الطعن 1656 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 121 ص 562

جلسة 8 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، ومحمد بكر غالي.
—————–
(121)
الطعن رقم 1656 لسنة 56 القضائية

إيجار “إيجار الأماكن”.
ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب: من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.

—————–
المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة، لما كان ذلك وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزءاً من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى منها مسكناً خاصاً له وعلى وجه الاستقرار.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2659 لسنة 1978 مدني بنها الابتدائية بطلب طرد الطاعنين من المنزلين من المملوكين لها لوضعهما اليد عليهما دون سند. تدخل المطعون ضده الثاني منضماً للمطعون ضدها الأولى في طلباتها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بطرد الطاعنين من منزل النزاع. استأنف الطاعنان بالاستئناف 597 لسنة 16 ق طنطا “مأمورية بنها”. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 22/ 4/ 1986 برفض الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن مؤدى نصوص المواد 566، 432، 614 من القانون المدني أن انتفاع مستأجري الأطيان الزراعية بمباني العزب التي يقيمها ملاك هذه الأراضي لسكنى المزارعين يكون تبعاً للعلاقة الإيجارية وبدون مقابل باعتبارها من ملحقاتها ويظل انتفاعهم بها قائماً ما بقيت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وأن هدف الشارع في قوانين الإصلاح الزراعي من احتساب مساحة الفدان المعتبرة في الإيجار بأقل من مساحته الفعلية هو وجود مرافق مشتركة لخدمة الأرض منها المباني المخصصة لسكنى المزارعين – ولما كانا قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن منزلي النزاع من ملحقات الأطيان الزراعية التي يستأجرها من المطعون ضدها الأولى واستدلا على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في الدعوى من إنهما يضعان اليد على هذين المنزلين بغير مقابل منذ أكثر من عشر سنوات امتداداً لوضع يد والدهما باعتبار أنهم كانوا يزرعون أرضاً للمطعون ضدها الأولى وبالعديد من المستندات التي قدماها – خاصة عقد استئجار ثانيهما منها 5 ط 1 ف أطياناً زراعية بمنافعها – وبأقوال شاهديهما اللذين قررا أن انتفاعهما بمنزل النزاع هو بوصفهما مزارعين لأطيان هذه الأخيرة شأن الزارعين الآخرين الذين يسكنون باقي مباني العزبة وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وخلص إلى أنهما يضعان اليد على منزلي النزاع على سبيل التسامح واستدل على ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى رغم أن تلك الأقوال لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها فإنه إلى جانب مخالفته القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة – لما كان ذلك وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى منها مسكناً خاصاً له على وجه الاستقرار، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين وعلى ما تفيده أسباب الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى لم يزعما إنهما اتفقا مع المطعون ضدها الأولى على اعتبار منزلي النزاع سكناً خاصاً لكل منهما – وكانت كلمة منافع الواردة بعقد استئجار ثانيهما 5 ط، 1 ف من هذه الأخيرة لا ينصرف إلى هذا المعنى، وكانت أقوال شاهدي الطاعنين التي لم يخرج الحكم في بيانها عما تضمنه محضر التحقيق لا تدل على أن شغلهما منزلي النزاع بالسكنى يستند إلى حق تلتزم المطعون ضدها الأولى بعدم المساس به ما بقيت علاقة الإيجار فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار سكناهما بمنزل النزاع على سبيل التسامح يكون متفقاً مع طبيعة هذه المساكن المعرفة بها في القانون، ولا يستند إلى اتفاق الطرفين ويضحي النعي عليه بسبي الطعن على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .