منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل – توضيح قانوني

منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل

 

 

 

إســــم الإدارة: إدارة صناديق العمل
إسم الخدمة:منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل
 السـند القانوني:

 

  –  ظهير 06 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
– مرسوم 13 ماي 1958 المتعلق بإحلال صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
شروط الاستفادة:
  1. أن يكون الضحية مستخدما بقطاع غير الوظيفة العمومية
  2. عدم منح الإيراد من طرف المدين ( مشغل أو شركة التأمين)
  3. سلوك المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم9 76-56-2 بتاريخ 13 ماي 1958

 

الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:

 

 

 

 

  1. طلب موجه إلى السيد متصرف إدارة صناديق العمل
  2. الحكم القاضي بمنح الإيراد
  3. ملف البحث المنجز من طرف المحكمة في إطار مرسوم ماي 1958

 –      عقد الازدياد الخاص   بالضحية أو لذوي الحقوق

  1. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيدين
  2. شهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل
  3. الشواهد المدرسية للأطفال المتراوح أعمارهم ما بين 16 و 21 سنة
 المصلحة المختصة بتسلم الطلب والوثائق المطلوبةلإنجازالمسطرة: إدارة صناديق العمل الكائنة ب5 زنقة تمصلوحت الرباط، شعبة التعويضات
 المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بـعــد إتمام المسطرة:  إدارة صناديق العمل، شعبة التعويضات التي تقوم بتكوين الملفات و بتصفية الحقوق وإعداد الحوالات.
 الخزينة العامة للمملكة التي تقوم بصرف المستحقات عن طريق القباضات المتواجدة قرب سكنى المستفيدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *