مناقشة قانونية حول قضية الفوسفات و التصويت عليها
المحامي معاذ وليد ابودلو يكتب: استفسارات قانونية حول الفوسفات
في البداية كلنا رأينا وسمعنا ما حدث في مجلس النواب في قضية الفوسفات والتصويت عليها لاحالتها للقضاء بعد أن تبين ان هناك مخالفات وقعت من قبل مسوؤلين ووزراء عملوا على خصخصة هذه الشركة الفوسفات.
فيوجد عدة أسئلة وإستفسارات خطرت على بال المتابعين والقانونين حيث يتسألون هل هناك فراغ تشريعي أم خلل في تفسير الدستور ؟؟
في المادة 56 من الدستور التي جاء بها: (لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب) كما هو معلوم قانوناً لاإجتهاد في مورد النص .
لكن هناك أسئلة وإستفسرات عديدة على هذا النص وكان منها :
1) هل يحق لجهة أخرى التحقيق وإحالة الوزراء دون الرجوع لمجلس النواب ؟
2)من هو الوزير الذي يجب ان يصوت له حتى يحال للنيابة العامة؟
3)فماذا لو ارتكب أحد الوزراء لفعل يعاقب عليه القانون ولا يدخل ضمن الجرائم او الأفعال التي تخل بواجبات الوظيفة بمسمياتها العديدة ؟
*هل يحق لجهة أخرى التحقيق وإحالة الوزراء دون الرجوع لمجلس النواب؟
ارغب ان أوضح وبنفس الوقت احاول تفسير هذه النصوص حسب علمي ومعرفتي المتواضعة ،حيث فهم وحلل النص لدى العديد من القانونين والعامة على انه لايجوز احالة الوزراء الا عن طريق التصويت من مجلس النواب ويوجد جهة كبيرة مدافعه عن هذا الرأي، لكن كما هو واضح في النص انه لمجلس النواب حق الاحالة ويعطي النص الحق لجهة اخرى لان النص لم ياتي على سبيل الحصر فلم تكن عبارته محددة انه لا يحق لغير مجلس النواب الاحالة فكان بامكان المشرع الدستوري ان اراد ان يعطي الحق فقط لمجلس النواب ان ياتي بنص كهذا مثلا :(لايحق لغير مجلس النواب ان يحيل وزير الى النيابة العامة) او نص اخر يذكر فيه مجلس النواب على سبيل الحصر: (لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة فقط )او نص (لمجلس النواب وحده حق احالة الوزراء الى نيابة العامة).
فهنا لم ياتي النص على سبيل الحصر مما يعني انه يحق لجهه اخرى وهي النيابة العامة الاحالة والاصح ان تكون هكذا لان النيابة العامة التي هي جزء من القضاء وهي صاحب الولاية العامة في التحقيق.
اما رأيي هو انه يحق للنيابة العامة ان تحقق وان تحيل للمحكمة وان لا تعود لمجلس النواب لان أصل الولاية العامة في التحقيق والمحاكمة للقضاء فكيف نجرد القضاء من هذا الحق ،الا يعتبر هذا تداخل في السلطات لو افترضنا ان النيابة العامة ارتئت انه يوجد شبهة او جرم مرتكب من وزير ما ونسبت لمجلس النواب للتصويت على احالته للقضاء كما يحدث حاليا في قضية الكازينو فقام مجلس النواب بتصويت بعدم ارسال الوزير للمحكمة, فهنا يحق للنيابة العامة ارسال القضية للمحكمة دون الاخذ بتصويت مجلس النواب كونها جهة اخرى يحق لها الإحالة كما ذكرنا سابقا حسب النص .
فمن هنا نجد انه لو توجه ايا مواطن وقدم اخبار للمدعي العام في قضية الفوسفات وقام المدعي العام بالتحقيق ووجد انه يجب احالة عدد من الوزراء للمحكمة في هذه الحالة يستطيع المدعي العام من تلاقى نفسه تحويله للمحكمة دون الرجوع لمجلس النواب كون النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في التحقيق .
وللاشخاص الذين فسرو وحللو هذه المادة كما ذكرنا سابقا على ان الحق فقط لمجلس النواب فهنا يكون السوال لماذا التمييز اليس الوزير مواطن اردني،فلماذا تكون إجراءت إحالته مختلفة عن المواطنين و المسوؤلين الاخرين ؟؟؟
*اما بخصوص الاستفسار الثاني الذي يقول من هو الوزير الذي يجب ان يصوت مجلس النواب على احالته؟
ان من يفسرون النص بان ايا وزير شغل منصب الوزارة يجب ان يصوت لاحالته ولا اعلم انا كيف استند هولاء لهذا التفسير .فلمادة لم توضح فيما اذا كان الوزير العامل ام الوزير الغير عامل ،جاء في المادة 57 من الدستور لتزيد الشكوك او تساعد في تفسير المادة 56 حيث نصت المادة 57 (يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته).
فهنا تم ذكر الوزير العامل الذي يحيله مجلس النواب للنيابة العامة يتم ايقافه عن العمل ،فان عدنا لنص المادة 56 :(لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب) فيفهم من النصين ان الحق يكون لمجلس النواب في الاحالة فقط للوزير العامل اما الوزير الذي خرج من الحكومة لو أرادت النيابة العامة تحويله للقضاء والمحكمة يحق لها دون الرجوع لمجلس النواب . وكما ذكرت في الاستفسار الاول لماذا الوزير الغير عامل يبقى يتمتع بحصانته وهو خارج الحكومة وبالأصل هو مواطن أردني, فالقاضي عندما ينتهي من منصبه تنتهي معه الحصانة و النائب عندما تننهي مدة انتخابة تنتهي حصانته، فلماذا يبقى الوزير الغير عامل كالوزير العامل؟؟؟
فهنا ورد النص على الوزير الذي يشغل منصب الوزارة
ممكن ان من يفسرون هذه المادة على ان الوزير هو كل من شغل هذا المنصب و استندو على قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور لكن انا اتحفظ على هذا التفسير مع احترامي الشديد
*اما بخصوص الاستفسار الثالث , فاذا ارتكب احد الوزراء لفعل يعاقب عليه القانون ولا يدخل ضمن الجرائم او الافعال التي تخل بواجبات الوظيفة والجرائم المتعلقة بها بمسمياتها العديدة ؟
حسب النص وكيف يطبق وكيف يفسر من بعض القانونين والنواب والعامة يجب ان يحول المدعي العام الوزير لمجلس النواب لتصويت على احالته للمحكمة او عدم الاحالة، لو افترضنا وممكن ان نخرج من دائرة الافتراض ويصبح واقع, ان احد الوزراء ارتكب جرم او حصل معه حادث سير وقامت النيابة العامة بالظن عليه لاحالته للمحكمة فهنا يجب ان يحال الوزير لمجلس النواب لتوصيت على احالته فاذا صوت المجلس بعدم الاحالة يذهب حق الطرف الاخر!! ولا تسطيع ملاحقته ؟؟ من جهة,وهنا لا نكون امام سيادة القانون والمساوة بين المواطنين كما جاء بنص المادة 6 من الدستور (-الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. ) ونكون امام تدخل في عمل السلطة القضائية , ومن جهة اخرى لو كان الوزير متقاعد من 10 سنوات وارتكب جرم او فعل معين مثل جرم اساءة امانة او حتى حادث سير هنا يجب ان يرسل الامر للنواب لتصويت على احالته فاذن ما تحدثت به سابقا ,وهو حق النيابة العامة بالتحقيق والاحالة هو الاصح وهو الضمانة الوحيدة للسير باجراءت التقاضي و حماية الحقوق بالطريقة الصحيحة وان لا يكون دور النيابة العامة منقوص .
اذن رأيي المتواضع في الحالات المذكورة انه :
بالاستفسار الاول :
يحق لغير مجلس النواب إحالة الوزراء للقضاء والحق يكون للنيابة العامة والتي هي جزء من القضاء وبالأصل السلطة القضائية هي صاحبة الولاية العامة بالتحقيق والمحاكمة .
بالاستفسار الثاني :
ان حسب ما جاء في نص المادة 56 من الدستور يكون التطبيق فقط على الوزير العامل اما الوزير الغير عامل يحال من قبل النيابة العامة دون رجوع لمجلس النواب اما من يقول ان هناك قرار لديوان تفسير الدستور فان اكون متحفظ عليه ويجب حال وجود محكمة دستورية عرض الامر عليها للنظر بهذه النقطة .
اما بالاستفسار الثالث :
يوجد خطأ لم يتداركه المشرع الدستوري بحيث لم يذكر ويحدد فيما اذا كان الجرم أو الفعل المرتكب الذي يحال عليه الوزير من قبل مجلس النواب فقط على الجرائم التي تكون إخلال بواجبات الوظيفة و الجرائم المتعلقة بها بمسمياتها العديدة اما كل انواع الجرائم .
هذا اجتهاد بسيط مني اتمنى ان اكون قد اصبت,,ان تحليل النصوص الدستورية تختلف بين القانونين واختلف الراي لا يفسد للود قضية فالمصلحة العليا هي مصلحة الوطن والانجاز لهذا الوطن الذي نعشق والله وراء القصد.
اترك تعليقاً