حالات استحقاق مكافأة التقاعد (مدني)
إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي فإنه يستحق مكافأة تقاعد (بشرط عدم خضوعه للتأمين أثناء صرف المكافأة) تصرف له على دفعات شهرية إذا طلب المؤمن عليه صرفها خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة، وتصرف دفعة واحدة إذا مضت سنة على تاريخ إنتهاء الخدمة.
كما تصرف مكافأة عن مدة الإشتراك الفعلية التي تزيد عن المدة اللازمة لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويكون صرفها دفعة واحدة مع المعاش التقاعدي.
يجوز للمؤمن عليه أو المستفيد صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الأساسي، وتحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه أو المستفيد في التأمين مع استخدام نسبة (15%) لجميع الأعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوباً على أساس نسبة أقل فتستخدم النسبة الأخيرة بمقدارها.
ملاحظة
في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.
طريقة حساب المكافأة
المرتب × 12 × 10 % × 5 وذلك عن الخمس سنوات الأولى.
المرتب × 12 × 12 % × 5 وذلك عن الخمس سنوات الثانية.
المرتب × 12 × 15 % × 5 وذلك عن الخمس سنوات الثالثة.
المرتب × 12 × 20 % × عدد السنوات المتبقية.
استحقاق المكافأة فـي الباب الخامس
إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي عند إنتهاء إشتراكه فـي هذا التأمين استحق مكافأة تقاعد بشرط ألا تقل مدة الإشتراك عن سنة.
وكذلك يستحق مكافأة عن المدة التي تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش (30 سنة).
طريقة حساب المكافأة فـي الباب الخامس
متوسط الشرائح لآخر 3 سنوات × 12 × عدد سنوات الإشتراك × آخر نسبة استحق على أساسها الإشتراك
استحقاق مكافأة التقاعد (للعسكريين الكويتيين)
يستحق المستفـيد مكافأة تقاعد فـي الحالات التي لا يستحق فـيها معاشاً تقاعدياً وتصرف على دفعات شهرية، أو دفعة واحدة حسب الأحوال.
كما يستحق مكافأة عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وتصرف دفعة واحدة مع المعاش.
طريقة حساب مكافأة التقاعد (للعسكريين الكويتيين)
المرتب × 1.5 × 5 وذلك عن الخمس سنوات الأولى.
المرتب × 2 × 5 وذلك عن الخمس سنوات الثانية.
المرتب × 2.5 × باقي المدة المحسوبة فـي التأمين.
طريقة حساب مكافأة التقاعد للعسكريين (غير الكويتيين) المشار إليهم
تستحق مكافأة تقاعد وتصرف دفعة واحدة لمن تنتهي خدمته منهم بعد 1/3/1981 لغير الأسباب المشار إليها أعلاه، وذلك بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى المحسوبة وفقاً للقانون رقم (27/1961) ثم بواقع مرتب شهرين عن كل من السنوات الخمس التالية، ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويكون المرتب هو آخر مرتب شهري مضافاً إليه العلاوة الإجتماعية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً