الطعن 242 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 35 ص 192
برئاسة السيد المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله؛ عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
——–
– 1 قانون ” القانون الواجب التطبيق “. ملكية ” ملكية الدولة الخاصة”.
ملكية الأراضي الصحراوية م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما استندت الى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور الأراضي الصحراوية في معنى القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير للعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها هي تلك الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام . م 2 فقرة ج من القانون المذكور .
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 لسنة 1958 في شأن تملك الأراضي الصحراوية أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه في 1958/8/24 تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما استثنى في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و كان مؤدى ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضي الصحراوية التي تخضع لأحكامه هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام و المقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية و لم يتم حصرها في سجلات المساحة أو في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة و لا تخضع للضريبة العقارية .
– 2 اختصاص ” الاختصاص الولائي . اللجان القضائية”.
اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قصره علي المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وملكيتها
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 29 منه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 100 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 .
– 3 تسجيل . شهر عقاري . قانون “القانون الواجب التطبيق . في مسائل الاثبات”.
المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924والأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ . عدم سريان أحكام قانون الشهر العقاري عليها . م 54 من القانون المذكور .
مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقاري المعمول به أنه لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها .
———–
الوقائع
وحيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 1534 سنة 69 مدني كلي – الإسكندرية بطلب إلزام الطاعن بصفته في مواجهة المطعون عليه الأخير بأن يدفع لهم مبلغ 294 ج، وقالوا بياناً لذلك أن المرحوم …… كان يملك مساحة 70 ف بحوض النوق بالكيلو 15 بحوض العجمي محافظة الإسكندرية بموجب عقدين مسجلين برقمي 4، 370 في 26/7/1906، 716 في 28/2/1907 وقد آلت ملكيتها إلى زوجته المرحومة …… وبوفاتها آل إليهم نصفها ميراثاً عنها وأن هيئة تعمير الصحاري التي يمثلها الطاعن حالياً – قد أجرت هذه الأرض لبعض الأهالي بواقع 70 ج سنوياً للفدان منذ سنة 1957 ظناً منها أنها مملوكة للدولة مما حدى بهم لإنذارها في 7/4/1966 طالبين رد هذه الأطيان والريع، ولما كان جملة الريع السنوي لهذه المساحة 49 ج سنوياً يستحقون نصفه، وكان جملة ما يستحقونه عن 12 سنة هو مبلغ 294 ج ومن ثم فإنهم يطلبون الحكم لهم به وقد دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص اللجان القضائية طبقاً للمادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 بنظره، واحتياطياً برفضها ومن قبيل الاحتياط الكلي بوقفها حتى يفصل في النزاع على الملكية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 16/11/1971 برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وللمطعون عليهم الأربعة الأول بطلباتهم فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1337 سنة 27 ق وبجلسة 23/1/73 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن – بصفته – على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتد بمستندات الخصوم في تقرير دخول أرض النزاع في خط الزمام (في كردون المدينة) في حين أن المعول عليه في كون منطقة معينة تقع داخل الزمام أو خارجه هو بالقرار الجمهوري الذي يبين تلك الحدود حيث قررت المادة الأولى من القانون رقم 98 سنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية أن تكون حدود المدينة وضواحيها على حسب الرسم المرافق للقانون وأنه يجوز تعديل هذه الحدود بمرسوم، وأن القرار الجمهوري رقم 1755 سنة 1960 قد أوضح حدود محافظة الإسكندرية وحدها البحري إلى آخر حد قرية العجمي البحرية وجعل حدها الغربي هو الحد الغربي لقرية العجمي البحرية ومن الحد القبلي إلى الدخيلة والعجمي القبلية ويتضح من ذلك أن الدخيلة والعجمي لم تدخلا في زمام محافظة الإسكندرية إلا من تاريخ هذا القرار الجمهوري في 7/11/1960 وترتيبا على ذلك فإن أرض النزاع في سنة 1958 التي صدر فيها القانون 124 سنة 58 الذي حظر كقاعدة عامة تملك الأراضي الصحراوية خارج الزمام لم تكن قد دخلت بعد زمام محافظة الإسكندرية سواء كانت هذه الأرض واقعة في منطقة الدخيلة حسبما جاء بتقرير الخبير استنادا إلى العقدين المسجلين سنة 1906 و1907 أم كانت في منطقة هانوفيل أو العجمي حسبما قرر الخبير في موضع آخر من تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أرض النزاع داخلة في زمام مدينة الإسكندرية وقت صدور القانون رقم 124 سنة 58 وأخرجها بذلك عن نطاق تطبيق القانون رقم 100 سنة 64 وعلى الأخص فيما يتعلق بطريق الفصل في منازعات الملكية يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 سنة 58 في شأن تملك الأراضي الصحراوية أن الملكية والحقوق العينية الأخرى التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه في 24/8/1958 – تظل قائمة، وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 سنة 64 أن أحكام هذا القانون لا تسري إلا على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما استثنى في الفقرات 1، 2، 3، 4، وكان مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضي الصحراوية التي تخضع لأحكامه هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام والمقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات المساحة أو في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ولا تخضع للضريبة العقارية، لما كان ذلك وكان الخبير الذي ركنت المحكمة إلى أبحاثه قد خلص إلى أن أرض النزاع مملوكة للمطعون عليهم الأربعة الأول ملكية خاصة حيث آلت إليهم بالميراث عن المورث الذي تملكها بعقود مسجلة سنتي 1906، 1907 فتخرج بذلك وعملا بالمادة الخامسة من القانون 124 سنة 58 عن ملكية الدولة الخاصة مما يجعلها بمنأى عن تطبيق القانونين 124 سنة 58، 100 سنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ذلك فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن المنازعات المتعلقة بالملكية السابقة على العمل بالقانون رقم 124 سنة 58 لا يختص القضاء العادي بنظرها وإنما تختص بنظرها اللجان المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 سنة 64، وإذ قامت المنازعة في طلب المطعون عليهم الأربعة الأول للريع على الملكية، وكانت أرض النزاع لم تدخل زمام مدينة الإسكندرية إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 سنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 منه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وملكيتها، وكانت أرض النزاع تدخل كردون محافظة الإسكندرية – بجهة العجمي سابقا وقسم الدخيلة حاليا – وفقا لما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره والذي ركنت إليه المحكمة في قضائها محمولا على أسبابه بعد أن أجرى المعاينة وطبق المستندات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وفي حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل وكانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 100 سنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 سنة 1958 على النحو المبين آنفا في صدد الرد على السبب الأول من أسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم ذلك ورتب عليه عدم انطباق المادتين 39، 40 من القانون 100 سنة 64 على أرض النزاع وخلص نتيجة لذلك إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون في محله ويكون النعي عليه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث ينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبير الذي ركن إليه الحكم قد تناقض في تحديد دخول أرض النزاع في الزمام إذ أثبت أنها وفقا لعقدي سنتي 1906، 1907 المسجلين في الدخيلة في حين قرر الخبير تارة أنها بهانوفيل وتارة أخرى في العجمي مما حدا بالطاعن إلى طلب ندب خبير آخر لتحقيق هذا التعارض إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الطلب الجوهري، وأقام قضاءه على القول بأن أرض النزاع تدخل كردون مدينة الإسكندرية طبقا للقرار الجمهوري رقم 1755 سنة 60 ثم عاد وقرر أنها كذلك منذ سنة 1906 مما يشوب الحكم بالقصور والتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ألا تجيب الخصوم إلى طلبهم ندب خبير في الدعوى ما دامت قد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولا عليها أن هي لم ترد على جميع مناحي الدفاع وحججهم ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يتضمن الرد الضمني عليها، وكان التناقص هو ما تتماحى به أسباب الحكم بحيث لم يعد منها باقيا ما يكفي لحمله وكان لا يوجد ثمة تناقض بين ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن أرض النزاع تدخل ضمن كردون محافظة الإسكندرية من زمن بعيد وفق العقدين المسجلين الوارد بها أنها تقع بجهة الدخيلة وما أثبته التقرير من أن القرار الجمهوري رقم 1755 سنة 1960 يضم كردون مدينة الإسكندرية حتى هانوفيل لأن نطاق محافظة الإسكندرية أوسع من نطاق مدينة الإسكندرية فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير محمولا على أسبابه يكون غير مشوب بالتناقض ومتضمنا الرد الضمني على طلب الطاعن ندب خبير آخر ومن ثم يكون هذا النعي في سببه قائما على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد اعتنق ما ذهب إليه الخبير من أن – المطعون عليهم الأربعة الأول تملكوا الأرض بأحكام وعقود مسجلة مع أن الطاعن لم يكن طرفا فيها ولا يصحح التسجيل ملكية مستندة إلى عقد باطل مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقاري المعمول به أنه لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان العقدان المسجلان سنتي 1906، 1907 لصالح مورث المطعون عليهم الأربعة الأول قد صدرا في ظل القانون المدني الملغي – القديم – وكانت العقود تنفذ في حق الغير بالتسجيل وفقا لهذا القانون، ومن ثم فإنهما حجة على الطاعن بصفته حتى ولو لم يكن طرفا فيهما ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً