عرفت المادة (1271) من القانون المدني العراقي حق الارتفاق بقولها : “الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غير يملكه مالك آخر“.
فيتضح من هذا التعريف ان الارتفاق تكليف او قيد يتقرر على عقار يسمى بـ “العقار الخادم” أو المرتفق به لمصلحة عقار آخر يسمى بـ “العقار المخدوم “أو المرتفق. والمهم مما تقدم ان حق الارتفاق لا يتقرر إلا على عقار . فالمنقول لا يصلح أن يكون محلاً لهذا الحق . وينبغي ان يكون العقار عقاراً بطبيعته ، فالعقار بالتخصيص لا يصلح أن يكون محلاً لحق ارتفاق مستقلاً عن العقار بطبيعته كما لا تصلح الاشجار التي تعتبر عقاراً ان تكون محلاً لحق ارتفاق. ويلزم ان يكون العقار مما يجوز التعامل فيه ، أي مما يصلح ان يكون محلاً لملكية خاصة . ومع ذلك ، فقد ذهبت بعض التشريعات (1) كما ذهب بعض الفقهاء (2) إلى ان العقارات العامة تصلح ان تكون محلاً لحق ارتفاق بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات ، كحق اقامة اكشاك للاستحمام على شاطئ البحر. ومن الفقهاء من يذهب إلى ان من حقوق الارتفاق ما يتفق تماما مع الغرض الذي خصصت له العقارات العامة كحق المرور وحق المطل وحق المسيل (3).
خصائص حق الارتفاق :
يتميز حق الارتفاق بالخصائص التالية :
1- حجة على الكافة :
فحق الارتفاق حق عيني ، فهو بهذا الاعتبار لا يحتج به في مواجهة مالك العقار الخادم فحسب ، وانما يحتج به في مواجهة الكافة.
2- حق تابع :
فحق الارتفاق حق تابع لا ينفصل عن العقار ، فهو يتبع العقار الخادم أو المخدوم وينتقل معه ، ويجري عليه ما يجري على العقار من تصرفات فلا يجوز التصرف فيها مستقلاً عن العقار بالبيع أو الرهن أو غير ذلك. ويترتب على ذلك ايضاً أنه إذا بيع العقار أو رهن شمل هذا البيع او الهبة أو الرهن حق الارتفاق كذلك باعتباره من ملحقات العقار محل التصرف.
3- حق دائم :
وحق الارتفاق حق دائم ، وصفة الدوام هذه تتأنى من كونه حقاً تابعاً . فما دام ضرورياً للانتفاع بعقار فإنه مثله حق دائم ولكن يلاحظ ان صفة الدوام وان كانت من طبيعة حق الارتفاق فإنها مع ذلك ليست من مستلزماته ، وبالتالي فإنه يجوز ، باتفاق خاص ، تحديده بوقت معين (4).
4- حق غير قابل للتجزئة :
فحق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة سواء من حيث انشاؤه أو من حيث زواله. وعلى ذلك فلا يصح ترتيب حق ارتفاق على عقار مملوك على الشيوع لاكثر من مالك ولا لمصلحة حصة شائعة في عقار شائع. ويترتب على ذلك أيضاً انه إذا تنازل احد الشركاء في الملك الشائع عن حقه في الارتفاق فإن الارتفاق لا ينقضي ، وانما يستمر باقي الشركاء في استعماله . ويترتب على هذه الصفة ايضاً انه إذا قسم العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يبقى على كل اجزائه رغم اجراء القسمة (5) إلا إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليه ، فيجوز لصاحب كل جزء منها في هذه الحالة المطالبة بزوال هذا الحق على الجزء الذي يخصه (6).
________________
1- فقد نصت العبارة الثانية من المادة 1015 من القانون المدني المصري على انه “ويجوز ان يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال”.
2- السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، القاهرة 1967 – ج9 ، ف552 والفقه المشار إليه.
3- انظر : ريبير وبولانجيه ،1957باريس ج2 ف3075.
4- انظر : ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، ج2 ، ف3078.
5- ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، ج2، ف3080.
6- المادة 1270 ف2 و 1280 ف2 مدني عراقي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً