جريمة الإجهاض والعقوبات المقررة لها
لا مخبرين عن جريمة الإجهاض وعقوبتها قد تتجاوز السجن 15 سنة
بغداد/ ضحى عبد الكريم
تتفاوت العقوبات عن جريمة الإجهاض حتى يصل أقصاها إلى السجن نحو 15 عاما، إلا أن هذه الوقائع غالبا ما تبقى طي الكتمان درءاً للمسؤوليات الجزائية.
وقال القاضي خضير سلمان في مقابلة مع “القضاء” إن “الإجهاض يعد جريمة عالجها قانون العقوبات العراقي بالمواد (417-418-419)”، لافتا إلى أن “القانون فصل في كل فقرة، الحالة وعقوباتها”.
وأضاف سلمان أن “الإجهاض حدد وفق حالات معينة منها إذا تم بموافقة المجني عليها او تم من دون رضاها، ففي الحالة الأولى تكون العقوبة وفق المادة 417 من قانون العقوبات وتتضمن أيضا عقوبة للشريك إذا أفضت إلى وفاة المجني عليها حيث حدد القانون عقوبتها بالسجن (7) سنوات واعتبرها جناية”.
وزاد بالقول أن “هناك ظرفا مشددا إذا كان الشريك طبيبا او صيدلانيا او كيميائيا أو قابلة مأذونة، يكون هنا حكم الظرف المشدد السجن أكثر من سبع سنوات”.
وأشار القاضي سلمان إلى “وجود ظرف مخفف أيضا إذا أجهضت المرأة خوفا من العار في حال حملها سفاحا فتكون عقوبتها بالحد الأدنى”.
أما في حالة أن الإجهاض تم بعدم الرضا يوضح سلمان ان “المشرع حدد العقوبة على الجريمة باعتبارها جناية ويحكم مرتكبها بالسجن مدة تزيد عن عشر سنوات، وبالنسبة للشريك إذا أفضت الحالة إلى الوفاة فان عقوبته تكون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة.
ويكمل أن “المادة (419) من قانون العقوبات حددت حالة الشخص غير المتعمد وارتكب جريمة الإجهاض أي انه قام بفعل أدى لذلك كالضرب المفضي إلى الإجهاض، فان العقوبة تكون بالحبس المطلق مدة لا تزيد عن خمس سنوات”.
ويستذكر ان “القانون حدد عقوبة الظرف المخفف في حالة الأقرباء من الدرجة الثانية وإذا كانت الحالة خوفا من العار”.
ويتفق معه القاضي احمد الصفار قاضي أحوال شخصية في استئناف البصرة قائلا في تعليق إلى “القضاء” إن “واقعة الإجهاض جريمة معاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات العراقي النافذ”.
وأضاف الصفار أن “العقوبة تتفاوت حسب حالات نص عليها القانون أعلاه ..فقد تصل العقوبة مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة او إحدى هاتين العقوبتين لمن أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها وبالعقوبة نفسها”.
ويضيف “في حال أفضى الإجهاض إلى موت المجنى عليها حتى لو لم يتم الإجهاض فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات ويعد ظرفا قضائيا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او قابلة مأذونة او إحدى معاونيهم”.
وحسب القاضي “ اجاز المشرع العراقي ظراف قضائيا مخففا إذا أجهضت المرآة لنفسها اتقاء للعار ان كانت قد حملت به سفاحا وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية وكل هذا حسب إحكام المادة417من قانون العقوبات العراقي”.
ويلفت الصفار الى انه “لابد من الإشارة نادرا ما يتم الإبلاغ او الإخبار عن جرائم الإجهاض وذلك لأسباب اجتماعية وغالبا ما تتم بسرية تامة وقد تخشى المجني عليها القتل من ذويها”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً