1- القانون التجاري وليد البيئة التجارية والتجارة ، والتجارة مارسها الإنسان منذ أقدم العصور فعرفت تبعا لذلك قواعد خاصة بها . ويدلنا التاريخ على أن شعوب العراق القديم ، وسكنة حوض البحر الأبيض المتوسط قد اختصوا بنشاط تجاري كبير فالآشوريون والكلدانيون تعاملوا بالنقد والإقراض ورتبوا سعر الفائدة وكيفية احتسابها وبينوا أحكام الإيداع وتعارفوا على استعمال بعض الصكوك التي تشبه الى حد ما السفتجة والسند للأمر . وقد تضمنت شريعة حمورابي البابلية أحكاماً خاصة بالقرض pret بفائدة والوديعة Depot وعقد الشركة Comtrat de Societies وعقود التوسط (السمسرة) (1) .

2. أما الفنيقيون والإغريق فقد ابتدعوا قواعد مهمة في إطار التجارة البحرية فقد وضع الفينيقيون نظام الرمي في البحر الذي يمكن اعتباره أصل نظرية الخسارة العمومية أو المشتركة ، Lavarie Commune المعروفة في التجارة البحرية حاليّا والتي تعد من أهم قواعد القانون البحري (2) ومفهوم هذه النظرية أو القاعدة أنه في حالة إلقاء بضاعة أحد الشاحنين الى البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من الخطر الذي يهددها فإنه يقع على عاتق مالك السفينة ومالكي البضائع التي انقذت بفضل هذه التضحية تعويض صاحب البضاعة التي ألقيت تعويضاً عادلا يتناسب مع مقدار الخسارة التي تحملها .

3. وترك الإغريق (اليونانيون) نظام قرض المخاطرة الجسيمة Pret a la grosse . ومحصلة هذا النظام هي اتفاق بين مالك سفينة أو ربانها مع أحد الاشخاص على أن يقدم هذا الأخير قرضاً للأول لغرض شراء البضائع وتجهيز السفينة بما يلزم لتمام الإرسالية البحرية . فإذا وصلت السفينة سالمة الى ميناء الوصول ، فإن المقرض يستوفي ما أقرضه بالإضافة الى فائدة مرتفعة عموماً وبخلاف ذلك أي في حالة هلاك السفينة والبضائع فإن المقرض لا يسترد شيئاً ويرى البعض في هذا النظام أصل التأمين البحري (3) فالمقرض مؤمن ومالك السفينة مؤمن له ، مع اختلاف واحد ان هذا الأخير لا يحق له تسلم مبلغ التأمين إلا بعد تحقق الخطر المؤمن منه الهلاك في حين أن المقترض في الحالة الأولى كان يحصل على المبلغ – القرض – مقدما من المقرض .

4. وساهم الرومانيون ، على خلاف ما يعتقد البعض (4) مساهمة غير ضئيلة في نشوء وتطور القانون التجاري فقد مارسوا التجارة من خلال رقيقهم وتابعيهم ومن هذا الواقع تم وضع قواعد الممثل التجاري وتابعي التاجر Le prepose et les representant de commeree إضافة على ذلك فقد تضمن القانون الروماني بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة البحرية . كقواعد القرض البحري والخسائر البحرية التي اقتبسوها من الفنيقيين والإغريق (5) ويضيف بعض الفقه (6) بأن نظام الإفلاس faillite La مرده القاعدة الرومانية التي تقضي للدائن بوضع يده على أموال المدين وتصفيتها بعد أن كانت القاعدة إعطاء الدائن حق الاستيلاء على شخص المدين واستعباده وتشغيله في مقابل الدين وقتله إذا لزم الأمر .

5. وأثر انهيار الإمبراطورية الرومانية على أيدي القبائل الجرمانية تكونت دويلات صغيرة مستقلة سميت بالجمهوريات الإيطالية ، كالبندقية وفلورنسا واتسمت هذه المدن بالصفة التجارية البحته . فظهرت طوائف التجار التي ما لبثت وبسبب ضعف أنظمة الحكم ، أن هيمنت على السلطتين السياسية والاقتصادية (7) ولم تتقيد هذه الطوائف بأحكام القانون الروماني بل اصطلحت وحسب اجتهاداتها على عادات وقواعد جديدة واخضعت نفسها لأحكامها أكثر من ذلك فإن هذا النظام الفئوي اتجه اتجاهاً آخر يتمثل بحصر النظر في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الطائفة بمناسبة التعامل التجاري أو غيره بشخص يدعي بالقنصل Consul يتم اختياره من بين اعضاء الطائفة بالانتخاب ويتولى هذا الشخص فض تلك المنازعات على ضوء ما اصطلحت عليه فئة التجار من أعراف وقواعد وعادات . ويعتبر قضاء أولئك القناصل البداية في نشوء القضاء التجاري (8) . ولم يمض وقت طويل حتى دونت تلك الأعراف والعادات والقواعد وأصدرت على شكل لوائح Statuts ثم تلى ظهور قانون التجار . Jus Macartorum الذي استمد مصادره من اللوائح المدونة . وعالجت أحكام هذا القانون العقود التجارية على اختلاف بصورة أنواعها ، وسادت قواعده النشاط التجاري في أوربا وساعد على ظهور بعض اشكال الأوراق التجارية كالكمبيالة التي سهلت في إجراء العمليات التجارية بصورة كبيرة.

6. واهتم العرب بالتجارة اهتماماً خاصا وكان تعاملهم التجاري ومنذ الجاهلية يمتد ما بين بلاد الشام اليمن (9) وقد توسعت حركة هذا التعامل عند قيام دولة الإسلام واتساع رقعتها وترتب على ذلك ان تناول الفقهاء المسلمين بالشرح والتحليل قواعد المعاملات وأولوا بعض أنظمة القانون التجاري كالإفلاس وعقد الشركة وبعض صور الأوراق التجارية كالسفاتج أهمية بارزة (10) بيد أن الشريعة الإسلامية الغراء لم تميز بين المعاملات المدنية والتجارية بل عالجتها ككل كما وأنها خالية من القواعد الشكلية التي سادت القانون الروماني .

7. ولعبت الكنيسة والحروب الصليبية دوراً فعالاً في تكوين قواعد القانون التجاري فالحروب الصليبية كانت عامل لقاء حضارتين مختلفتين هما حضارة الإسلام وحضارة المسيحية وأدت بالتالي الى قيام صلات تجارية واسعة بين الشرق والغرب كان من أثارها ابتداع بعض نظم التبادل التجاري عن طريق الوكلاء والسماسرة أما الكنيسة فقد ساهمت في إرساء قواعد استثمار الأموال فالقانون الكنيسي يحرم القرض بفائدة كوسيلة من وسائل استثمار الأموال وبسبب هذا التحريم تم التوصل الى ابتداع نظام لتوصية Commenda Le كوسيلة مشروعة لاستثمار الأموال . وبموجب هذا النظام يقدم أحد الأشخاص مالاً لشخص آخر بقصد الاتجار مقابل جزء من الارباح على أن لا يسأل المقرض في حالة الخسارة ، إلا بحدود ما قدمه من مبلغ . ومن هذا النظام نشأت شركة التوصية La Societe en commandite (11) . ولازم هذا التطور ظهور الأسواق التجارية في بعض دول أوروبا الغربية ، كفرنسا وبلجيكا وإنكلترا (12) فساعدت هذه الأسواق على تحديد قواعد القانون التجاري وإكسابه سماته المميزة كما وظهر في هذه الحقبة أيضاً القضاء التجاري الذي تولى حسم استقلال القضاء التجاري تشريعيّا حيث نظمت القوانين المختلفة في أوروبا وجود هذه المحاكم الى جانب المحاكم المدنية وغيرها .

8. وبحلول القرن الخامس عشر عرف العالم تطورات جديدة على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والسياسي انعكست آثارها على أحكام القانون التجاري وأدت في نهاية الأمر الى تدوينه وتقنينه بتشريعات شاملة . فجغرافياً تم اكتشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح وتم التوصل الى الهند ودول الشرق الأقصى . وسياسياً فقد شهدت تلك الفترة سقوط القسطنطنية على أيدي العثمانيين الذين أخضعوا بعد ذلك لسلطتهم دول منطقة البحر الأبيض المتوسط فتغيرت بالتالي بعض النظم الاقتصادية والتجارية القائمة حينذاك وكان من آثار هذه التغيرات النتائج التالية :

أولاً : فقدان الجمهوريات الإيطالية لسيادتها التجارية وانتقال هذه السيادة الى دول المحيط الاطلسي ، كفرنسا وأسبانيا وهولندا والبرتغال وإنكلترا . وقد سارعت هذه الدول في إنشاء المستعمرات في المناطق المكتشفة باعتبارها مصدراً للثروات وسوقاً تجارية جديدة للإنتاج . ثم ظهرت الشركات الرأسمالية الكبيرة كشركة خليج هدسن وشركة الهند الشرقية وغيرها . وكات رؤوس أموال هذه الشركات تتألف من مساهمة البيوتات المالية الكبيرة وبعض رؤوس الأموال الفردية .

ومن هنا ظهرت شركات المساهمة . La Societe Anonyme ونشطت إضافة لذلك عملية إيداع النقود واستثمارها عن طريق المؤسسات المصرفية ، والتعامل بالسندات والأوراق المالية.

ثانياً : الاتجاه نحو تدوين شامل لأحكام النشاط التجاري ووضع قواعد جديدة تقابل ما استجد من نظم تجارية فما أن حل القرن السابع عشر حتى شرعت فرنسا تشريعين أساسين أولهما سنة 1673 في تنظيم مواد الشركات والصرف والبوالص والإفلاس واختصاص المحاكم التجارية والثاني صدر سنة 1681 منظماً التجارة البحرية (13) وقد نظم هذا القانون أحكاماً خاصة بالقانون الدولي كالأحكام المتعلقة بالغنائم البحرية . ثم الغت الثورة الفرنسية – 1789 – هذين القانونين واستعيض عنهما بقانون التجارة الصادر سنة 1807 الذي جمع بين دفتيه قواعد التجارة البرية والبحرية وأحكام الإفلاس والقضاء التجاري إضافة للقواعد العامة (14) ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة وقد أثرت احكامه تأثيراً ملموساً في أغلب القوانين التجارية سواء في أوربا أو في آسيا علما بأن فلسفة هذا القانون تستند على مبدأ حرية التجارة انطلاقاً من مفهوم الفلسفة الفردية السائدة أنذاك .

9. واذا كان القرن الثامن عشر قد شهد حركة تدوين واسعة للقانون التجاري فإن القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي قد تميز بظهور المذاهب الاشتراكية التي تستند على أسس اقتصادية جديدة تناقض الفلسفة الفردية السائدة . وما لبثت هذه المبادئ الجديدة حتى سادت الكثير من المجتمعات وأثرت بالتالي على منطلقات القانون التجاري وكان من أبرز هذه الآثار تدخل الدولة المباشر في الحياة التجارية وتوجيهها بما يتسق وذلك المبادئ (15) وقد تجسد هذا التدخل المظاهر التالية :

1. السيطرة على وسائل الإنتاج بتأميم المشروعات الكبيرة والرئيسة وتحويلها من نطاق الملكية العامة .

2. تحديد أسعار السلع والخدمات .

3. تنظيم التجارة الداخلية والخارجية من خلال فرض رقابة فعالة على الاستيراد والتصدير .

4. فرض نظام قانوني ملزم لبعض أنواع الشركات التجارية .

ومن هنا اضمحلت الفلسفة القائمة على الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشاط التجاري بشكل كبير وتحول دور الدولة غالبا من الموجه عن طريق التشريع الى احلال نفسها محل الأفراد في القيام بالمشاريع التجارية (16). إن هذا التطور أدى بالضرورة الى توسع دائرة النشاط التجاري بصورة كبيرة من حيث شمولها لكثير من النشاطات التي كانت تخضع من حيث المبدأ لأحكام القانون العام . وقد قاد هذا التوسع بدوره الى اتساع نطاق القانون التجاري ولهذا فقد نادى بعض الفقه الى إلغاء القانون التجاري باعتباره فرعاً من فروع القانون الخاص والاستعاضة عنه بقانون اقتصادي droit econo mipue يضم أحكام المعاملات كافة ، بل إن فريقاً آخر من الفقه يرى ضرورة دمج القانون التجاري بالقانون المدني وتوحيدهما في قانون واحد (17). بيد أن هذه الرؤيا التي لاقت بعض القبول لا يمكن الاعتداد بها ولا يمكن أن تلائم طبيعة النشاط التجاري ومتطلبات التعامل العملي وحماية المصالح بوجه عام إذ أن طبيعة هذا النشاط تستلزم وجود قواعد خاصة بها . فالتعامل التجاري يتميز – ومهما طرح من آراء بهذا الصدد – بسمات خاصة به دون غيره . ولعل من أهم هذه السمات التي ينفرد بها التعامل التجاري السرعة La rapidte في أيقاع التصرف القانوني والائتمان Le Credit الذي بدونه لا يمكن أن يقوم النشاط التجاري وتميز البيئة التجارية بأنظمة خاصة كالمؤسسات المصرفية ومخازن الإيداع ونظم الاستيراد والتصدير التي اصطلح على تسميتها بالتجارة الخارجية وكذلك نظم التعامل التجاري الداخلي أي التجارة الداخلية وغير ذلك ومن هذه المنطلقات والضرورة تم تقنين القواعد القانونية الخاصة وأصبحت هذه القواعد وبمرور الوقت حاجة تستلزمها مصلحة المجتمع ومن خلالها مصلحة الأفراد في آن واحد .

10. ومهما يكن من أمر فإن القانون التجاري وعلى طوال المدى التاريخي لتطوره مر بالمراحل المختلفة التالية :

أولاً : في البداية لم يكن لهذا القانون كيان مستقل ولم تتميز قواعده عن قواعد التعامل المدني .

ثانياً : بيد أن قانون التجارة وبمرحلة ثانية وهي مرحلة العصور الوسطى أكتسب طابعاً مميزاً وذاتية مستقلة عن القانون المدني إذ أصبح قانوناً مهنياً يعني بالحرف التجارية متسماً بطابع شخصي بحت .

ثالثاً : وتلي هذه المرحلة ، مرحلة ثالثة هي مرحلة العصر الحديث حيث عرف قانون التجارة ولا يزال تحولاً جوهريا في أسسه إذ غلب الطابع المادي دون الشخصي على قواعده وأحكامه ، واعتبر العمل التجاري الأساس والمرتكز لموضوعات قانون التجارة دون إهمال للعوامل السياسية والاقتصادية التي حتمت تدخل الدولة المباشر في الحياة التجارية بكل أبعادها (18) .

_________________

1. انظر

HAMEL Et LAGARDE: Traite de droit Commercial، 1953، F2 ets. Tahleret percereau : traite elementaire de droit dommercial p. 38 ets . علي حسن يونس ، القانون التجاري ، 1979 ص 19 ف 14 . د. أكثم الخولي ، دروس في القانون التجاري ، 1968 ص 11 وما يليها . د. أكرم يا ملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج1 ط3 1971 ص 21 وما يليها . د. حافظ إبراهيم : القانون التجاري العراقي النظرية العامة ، ط1 بدون سنة طبع ص4 وما يليها . د. سميحة القليوبي الموجز في القانون التجاري 1972 ص 28 وما يليها .

2. HAMEL et LAGARDE : op. p. 3.

د. محمود سمير الشرقاوي القانون البحري 1978 ص 11 ف1 وما يليها .

3. د. محمود سمير الشرقاوي ، القانون البحري ، مصدر سابق ذكره ، ص 333 . بينما يرى البعض الآخر في عقد قرض المخاطرة (النواة الاولى لشركة النوصية) . انظر مؤلفه القانون التجاري ، 1979 ص 19 ف14 .

4. Hamel et lagarde: op. cit. p.7 د. محسن شفيق ، الموجز في القانون التجاري ، 1966-1967 ص 12 . د. محمود سمير الشرقاوي القانون التجاري ، 1978 ن ص18/19 . د. أحمد إبراهيم البسام ، مبادئ القانون التجاري ، ج1 1961 ، ص14 . انظر خلاف ذلك : السباعي وأنطاكي ، الوجيز في الحقوق التجارية 1963 ص7 . د. فريد مشرقي ، أصول القانون التجاري المصري ، 1954 . ص6 . د. أكرم يا ملكي ، كمصدر سابق ذكره ص25 .

5. Thaller et percereau: cit. p. 39
Hamel et lagarde: op. cit. p. 7 ets.

6. د. علي حسن يونس ، مصر سابق ذكره ص21 .

7. د. محمد حسني عباس . القانون التجاري ، ج11، 1966 ف26 .

د. مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري 1966 ص16و17 .

8. د. حافظ إبراهيم ، مصدر سابق ذكره في ص10 .

د. أكرم يا ملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج1 ، ط3 ، 1971 ص28 .

9. انظر بخصوص دور العرب د. علي الزيني ، اصول القانون التجاري ج1 ، بدون سنة طبع ، ص 33 ، د. محمد حسني عباس ، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري 1969 ، ص16 .

10 . د. صلاح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، جـ1 1953 ص 25 و 26 . د. علي ابراهيم البسام مصدر سابق ذكره ص15. د. محمد كامل أمين ملش ، الشركات 1950 ، ص 5 .

11. د. علي حسن يونس ، القانون التجاري ، مصدر سابق ذكره ص 23 .

12. كأسواق باريس في فرنسا ، وأسواق أنغرس في بلجيكا ، وأسواق نيوكامل وبورك في إنكلترا : انظر :

Jean Escarra: Principes de droit Commercial، 1934. P. 20 ets

13. انظر بخصوص أحكام التجارة البحرية :

R. Rodiere: Droil

Maritime 6e. 1979. P. 4 ets. Auguste، R. Wemer: Traite de droit maritime، 1964، p. 5 ets . د. محمود سمير الشرقاوي ، القانون البحري ، مصدر سابق ذكره ص 10 وما يليها . د. علي البارودي في مبادئ القانون البحري 1970 . ص3 وما يليها .

14. اجريت على هذا القانون تعديلات عديدة سواء فيما يختص بأحكام التجارة البحرية أو البرية .

15. انظر د. علي حسن يونس ، مصدر سابق ذكره ص 29 .

16. يلاحظ مدى سعة هذا التدخل عموما منذ الربع الأول من هذا القرن ، واستمراره لغاية الوقت الحاضر . انظر كانزروف نظرية التأميم ، ترجمة د. عباس الصراف 1972 ص4 وما يليها . د. إسماعيل صبري عبد الله ، القطاع العام بين الرأسمالية والإشتراكية ، بحث منشور في مجلة الطليعة 1966 . د. محسن شفيق ، القانون التجاري 1967 ص 292 وما يليها.

17. انظر بهذا الصدد د. أكرم باملكي ودكتور باسم محمد صالح ، القانون التجاري 1982 ص12و13 .

د. علي حسن يونس ، مصدر سابق ذكره ص 15 .

18. يقسم الفقه حالياً القوانين التجارية في المجتمع الدولي لأربع مجاميع كالاتي :

1. المجموعة اللاتينية ، 2. المجموعة الجرمانية ، 3. المجموعة الإنكلزسكسونية ، 4. المجموعة السوفيتية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .