تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت
على إثر التطور الذي عرفه التحكيم التجاري الدولي، جاءت اتفاقية نيويورك 1958[1] بمثابة ثورة في تشريع التحكيم التجاري الدولي،قبل إقرار معاهدة نيويورك لتحكيم التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة 1958 كانت هناك معاهدتان دوليتان ترعيان التحكيم التجاري الدولي تبناهما في دلك الوقت عصبة الأمم المتحدة التي كان مقرها في جنيف وهما بروتوكول جنيف 1923 المتعلقة بشروط التحكيم الدولي واتفاقية جنيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وكانت تمثلان خطوة أولى او الخطوة الأولى في التاريخ . على صعيد إدخال التحكيم حقل القانون الدولي ومعاهداته و ويجب الملاحظة هنا انه بموجب يرتوتكول جنيف 1923 فإن على الدول المصادقة أن تلتزم بالاعتراف بالعقد التحكيمي سواء كان شرطا تحكيميا أو اتفاقا لاحقا للنزاع كما أن عليها تلزم محاكمها في حال مراجعتها بأي نزاع سبقه أو لحقه عقد تحكيمي بان ترفع يدها عنه لعدم الاختصاص وتحيله على التحكيم ادا طلب دلك احد أطراف العقد التحكيمي
وبموجب اتفاقية سنة 1927 تلتزم الدولة المصادقة عليها بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيم صادر على أراضي دولة متعاقدة أخرى ، بموجب إجراءات محاكمة تلك الدولة التي صدر الحكم التحكيمي على أراضيها ولكن مايعاب عليها كونها كانت تحمل في طياتها تلات عوائق تصدم التحكيم الدولي اد أنها تفرض
أ ) أن يكون الحكم التحكيمي < داخليا > أي مرتبطا بقوانين دولة من الدول المتعاقدة وموافقا لهده القوانين
ب ) أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه غير صادر على أراضي الدولة المطلوب منها التنفيذ بل على أراضي دولة أخرى وأن يكون أطراف نزاعه أيضا خاضعين لنظامين تشريعيين مختلفين
ج ) أن يكون الحكم التحكيمي ليس نهائيا فقط بل غير قابل أيضا لطرق المراجعة في البلد الدي صدر فيه ، الأمر الذي يستدعي الحصول على الصيغة التنفيذية مرتين مرة في البلد الذي صدر فيه ومرة في البلد الذي سيتم فيه التنفيذ
وهكذا أخد كبار الحقوقيين في العالم يبحثون عن تحقيق خطوة ثابتة في على درب التحكيم التجاري الدولي يعفى سلطان الإرادة فيه من قيود التحكيم الداخلي لكل بلد في الوقت الذي اخدت في الوقت الذي اخدت تشرق في الفكر القانوني الفوارق بين النظام العام الداخلي والدولي .
واخدت المبادرة في هدا المجال غرفة التجارة الدولية CCI بان قدمت لهيئة الأمم المتحدة سنة 1953 مسودة مشروع اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية ، وكانت النظرة إلى هده المسودة ، أنها ثورة في التحكيم الدولي من ناحية إعطائه صفة الدولي أي غير المرتبط قدر المستطاع بالتشريعات الداخلية للدول.
فيما يتعلق بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية ذلك أن الحاجة إلى هذه الاتفاقية نشأت بسبب التطور الهائل الذي طرأ على التجارة الدولية. حيث أصبحت اتفاقية جنيف غير كافية وغير قادرة على تلبية مستلزمات التحكيم الدولي، ولم تكن اتفاقية نيويورك خطوة إلى الأمام فحسب بل حققت أيضا خطوة نوعية أكثر منها.[2] هذا وإن كان عنوان الاتفاقية موضوع الدراسة هو الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، إلا أن الحقل الذي عالجته كان أكبر من هذا العنوان، باعتبار أن حجر الزاوية أو القيمة المضافة التي حصدتها هذه الاتفاقية هو كون قانون إرادة الطرفين فد حظي بنوع من الترجيح على قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم، والذي لا يطبق إلا في حال خلو العقد التحكيمي من اختيار قانون معين لتطبيقه، بحيث أن اتفاقية نيويورك فكت الارتباط بين التحكيم الدولي وبين قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم، فاسحة لإرادة الطرفين كامل السلطان في اختيار القانون الذي يرغبونه، وهذا هو حجر الزاوية في الثورة التي حققتها هذه الاتفاقية فالتحكيم الدولي يحتاج لانطلاق سيره وازدهاره، إلى أن يكون لسلطان الإرادة أسبقية على القوانين الداخلية، ولا يرجح سلطان قانون داخلي على تحكيم إلا إذا شاء قانون الإرادة بسلطانه دلك أو إذا خلا من كل خيار.
إذن سنحاول من خلال هذه الاتفاقية إبراز جدوى الاتفاقية وأثارها في قانون الإرادة. في كل من اتفاق التحكيم، واستقلاله،وكذلك تسمية المحكمين، وذلك على الشكل التالي .
أ-على مستوى اتفاق التحكيم
حسمت اتفاقية نيويورك موضوع اتفاق التحكيم، إذ قررت أن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم، حيث وضحت أنه يقصد ” باتفاق مكتوب” كل عقد، أو اتفاق، موقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تتضمنه البيانات المتبادلة أو البرقيات.
كما سوت بين شرط التحكيم الذي يرد في صلب العقد، مع الاتفاق اللاحق للنزاع من حيث شروطه وطبيعته والآثار القانونية التي تترتب عليه (المادة الثانية من الاتفاقية). أما بخصوص أثار هدا الاتفاق، فقد خصصت له ثلاث قواعد إجرائية تحدد أثار اتفاق التحكيم وهي (المادة الأولى والثالثة من المادة الثانية منها).
حيث أنه إذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم فإن هذا الخير ينتج أثاره بالتبعية[3].
وبالرجوع إلى المادة الخامسة من الاتفاقية الفقرة الأولى، فإن الحالات التي يجوز فيها رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه هي، “إذا أثبت الطرف المحكوم ضده أن اتفاق التحكيم لم يكن صحيحا طبقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف، أو عند عدم النص على ذلك طبقا للقانون البلد الذي صدر فيه الحكم” وعلى الرغم من أن هذا النص يتعلق بالمرحلة الأخيرة من حياة العملية التحكمية، وهي إعمال وتنفيذ حكم التحكيم[4] ومن تم يطرح التساؤل حول كيفية تقدير صحة اتفاق التحكيم في وقت متأخر وليس في بداية إجراءات التحكيم كما هو الوضع الطبيعي، إلا أن عموم النص يسمح بالقول أن تقدير صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم يخضع للقانون الذي اختاره الأطراف لحكم ذلك الاتفاق.
ب-على مستوى استقلال اتفاق التحكيم
إذا كانت اتفاقية نيويورك لم تبين بشكل صريح مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، لكنها سجلت الخطوة الأولى على هذا الدرب فقد طرحت خلال مناقشات إعدادها فكرة وضع بروتوكول ملحق بالاتفاقية، خاص باتفاق التحكيم يعالج اختصاص المحكم وإستقلالية شرط التحكيم، لكن عندما تصدى البروفسور “SONDER ” صوندر[5] لموضوع إيجاد بروتوكول ملحق بالاتفاق، مما يستتبع دلك من تعقيدات واقتراح إدخال قواعد البروتوكول في صلب الاتفاقية فسار المؤتمر بهدا الاتجاه. وهكذا نصت المادة التالتة الفقرة الثانية من اتفاقية نيويورك على أن محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعني الوارد في هده المادة – بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك متى تبين لهده المحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق –.
وإذا كانت المادة الثانية من الفقرة التالتة من الاتفاقية لم تتعرض صراحة لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم ومختلف نتائجه القانونية، وصلاحية المحكم للبت فيه، إلا أنها أبقت لهذا الشرط فعاليته وأثاره، وقد أعطته قوة لم تكن له من قبل فقد نجحت الاتفاقية في قلب عبئ الإثبات وإبقاء صحة شرط التحكيم عند المنازعة في العقد الأصلي، ولم يعد مجرد الإدلاء ببطلان العقد الأساسي أمام المحاكم القضائية يوقف سير التحكيم، وقادرا على رفع يد المحكم عن النزاع.
ذلك أن الاعتراف الو جوبي بمبدأ الاستقلالية دوليا على مستوى تنظيم موحد عالميا يجعل من الممكن اعتبار القواعد التي استقرت أصلا في القضاء المقارن قاعدة عالمية بالمعنى الصحيح، بمعنى أنها تعكس مبدءا مقبولا في الروابط بين مختلف الدول وليس مجرد اجتهاد من قضاء وطني، واستبعاد تطبيق أحكام التشريعات الداخلية في الدول الأعضاء، والالتجاء مباشرة دون حاجة إلى قاعدة إسناد معينة تطبق القواعد التي تؤدي لتطبيق القواعد التي أتت بها الاتفاقية.
وتضمنت المادة الثانية الفقرة الثانية النبذة التالتة، من اتفاقية نيويورك عدة قواعد موضوعية موحدة ملزمة لكافة الدول المتعاقدة في صدد اتفاقات التحكيم عموما، ويترتب على تبني اتفاقية نيويورك مبدأ استقلالية شرط التحكيم مظهرين أساسين.
يثمتل الأول في إقرار قواعد واجبة التطبيق مباشرة تعطي حلولا موضوعية لحسم المسائل المطروحة وذلك عن طريق الاجتهاد القضائي في مجال التحكيم ذي الطابع الخاص الدولي.
والثاني في توحيد الجهود الدولية من أجل تبني قواعد دولية موحدة تعطي بدورها حلولا موضوعية مباشرة بمنأى عن الأسلوب التقليدي لحل تنازع القوانين عن طريق الإسناد الوطني، وذلك عن طريق دراسة التنظيم الدولي الذي يتمثل من ناحية في نظم هيئات التحكيم الدولية الدائمة ومن ناحية أخرى في هذه الاتفاقية.
ومن هنا نستطيع القول أن اتفاقية نيويورك قد اتبعت منهجا متميزا في معالجة كافة المسائل المتعلقة بالإرادة في التحكيم، وكيفية الوصول إلى الحلول الموضوعية المباشرة التي تكفل توحيد القواعد المعمول بها في مختلف الدول على نحو يحقق أكبر قدر ممكن لتفادي مشكلة تنازع القوانين، وكذا تسيد مبدأ قانون الإرادة في مجال العلاقات الخاصة الدولية.
ج – تسمية المحكمين
تذهب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، على انه يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ الدليل على “… أن تشكيل هيئة التحكيم، أو إجراءات التحكيم، مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ”
وبهذا تكون اتفاقية نيويورك قد كرست عدة قواعد دولية منها، أنها ترجح قانون إرادة الطرفين في تسمية المحكمين على أي قانون أخر، سواء كان قانون بلد التنفيذ أو قانون بلد التحكيم، أو القانون المطبق على إجراءات التحكيم، أو القانون المطبق على أساس النزاع.
وهكذا يتبين أن سلطان الإرادة أوبمعنى أبسط قانون الإرادة[6] هو الذي يسمي المحكمين ويحدد طريقة تشكيل الهيئة التحكيمية. وبالتالي فإنه إذا أحال الأطراف إلى نظام هيئة تحكيمية دولية دائمة أو إلى نظام تحكيمي مثل قواعد ( اليونسترال ) فيكون هذا النظام هو قانون إرادة الطرفين الذي يرجح على أي قانون أخر.
في حين إن الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمين يبقى قائما وله نتائجه حتى يتبين أن تشكيل الهيئة التحكيمية جاء مخالفا لقانون إرادة الأطراف، ولا يحرم بالتبعية حكم المحكمين من التنفيذ إلا إذا تبت أن قانون إرادة الإرادة الذي هو شريعة الطرفين لم يطبق .
في حين تركت اتفاقية نيويورك قانون دولة التحكيم قانونا احتياطيا في حالة غياب قانون إرادة الطرفين ، فإذا لم يتفق الطرفان على تسمية المحكمين طبق قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم وإجراءاته وقواعده في تسمية المحكمين .
لكن لقانون الإرادة وبالضرورة حدودا، فهو مقيد بالأسس العامة للدعوى التحكيمية، فلو اتفق الطرفان على حصر حق تسمية المحكمين بطرف واحد وقد حصل دلك، فإن الحكم التحكيمي الصادر بالنتيجة لن يكون قابلا للتنفيذ[7]. لدلك وبالرغم من أن اتفاقية نيويورك قد كرست قانون الإرادة إلا انه بقي قانونا كسائر القوانين له ضوابط ذاتية، وبذلك تكون اتفاقية نيويورك قد عالجت وبجرأة أمر تسمية المحكمين في حال وجود قانون إرادة الطرفين، مرجحة هذا القانون على أي قانون أخر. كونها عالجت أمر الشرط التحكيمي الدولي الكامل، تحكيما نظاميا أو حتى تحكيم الحالات الخاصة، ولكنها لم تعالج الأمر في حالة أن إرادة الطرفين قد تركت أمر التسمية جانبا، وخاصة في الحالة التي يكون فيها التحكيم حرا غير نظامي أي ليست هناك هيئة تشرف على تنظيم العملية التحكيمية وبالتالي إمكانية اتارة الخلاف في هذا المجال، حينئذ تطبق اتفاقية نيويورك قانون البلد الذي يجرى فيه التحكيم ومع ذلك فإن هذا القانون قد يحيل على قانون أخر أو لايجيز تسمية المحكمين، أو قد لايكون عالج هذا الوضع وحتى لو أجاز القانون للقاضي تعيين المحكمين، فمن يكون القاضي المختص بذلك ؟
هذا الجانب الذي لم تعالجه اتفاقية نيويورك، بل اكتفت بمعالجة الشرط التحكيمي الكامل الذي يعين دولة أو مقر التحكيم، والذي لم يسمي المحكمين فقد عين طريقة تسميتهم بالإحالة مثلا لنظام هيئة تحكيمية دائمة، وكما ذكرنا سابقا فإن الاتفاقية لم تعالج الشرط التحكيمي الناقص أي الذي لم يسمي المحكمين ولا يعين طريقة تسميتهم ولا يعين مكان التحكيم .
عموما وانطلاقا مما سبق سرده لايسعنا إلا أن نتمن موقف اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، بالنظر إلى المسائل التي نظمتها وبالخصوص مسألة إقرارها لمبدأ قانون إرادة الأطراف في مجال التحكيم التجاري وذلك بالمقارنة بالسنة التي صدرت فيها وهي سنة 1958 ليبقى المجال مفتوحا أمامنا للحديث عن النهج الذي سلكته اتفاقية جنيف 1961 من خلال النقطة الموالية.
[1] للمزيد من التوسع حول هاتين الاتفاقيتين يرجى الرجوع إلى كتاب الاستاد عبد الحميد الأحدب التحكيم الدولي الجزء التالت مؤسسة نوفل للنشر دون ذكر سنة النشر ص 38 ومايليها
[2] ناريمان عبد القادر اتفاق التحكيم المرجع السابق الإشارة إليه ص 116 وما يليها .
[3] باعتبار أنه من إبرام اتفاق التحكيم صحيحا متكاملا أركانا وشروطا فإنه يرتب الأثر القانوني الذي يقصد إليه وجوهره حجب سلطة قضاء الدولة عن الفصل في موضوع النزاع في طرفي الاتفاق وتحويل الأمر إلى قضاء ذاتي خاص هو قضاء التحكيم ، والمتأمل في تلك الاتار يدرك أن بعضها له طبيعة موضوعية وللبعض الأخر طبيعة إجرائية ولكل قواعده وأحكامه الخاصة :
– الآثار الموضوعية لاتفاق التحكيم: من أهم الاتار الموضوعة لهدا الاتفاق هو مبدأ القوة الملزم التي يتمتع بها العقد عموما وما كان الاتر الجوهري لدلك الاتفاق هو التزام طرفيه بطرح النزاع على قضاء التحكيم والامتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة فان مقتضى القوة الملزمة لاتفاق التحكيم ان هناك التزاما بنتيجة
– Obligation de résulta وليس هدا وحسب بل انه لايستطيع احد طرفي الاتفاق التملص منه بارادته المستقرة اونقضه أو تعديله
– الاتار الإجرائية لاتفاق التحكيم : يترتب عن اتفاق التحكيم اتران اتر سلبي يتمثل في سلب الاختصاص من قضاء الدولة للفصل في النزاعات وكدا اثر ايجابي يتمثل في انحصار الاختصاص أو الاتر الايجابي بالاختصاص لقضاء التحكيم للمزيد من التوسع يرجى الرجوع، عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص 438 وما يليها ، وكذلك ناريمان عبد القادر المرجع السابق ص 279 وما يليها .
[4] بما يقود الى القول بأنه لا محل له في خصوص اتفاق التحكيم وفي هذا المعنى انظر قضية كاتا فرتن
Gata Verten – Clunet 1980 p 660 Not Ph- Fouchard – Rev– Crit 1980 P 763 .
[5] ناريمان عبد القادر المرجع السابق الاشارة اليه ص 314.
[6] – Frederik Edouard Klein ; Autonomie De la volonté et arbitrage Rev crit 1958 p 255
[7] عبد الحميد الأحدب ، التحكيم الدولي المرجع السابق الإشارة إليه ص 183 .
اترك تعليقاً