يتم تبليغ الشاهد بورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد لسماع شهادته بمدة مناسبة (م 92 / أولاً – اثبات) ولا شك ان المدة تقدرها المحكمة حسب ظروف الشاهد وطبيعة الدعوى (1). ومكان اقامة الشاهد وطرق المواصلات ، وتتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته (م 92 / ثانياً – اثبات) ونصت المادة 22 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على ان تراعي المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ إليه على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الأمور المستعجلة،
واذا تم تبليغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحمك عليه بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين دينار ولا تزيد على ألفي ديناراً، وتأمر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة، واذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذراً مشروعاً أعفي من الغرامة. والقرار الذي تصدره المحكمة في فرض الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن (م 93 اثبات) (2) وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير العذر عما اذا كان مشروعاً ام لا ، كان يكون الشاهد طريح الفراش او كان مسافرا الى خارج المدينة لوفاة احد اقاربه او غير ذلك من الاعذار المشروعة التي قد تقتنع بها المحكمة.
وقضت محكمة التمييز بأنه ليس لمحكمة الموضوع صرف النظر عن الاستماع الى شهادات الشهود بحجة عدم رغبتهم باداء الشهادة، بدليل فرض الغرامة عليهم واتخاذ القرار بإحضارهم جبرا بواسطة الشرطة حيث يلزم تنفيذ قرار احضارهم بواسطة الشرطة لتدوين شهاداتهم طبقا للمادة 93 من قانون الاثبات (3). ولتشجيع الشهود وحثهم على حضور المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، وان تقدير نفقات الشهود مسألة تقديرية متروكة للقاضي، ويقدر كل حالة حسب ظروفها من حيث الجهد المبذول والوقت المستغرق في الوصول الى المحكمة في الكسب الفائت والمصاريف الحقيقية التي تكبدها الشاهد (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-النداوي، شرح ص205.
2-نصت المادة (81 / 6) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني المرقم (24) لسنة 1988 (اذا تبلغ الشاهد تبليغا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه، ويجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفالة واذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا).
3-القرار التمييزي المرقم 310 / م2 / 1982 في 1 /6/1982، مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني 1282 ص76.
4-الشمري، ص25.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً