مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى – القانون المصري .

الطعن 2432 لسنة 60 ق جلسة 5 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 117 ص 587

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
————-
– 1 نقض ” شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن . من له حق الطعن بالنقض”.
الطعن بالنقض . جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها .
لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة – من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1 -…. 2 -…. قد قصدت – وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
– 2 نقض “شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن . من له حق الطعن بالنقض”.
إدخال الطاعنة خصماً في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفضها تأسيساً على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع . الحكم ابتدائيا بطرد المطعون ضده الثاني من عين النزاع والتسليم . استئناف هذا الحكم واختصام الطاعنة فيه . اعتبارها خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي . إقامتها طعناً بالنقض في هذا الحكم . جائز . لا يغير من ذلك عدم استئنافها الحكم الابتدائي أو عدم توجيه طلبات إليها أو عدم حضورها في الاستئناف .
إذ كانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفض الدعوى تأسيسا على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد حكم فعلا بطرد المطعون ضده الثاني وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثاني واختصم الطاعنة في استئنافه فإنها تكون في الواقع خصما أصليا في الحكم الاستئنافي المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائي أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها في الاستئناف ما دامت ماثلة في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزا.
– 3 إثبات ” اجراءات الاثبات : في ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير”. حكم ” تسبيب الأحكام . الإحالة على تقرير الخبير”. خبرة ” مباشرة الخبير مأموريته . تقدير عمل الخبير”.
اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى . مناطه .
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من إبداء دفاعهم تحقيقا للغرض من إجراء الإثبات.
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6428 لسنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بطرده من الأطيان المبينة بالصحيفة وتسليمها لها بما عليها وقالت بيانا لها إنها تمتلك أرضاً زراعية مساحتها 5 س 5 ط وإن المطعون ضده الثاني يضع يده عليها بغير سند وقد طالبته بريعها عن المدة من سنة 1972 حتى فبراير سنة 1981 بالدعوى رقم 391 لسنة 1981 مدني أشمون وقضي لها فيها بطلباتها وتأيد الحكم استئنافياً، وإذ استمر المطعون ضده الثاني في غصبه لتلك المساحة فقد أقامت الدعوى. أدخل المطعون ضده الثاني الطاعنة خصماً في الدعوى منضمة إليه في طلب رفضها، وبتاريخ 2/3/1989 قضت المحكمة بطرد المطعون ضده الثاني من أطيان النزاع مع التسليم. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 443 لسنة 22 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” وبتاريخ 21/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ولم يقض عليها بشيء بما تنتفي معه مصلحتها في الطعن على الحكم وأن ما أوردته من نعي يتعلق بإغفال الفصل في طلب تدخلها لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالنقض وإنما وسيلته هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة 193 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1- … 2- …” قد قصدت – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثاني وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثاني واختصم الطاعنة في استئنافه فإنها تكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائي أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها في الاستئناف ما دامت ماثلة في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزا ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إنها أدخلت خصماً في دعوى المطعون ضدها الأولى التي تقوم على ادعاء ملكيتها لمسطح النزاع وتمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هذا المسطح يقع في ملكيتها هي وشقيقتها المطعون ضده الثاني على الشيوع بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية قدمته إلى محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي من أخذه بتقرير الخبير المقدم في دعوى الريع رقم 391 لسنة 1981 مدني أشمون المقامة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني وجعل من الحكم الصادر فيها ومن هذا التقرير حجة عليها مع أنها لم تكن طرفاً فيها دون أن يتنازل دفاعها أو يعني بتحقيقه أو الرد عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم تحقيقاً للغرض من إجراء الإثبات وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد اتخذ من تقرير الخبير المقدم في دعوى الريع رقم 391 لسنة 1981 مدني أشمون التي كانت مرددة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني سنداً لقضائه بطرد المطعون ضده الثاني من مسطح النزاع جميعه وتسليمه للمطعون ضدها الأولى دون أن يتناول دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي أو يعني بتحقيقه رغم جوهريته ورغم أنها لم تكن طرفاً في دعوى الريع ولا تحاج بتقرير الخبير المقدم فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .