مناط المسؤولية الادارية في أحكام القانون المصري
الطعن رقم 0239 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-05-1961
إن حجاج المدعى رداً للمسئولية الإدارية عنه – بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه موظفاً حكومياً فى غير محله، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه وهو يشغل مهام رئاسة أقسام المساعدات والهيئات منوط به أصالة، وقبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الاجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى ” 49 ” لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية، ” 152 ” لسنة 1949 الخاص بالأندية والقوانين المعدلة لهما والقرارات المنفذة لأحكامهما وله فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى وخاصة فى مجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ. ومن ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته إدارياً …. وغنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس. فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق إعمالها ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له والذى هو عدته فى التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها فى النفوس.
………………………………………..
الطعن رقم 1212 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 649
بتاريخ 13-02-1965
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً.
………………………………………..
الطعن رقم 0633 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 01
بتاريخ 27-10-1968
أن المدعى وإن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مت غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل، ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة باعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين وبالتالى بالإشراف على المنحل وقيام المدعى بالإشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية واختيارا يلقى على المدعى تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة ولا يحله من التزامه بالعناية به، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالإشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال، بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً – متى توفرت أركانها المادية والقانونية على أن الموظف الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .
………………………………………..
الطعن رقم 1183 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 30-03-1969
فقرة رقم : 2
ولئن كانت هذه التحقيقات جميعاً قد قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس، إلا أنها قد أجمعت على أن إهماله وغفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن، ذلك أن الثابت من التحقيقات أنه وقع الاستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن عليهما من مساعده السيد ………..، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا وبين ما وقع بتسلمه، وعندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم 15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود وتسلمه له وأستبدل بها استمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات، كما غير فى البيانات المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول هذا المؤمن أو تسلمه إياه، وهو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل ذاته، ويزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به، ذلك أن عملية تسليم وتسلم الطرود والخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود والخطابات المسلمة على تلك التى يوقع الموظف المسئول بتسلمها، وبدون انتظام هذه المطابقة تفقد العملية كيانها، وتصبح مائعة لا ضابط لها، وتضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور، كما تنهار سمعة المرفق وتختل الثقة فيه، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الإجراء أمراً فى مقدور أى موظف متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى، وطالما لم يثبت أن ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الإخلال بالإجراء المشار إليه.
ومن حيث أن المدعى ساق أعذاراً واهية ، لتبرر إخلاله بهذا الإجراء الجوهرى، منها عدم أمانة مساعدة السيد …….. ومنها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة، وهذه الأعذار التى ساقها لتبرر إهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته، وتجسم خطأه، ذلك أن علمه بأن مساعده السيد …… تحوطه الريب، وتلاحقه الشكوك والتهم، كان يقتضى منه مزيدا من الحرص فى التعامل معه، ومن اليقظة فى تسليمه الطرود والخطابات المؤمنة وفى تسلمها منه، ولا سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات والتى قد تسنح فيها الفرصة للعبث بمثل هذه الخطابات، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت الخطابات التى سلمها السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين، لا يحتاج تسلمهما منه إلى جهد يجاوز الطاقة العادية، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط به مثل هذا العمل، وإنه إذا ما أهمل فى ذلك، وأدى إهماله إلى فقد أحد هذين الخطابين يكون قد أخطأ – بغير عذر أو مبرر مقبول – خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به بحيث لا يسوغ بعد ذلك، أن يتحمل عنه المرفق، مسئولية هذا الخطأ لخروجه عن نطاق الأخطاء المرفقية، وانحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها وملابستها فى ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب، كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق أحد الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً، أما إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً، وهو يعتبر كذلك أيضاً – ولو لم تتوفر فى مرتكبه هذه النية – إذا كان الخطأ جسيماً وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ، ويدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الإخلال بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه.
………………………………………..
الطعن رقم 1225 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 973
بتاريخ 23-04-1985
فقرة رقم : 2
الضرر الناشئ من اختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح فى الانتخابات المحلية – وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة – متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب ولكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الانتخابية واستغلال المنافسين والمعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الانتخابات للنيل منه – متى ثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى اختيار رمز الأرنب والضرر الذى أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى – لا محل للحكم بالتعويض.
………………………………………..
” لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى – يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً “. ( الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية “إدارية عُليا” – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص 1262 ).
………………………………………..
الطعن رقم 0031 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 974
بتاريخ 25-01-1986
فقرة رقم : 2
مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية الإدارة عن التعويض – أسباب ذلك: انتفاء ركن الخطأ فى المسئولية وليس ركن الضرر.
………………………………………..
الطعن رقم 1513 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 73
بتاريخ 31-10-1987
القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات. حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة – أعطى المشرع المالك حقاً فى التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية – يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية – يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام المحكمة الابتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه – صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم ولا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار – أساس ذلك : انتفاء علاقة السببية بين الضرر والقرار – الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط وليس إلى القرار ذاته .
………………………………………..
” يُعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً – العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه – فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً – إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص “. ( الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية “إدارية عُليا” – جلسة 26/12/1987 مجموعة المكتب الفني السنة 33 ص 490 ).
………………………………………..
الطعن رقم 1951 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1483
بتاريخ 30-06-1987
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حين قضى بتعويض المطعون ضده بالمبلغ الزهيد المقضى به وهو خمسمائة جنيه فقط فقد راعى أن يكون ذلك القضاء إعلانا عن تقدير المحكمة للأضرار التى حاقت بالمطعون ضده من الناحية الأدبية وجبرها بهذا المبلغ الرمزى حتى تطيب نفس المطعون ضده ويعلم بأن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل العاملين بها فتظلمهم وتشردهم بدون مقتضى وعلى خلاف القانون وأن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتعارض مع المبادئ التى استقر عليها القضاء الادارى من أن فى إعادة المفصول إلى عمله خير تعويض له ماديا وأدبيا، ذلك أن إلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى وظيفته ومنحه مرتباته وعلاوته وترقياته المستحقة، كل ذلك لا يكفى بذاته لإزالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع بين أفراد المجتمع وفيهم من ينظر إليه نظرة الشك والريبة ومنهم من يتساءل عن أسباب فصله من الخدمة وكثير منهم شامتون، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وراعى كل هذه الاعتبارات وأراد أن يمنح المطعون ضده شهادة من القضاء ممثله فى هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذى وقع عليه وأن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصل تعتبر ملزمة بتعويضه عن ذلك العمل الخاطئ جبرا للأضرار الأدبية التى لحقت به فإن مسلكها هذا لا تثريب عليه ولا يعتبر هذا القضاء مخالفا للقانون لوجود المقتضى الذى يستوجب هذا التعويض ولاسيما وان الجهة الإدارية قد اقتضت فى نفسها مع المطعون ضده بعد أن أفرج عنه بعد اعتقاله بغير سبب حيث منحته أجازة استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 ووصفته بذلك بعدم اللياقة الصحية وذلك تمهيدا لاتخاذها إجراءات ملفقة ومصطنعه ضده انتهت بفصله من الخدمة فصلا بدون مبرر، ولم تستطع الجهة الإدارية أن تنفى عن نفسها تهمة التعسف والتعنت التى وضحت فى الدعويين اللتين رفعهما المطعون ضده والتى قضى أولاها بإلغاء قرار إنهاء خدمته وفى الثانية بتعويضه عن ذلك، هذا ولا يسوغ أن نقل من المحكمة فى القضاء بالتعويض من الأضرار الأدبى متى استبان لها من واقعة النزاع وظروف الدعوى أن فى تعويض المدعى جبرا للضرر وإزاحة للغمه والمرارة التى استقرت فى نفسه من جزاء قضاه ظلما وتصحيحا لوضعه بين أفراد مجتمعه وعشيرته سيما إذا كانت المحكمة لم تبالغ فى تقرير التعويض وقضت له بمبلغ زهيد على سبيل التقدير الأدبى الرمزى.
………………………………………..
الطعن رقم 1797 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 597
بتاريخ 04-01-1987
يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى : 1- ركن الخطأ : ويتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون. 2- ركن الضرر : وهو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار. 3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر – متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور فى الإدارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة ولا وجه للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الإعارة – أساس ذلك :- انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى إلى عدم اكتمال أركان المسئولية.
………………………………………..
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
فقرة رقم : 3
إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها، ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً، متى توافرت أركانها المادية والقانونية، على كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا، ما دام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب، إذ أن الأمانة مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه، بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه، ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب، أو يمحو عن الإخلال المسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به اختصاصاته .
………………………………………..
الطعن رقم 83 و 1302 و 1400 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1963
فقرة رقم : 2
إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه وفى حدود اختصاصه ولما كان الطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح ” يعمل فى قسم البضائع ” فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الإسكندرية، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا وما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود اختصاصه دون خطأ منه وطبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره وليس مطالباً بالتحرى والتقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة وبالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى اختصاص غيره .
………………………………………..
الطعن رقم 1290 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594
بتاريخ 06-06-1965
فقرة رقم : 2
لئن كانت مسئولية الحكومة عن الأعمال المادية قد ينسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما ينسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية وليست أفعالا مادية طالما أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح.
………………………………………..
الطعن رقم 1290 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594
بتاريخ 06-06-1965
فقرة رقم : 3
ولما كان التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى. ولما كان التعويض بفرض التسليم باستحقاقه موضوعاً تبعاً لصلاحيته للترقية بموجب القرار الأول، مطلوباً مقابل حرمان المدعى من مرتبات الدرجة التى تخطى فيها بالقرار المطعون فيه الذى يزعم مخالفته للقانون فقد سقطت دعوى التعويض هذه بمضى المدة المسقطة للمرتب وهى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات خمس سنوات تصبح الماهية بعدها حقا مكتسبا للحكومة وللمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها لأن الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 سالفة الذكر هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع الإدارية وتقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها اللائحة المشار إليها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً