على أن الالتزام بالإفضاء قائم بذاته ويؤدي الإخلال به إلى نهوض المسؤولية
العقدية(11).وهذا ما أكدته الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الفرنسية ، ومنها ما قضت به محكمة استئناف دويه عندما أشارت إلى أن مسؤولية البائع المحترف تنهض عندما لايقوم بإحاطة المشتري علماً بالمخاطر التي سيتعرض لها عند استعماله للجهاز(12). ثم توالت الأحكام التي تؤكد هذا المعنى في قرارات عديدة منها ما قضت به محكمة النقض بأن المنتج للسلعة التي تحتوي على أخطار معينة مسؤول عن الأضرار التي تنتج عن منتجاته لعدم قيامه بإعلام المشتري بخصائص المبيع على الرغم من أن المشتري كان مهنياً(13). كذلك ما قضت به محكمة النقض بإلزام المنتج بالتعويض بسبب إخلاله بالتزامه بالإفضاء(14). إن الرأي السائد في الفقه المعاصر هو أن الالتزام بالإفضاء يجد أساسه في الالتزام بضمان السلامة باعتباره تطبيقاً للالتزام الأخير ما دام الغرض من فرض الالتزام بالإفضاء الحيلولة دون وصول الخطر إلى المشتري أو المساس بشخصه وأمواله(15). وبالتالي فإن الهدف الأول للالتزام بالإفضاء هو المحافظة على سلامة المشتري وتحقيق حمايته من أي ضرر سواء في نفسه أو ماله أو أقربائه ، ويضيف هذا الاتجاه القول بأن الالتزام بضمان السلامة الذي وضعه القضاء يشمل بالإضافة إلى الحالة التي يوجد فيها عيب في السلعة ، فإنه يتضمن الالتزام الذي يقصد منه تقديم المعلومات الضرورية للمشتري إذا كان الشيء المباع يلزم في استعماله اتخاذ احتياطات معينة ، وعند إخلاله بضمان السلامة فإنه يلتزم بدفع التعويضات(16). فالالتزام بالإفضاء يرتبط بالتزام أعم وأشمل هو الالتزام بضمان السلامة ، فالبائع المحترف عندما يخبر المشتري بالمعلومات المتعلقة بالسلع الخطرة والحديثة ، وكذلك عندما يخبره عن وجود عيب في السلعة فإنه يساهم في ضمان سلامته في الحالتين. إن أحكام القضاء أكدت هذا المعنى ولعل قرار محكمة استئناف دويه الصادر في4 / 6 / 1954 هو من أكثر القرارات وضوحاً في هذا الشأن عندما قضت بأن المنتج للخلاط الكهربائي يكون قد أخل بالتزامه بالسلامة المتولدة عن العقد عندما تسبب في وقوع الحادث نتيجة لعدم تبصيره المشتري بمخاطر الجهاز. ثم توالت بعد ذلك الأحكام بهذا الشأن من قبل محكمة النقض الفرنسية(17). إن القضاء والفقه يؤسس الالتزام بضمان السلامة على المادة 1135 من القانون المدني الفرنسي(18). على أساس أن هذه المادة تنص على أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد في العقد بل يتناول بالإضافة إلى ذلك ما هو من مستلزمات العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة ، والالتزام بضمان السلامة وإن كان التزاماً ناشئاً من العقد فإنه أصبح من إحدى الالتزامات الضرورية التي اقتضتها التطور الحاصل في العالم في كافة ميادين الإنتاج ، ولذلك جعله القضاء التزاماً عاماً وشاملاً ليس فقط بالنسبة للمتعاقد بل وسع من نطاقه ليشمل غير المتعاقدين نظراً لما يمنحه من مزايا والذي أدى بالتالي إلى إصدار القانون الخاص بالمسؤولية عن المنتجات سنة 1998(19). فحسن تنفيذ الالتزام يقتضي اطلاع المشتري بكل ما يحيط بالمنتجات من مخاطر وطرق استعمال وعيوب ، لذلك هناك من يؤسس الالتزام بضمان السلامة على المادة 148 / 1 من القانون المدني المصري (20). على أساس أنه اكثر اتفاقاً مع طبيعة العقد. إن الالتزام بضمان السلامة سواء أسس على المادة 1135 مدني فرنسي أو المادة 148 / 1 مدني مصري فإنه يؤكد على أن الالتزام بضمان السلامة ناشئ عن عقد البيع ويؤدي الإخلال به إلى المسؤولية العقدية سواء نتج الضرر عن وجود عيب في المبيع أم عن الإخلال بالالتزام بالإفضاء(21).أو حتى عن عدم اتخاذ الحيطة والحذر في مراحل تجهيز السلعة. فمزايا الالتزام بضمان السلامة المتمثلة بتقوية الحماية المقررة للمشتري واستبعاد أحكام العيوب الخفية وما يتعلق بها من قيود ، وإمكانية تعويض المتضرر عن الأضرار المادية والأدبية ، وكونها التزاما” واسعا” وأشمل من الالتزام بضمان العيوب الخفية وحتى من الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق. تجعل منها التزاماً من الضروري الاعتراف بوجوده في تشريعاتنا المدنية ما دام الهدف الأول منها هو حماية الأفراد وضمان سلامتهم. وفيما يتعلق بموقف القانون المدني العراقي والمصري من الالتزام بالإفضاء ، فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح ، الا أن من الممكن القول بأن المادة 150 / 2 من قانوننا المدني يمكن اعتبارها أساساً لهذا الالتزام ، فالالتزام بالإفضاء باعتباره تطبيقاً للالتزام بضمان السلامة، فإنه من الممكن تطبيق ما قيل بشأن الالتزام بضمان السلامة عن عيوب المبيع ، على حالة الالتزام بالإفضاء(22).كذلك المادة 150 / 1 من القانون نفسه(23). على أساس أن تنفيذ العقود يجب أن يتم بما يتفق مع مبدأ حسن النية. ونضيف إلى ذلك أن المادة ( 128 / 1 ) من القانون المدني العراقي توضح لنا بعض الملامح الرئيسة لوجود الالتزام بالإفضاء ، لأنه يقتضي أن يكون المبيع معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة كما انه يبين بأن البائع يجب أن يذكر جميع الأوصاف المميزة للمبيع ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف(24).وهذا يؤكد إمكانية اعتباره كأساس الالتزام بالإفضاء وإن كان لا ينص على ذلك بشكل صريح ، فلئن كان المشروع قد وضع هذا النص لبيان أوصاف السلع في الخمسينات من القرن الماضي ، فإن ما حدث من تطور في ميادين الصناعة يقتضي تفسيره على وفق التطور الحاصل ، فهذا يضاف إلى المادة 150 بفقرتيها لإمكانية إيجاد أساس قانوني للالتزام بالإفضاء المتفرع عن الالتزام بضمان السلامة.
_________________________
[1]- د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص132 وما بعدها ، ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص442.
2- رأي الفقيه جروس ، أشار إليه د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص132. وينظر القرارات القضائية التي أشار إليها بهذا الخصوص ، ص133 هامش (112).
3- د. أنس السيد عطية ، مصدر سابق ، ص562.
4- هذا الرأي تبناه الفقيه Gross ، أشار إليه الدكتور نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص132 ، هامش (111).
5- رأي الأستاذ كورنو ، أشار إليه د. أحمد السعيد الزقرد ، مصدر سابق ، ص53.
6- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص101.
7- سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص138 ، آواز سليمان دزه يي ، الالتزام بالإدلاء بالمعلومات عند التعاقد، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ـ كلية القانون ، 2000 ، ص209.
8- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص101 ، وهذا يدل على أن الالتزام أوسع مدى واكثر شمولية من الالتزام بضمان العيوب، يينظر د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص70.
9- ينظر د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص145.
0[1]- ينظر د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص133.
1[1]- ينظر د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص70 ، د. السيد محمد السيد عمران ، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ، 1977 ، ص169 ، د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص133-134 ، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص449 ، د. محمد إبراهيم دسوقي ، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود ، الإدارة العامة للبحوث ، معهد الإدارة العامة ، المملكة العربية السعودية ، 1995 / ص79 ، د. صبري حمد خاطر ، مصدر سابق ، ص72 ، وفي الفقه الفرنسي H et L. et J. Mazeaud et F. Chbas، op. cit، P. 319.
2[1]- القرار الصادر في 4 / 6 / 1954 ، مشار إليه سابقاً.
3[1]- القرار الصادر في 25 / 11 / 1963 ، حيث أن الدعوى كانت مرفوعة على أساس ضمان العيوب الخفية ، إلا أن محكمة النقض نقضت الاستئناف الذي كان قد أسس حكمه على العيب الناتج عن عدم تقديم المعلومات ولذلك قضت بالتعويض ، فقضت محكمة النقض بالتعويض ولكن ليس على أساس العيب بل على أساس إخلال المنتج لالتزامه بتقديم المعلومات للمشتري ، ينظر د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص134 ، هامش (115) وكذلك د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص72.
4[1]- القرار الصادر في 11 / 10 / 1983 ، مشار إليه سابقاً.
5[1]- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص102 ، د. د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص146 ، د. أنس السيد عطية ، مصدر سابق ، ص565 ، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص442 ، د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص24 ، د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص78 ، د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص267 ، د. سالم رديعان العزاوي ، مصدر سابق ، ص139 ، وفي الفقه الفرنسي ينظر H.،L. et J. Mazeaud et F. Chabas. Op.cit، P. 319.
G.VINEY، op. cit. P. 79، J. Ghestin، Conformite and Garanties، op. cit، P. 269،
Ph. Brun، Obligation desecurite des vendeurs et fabricants، Recueil Dalloz، 1990،
P. 348.
وكذلك الفقهاء كورنو ومالنفو ، مازو وجوجلار ، وغيرهم ، أشار إليهم د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص146.
6[1]- H. et L. et J. Mazeaud et F. Chabas. Op.cit، P. 319.
7[1]- القرار الصادر في 11 / 10 / 1983 ، والقرار الصادر في 20 / 3 / 1989 ، 22 / 1 / 1991 ، 11 / 6 / 1991 ، 27 / 1 / 1993 ، أشار إلى هذه القرارات J. Huet، op. cit، P. 187.
وكذلك ينظر في هذه القرارات مع القرار الصادر في 15 / 11 / 1996 Ph. Brun، op. cit، P. 348.
8[1]- يقابلها المادة 148 / 2 مدني مصري ، 150 / 2 مدني عراقي / مشار إليه سابقاً.
9[1]- سنتناول هذه المسؤولية بشكل مفصل في الباب الثاني.
20- رأي كل من د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص449 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص105 ، ويقابل النص المصري المادة 1134 / 1 مدني فرنسي والمادة 150 / 1 مدني عراقي.
[1]2- ظل القضاء الفرنسي مترددا” في شأن طبيعة المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإفضاء الذي يتفرع عن الالتزام بضمان السلامة ، بين المسؤولية العقدية والتقصيرية إلى أن تم الفصل في هذه المسألة في 31 / 1 / 1973 ، عندما قررت محكمة النقض أن المسؤولية الناشئة عن الإخلال بهذا الالتزام هي مسؤولية عقدية ، ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص449.
22- يقابلها المادة 148 / 2 مدني مصري.
23- يقابلها المادة 148 / 1 مدني مصري.
24- تنص الفقرة الأولى من المادة 128 على أنه ” يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً أو وقت العقد أو بيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره أن من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف ” لا يوجد في القانون المدني المصري نص مقابل لهذا النص.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً