إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لو ارتكب متهمان جنحة هتك العرض بالرضا واحالتهما النيابة العامة الى محكمة الجنح فحضر المتهمة الاولى ولم يعلن المتهم الثاني ولم يحضر جلسة المحاكمة
فقضت المحكمة حضوريا للاولى وغيابيا للثاني بحبس المتهمة الاولى ثلاثة اشهر والمتهم الثاني خمسة اشهر
قد اخطأت في تطبيق القانون حيث انها قد اصدرت حكمها حضوريا للاول وغيابيا في الثاني وذلك مخالفة للمادة
المادة رقم 189
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة ، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لاعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا ))
اولا: وجهة نظري -لو كان المتهم شخص واحد- ان للمتهم او النيابة العامة ان تستأنف الحكم وتطلب بطلانه تأسيسا على ان على ان القضية لم تدخل حوزة المحكمة ومن ثم لم تتصل بها على النحو الصحيح ولم تنعقد خصومة اصلا فليس لها ان تقضي في غير خصومة
وما رايته لا يتفق مع ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا التي قررت في الطعن 49 – لسنة 49 لسنة 22 تاريخ الجلسة 16/10/2000 ” لما كان نص المادة 242/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 انه اذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورات محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الحكم او بطلانا في الاجراءات اثر في الحكم تقضي بالغائه وتحكم في الدعوى، لما اكان ذلك وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/2000 قد قضى في موضوع الدعوى وعاقب المطعون ضده بتغريمه الف درهم عما اتهم به وابعاده عن البلاد واذ الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لبطلان اجراءات صدوره دون تكليف المطعون ضده بالحضور امام محكمة اول درجة ثم حكمت في موضوع الدعوى فانها تكون قدج اصابت في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير اساس
ان المحكمة الاتحادية العليا لم يحالفها التوفيق فيما انتهت اليه، اذ لابد ان نفرق بين بطلان الاعلان وعدم الاعلان. فما قررته المحكمة الاتحادية العليا يتفق مع حالة بطلان الاعلان اما في حالة عدم تكليف المتهم بالحضور فان الحكم باطل بطلانا مطلقا وفيه اهدار لمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما انتهجته محكمة النقض المصرية التي لديها ذات النص اعني 242/1 اجراءات فقررت في المبدأ الاول انه لا يحق لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للموضوع طالما لم يعلن المتهم ولم يمثل امام محكمة اول درجة (راجع، الطعن رقم 1394 لسنة 17، تاريخ الجلسة 14/10/1947) وقد قررت مبدأ يشابه من الظاهر ما انتهجته المحكمة الاتحادية العليا ولكن الواقعة هي بطلان الاعلان وليس عدم الاعلان (راجع الطعن 11544 لسنة 64 تاريخ الجلسة 11/10/199.
ثانيا: الحكم الابتدائي اخطأ كذلك خطأين في تطبيق القانون الاول خالف المادة 356 عقوبات بنزوله عن الحد الادنى المقرر لجريمة هتك العرض بالرضا وهو سنة دون ان يبرر نزوله بتوافر سبب للتخفيف.
كما ان الحكم لم يأمر بابعاد المتهمين تطبيقا لاحكام المادة 121
اترك تعليقاً