مقال يوضح مدى إجازة النيابة الاتفاقية في توثيق إقرارات التأييد الرئاسي بمصر
خلال توثيق إقرارات التأييد الرئاسية ، ظهرت بمكاتب التوثيق المصرية حالات قانونية مخالفة للقانون وتعددت فيها الآراء الفنية ما بين الرفض والقبول في ظل استياء الجمهور من ذلك وهي حالة من ينوب عن شخص المواطن المؤيد بموجب سند قانوني أو وكالة … كالوكيل أو الولي الطبيعي أو الوصية على أبنائها القصر …. الخ ، بل حتى امتد الأمر في بعض المحافظات أن هناك من جمع توكيلات رسمية سواء عامه أو خاصة لينوب عن أصحابها في التوقيع بالنيابة عنهم على إقرارات التأييد الرئاسية ، تبعا لرغبته الخاصة في اختيار من يؤيده من مرشحي الرئاسة المحتملين بصفته وكيل عنهم ، مستغلا انه يتعامل مع مكتب توثيق تابع للشهر العقاري ومنفذا للقواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التوثيق ولائحته التنفيذية وتعليمات الشهر العقاري والتوثيق ،مع العلم أن موضوع توثيق إقرارات التأييد الرئاسية ما هي إلا عملية انتخابية مكتملة الأركان لا ينقصها إلا السرية فهي اقتراع انتخابي علني مكتمل الأركان ،وليست مجرد إجراءات توثيق عادية تقليدية و تستمد أهميتها السياسية والقانونية من النص الصريح عليها دستوريا في المادة 142 من دستور مصر 2014 ،ورغم تردد بعض مكاتب التوثيق المصرية في اتخاذ موقف قانون حازم مع هؤلاء مع صريح المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي لا تجوز الإنابة فيها قانونا لتعلقها بحقوق لصيقة بشخص الإنسان كمواطن مصري لا يجوز التنازل عنها أو الإنابة فيها قانونا حقوق سياسية لا يجوز التنازل عنها او النيابة فيها سواء نيابة اتفاقية او غير اتفاقية (شرعية) … ،، وحتى ولو كانت صادرة من الولي الطبيعي ، ويجب حضور المواطن المؤيد بنفسه شخصيا ولا يجوز له إنابة غيره في ذلك بكافة صور الإنابة القانونية أو الشرعية ، حيث نصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته:الباب الأول : في الحقوق السياسية ومباشرتها مادة (1) :”على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية
أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :-
أولاً : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا:انتخاب كل من : –
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب .
3- أعضاء المجالس المحلية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً