مكافحة الاتجار بالبشر بالقانون العراقي
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
) بنا ء على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند )اولا ( من المادة ) 16 ( واحكام البند ثالث ا من المادة ) 37
من الدستور.
صدر القانون الاتي:
قانون رقم ) 82 ( لسنة 2012
قانون مكافحة الإتجار بالبشر
المادة – 1
أولا – يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة
التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال
السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر
بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق
أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
ثاني ا :- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة – 8- تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى ب) اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر( مع ممثلي
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون.
المادة – 7- تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية
أولا – وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها
ثاني ا – تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
ثالث ا – اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفق ا للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات
العلاقة.
رابع ا – التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع
الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .
خامس ا – اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم .
سادس ا – القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث .
سابع ا – اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها .
ثامن ا – السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
– المادة – 4
أولا – تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى )اللجنة الفرعية لمكافحة
الاتجار بالبشر(. يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة
تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
– ثاني ا – ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة
المركزية .
ثالث ا :_ تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية
في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .
– المادة – 5
أولا – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار ولاتزيد على
.) 61111111 ( عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة ) 6 (
) ثاني ا :- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على ) 65 ( خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على ) 61111111
عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_
أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .
ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .
ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه
االمادة – 6
أولا – يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة
التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال
السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر
بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق
أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
ثاني ا :- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة – 8- تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى ب) اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر( مع ممثلي
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون.
المادة – 7- تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية
أولا – وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها
ثاني ا – تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
ثالث ا – اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفق ا للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات
العلاقة.
رابع ا – التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع
الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .
خامس ا – اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم .
سادس ا – القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث .
سابع ا – اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها .
ثامن ا – السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
– المادة – 4
أولا – تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى )اللجنة الفرعية لمكافحة
الاتجار بالبشر(. يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة
تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
– ثاني ا – ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة
المركزية .
ثالث ا :_ تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية
في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .
– المادة – 5
أولا – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار ولاتزيد على
.) 61111111 ( عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة ) 6 (
) ثاني ا :- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على ) 65 ( خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على ) 61111111
عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_
أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .
ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .
ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم
– المادة – 1
أولا – اذا كان المجني عليه لم يتم ) 62 ( الثامنة عشرة من عمره .
ثاني ا – اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
ثالث ا – اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابع ا – اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
خامس ا – أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوج ا له .
سادس ا – اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
سابع ا – اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .
ثامن ا – اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة
تاسع ا – استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم
– المادة – 3
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ) 7( ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ) 61111111 ( عشرة ملايين دينار
ولاتزيد على ) 81111111 (عشرين مليون دينار أو باحداهما كل من :_
أولا – أنشأ أو أدار موقع ا على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر .
ثاني ا – تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
المادة – 2- تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .
– المادة – 9
اولا – يعاقب بغرامة لاتقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار ولاتزيد على ) 85111111 ( خمسة
وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو
لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت
اشتراكه في الجريمة .
ثاني ا – للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابه
لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون .
– المادة – 61
لايعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .
– المادة – 66
تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الأتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما
يأتي:-
أولا – عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية .
ثاني ا – تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .
ثالث ا – تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم.
رابع ا – تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول
على المساعدة اللازمة لهم .
خامس ا – توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود .
سادس ا – الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم .
سابع ا – توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلائم مع جنسهم وفئاتهم
العمرية .
ثامن ا – اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة
أو دور للرعاية تابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لاعادة دمجهم بالمجتمع .
تاسع ا – توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .
عاشر ا – تسهيل عملية اقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والاقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق
السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة .
حادي عشر- تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم .
– المادة – 68
تسري أحكام قانون العقوبات رقم ) 666 ( لسنة 6919 م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
– المادة – 67
لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
– الماده- 64
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
لهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين
الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً