حكم تمييز ( منع تعرض للحيازة )
محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 11/ 4/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ يوسف المطاوعة – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد ولطفي عبد العزيز وأحمد هاشم ومحمد شهاوي.
(43)
(الطعن رقم 560/ 2004 مدني)
1 – دعوى “أنواع من الدعاوى: دعوى منع التعرض”. منع تعرض. حيازة. محكمة الموضوع “سلطتها في مسائل الحيازة”. وضع يد. إثبات “بوجه عام”.
– دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض.
– تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
1 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 297 من القانون المدني على أن “لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض “يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/ 1/ 1995 من المدعو خالد……. وحتى وضع التقرير في 6/ 3/ 2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مدة تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 664 لسنة 2003 بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن له في حيازته لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وقال بيانًا لذلك أنه اشترى أرض التداعي من مالكها بموجب عقد بيع مؤرخ 28/ 11/ 1995 ومنذ ذلك التاريخ يضع يده عليها ويحوزها حيازة مستوفية لشرائطها القانونية، وأقام عليها مباني استغلها في تخزين البضائع، إلا أنه فوجئ بالطاعن يتعرض له في حيازته بموجب الحكم الصادر له في الدعوى رقم 1396 لسنة 96 تجاري مدني بإخلاء المالك الأصلي منها وتسليمها له وإزالة المنشآت وتم تنفيذه بتاريخ 12/ 11/ 2002 رغم أنه لم يكن طرفًا في هذا الحكم بما يعد تعرضًا له في حيازته، ومن ثم فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 929 لسنة 2004 مدني وبتاريخ 9/ 6/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لأرض النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه على سند من توافر شروط دعوى منع التعرض آخذًا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أن الخبير اعتد في إثبات حيازة المطعون ضده لأرض النزاع على أقوال الأخير فقط وهي لا تصلح دليلاً على توافر الحيازة، وأن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 1396 لسنة 1996 مدني انتفاء أية مظاهر لوضع يد المطعون ضده على عين النزاع إذ أن من قام ببناء المنشآت عليها هو البائع له واستصدر ضده حكمًا في الدعوى المشار إليها قضى له فيها بإخلائه وبإزالة تلك المنشآت وقام بتنفيذه، وهو الأمر الذي ينفي ادعاء المطعون ضده بأية حيازة سابقة على تنفيذ الحكم المذكور، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 97 من القانون المدني على أن “لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/ 1/ 1995 من المدعو خالد……. وحتى وضع التقرير في 6/ 3/ 2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مدة تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اترك تعليقاً