ممن يصدر قرار مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وما هي شروط ذلك حسب القانون الفلسطيني؟
يصدر امر من قاضي الصلح بناءا على طلب من النيابة العامة بشرط ان يكون ذلك مفيد لاظهار الحقيقة وان يكون ذلك في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة حسب المادة 50 الفقرة 3
اترك تعليقاً