بواسطة محامي
حسب ما قرات على موقع منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة
المراد بالنساء هنا الإناث سواء كن كباراً أو صغاراً قال تعالى :{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} سورة النساء(7) .
المجمع على إرثهن من النساء عشر على سبيل البسط وهم :
1 -البنت : قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} سورة النساء(11) وقدمت لتقدمها في الأرث على الأم ولأنها فرع الميت واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه .
2 – بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور : فقولهم وإن نزل أبوها احتراز من بنت بنت الابن وقولهم بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن .
3 – الأم : قال تعالى :{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} سورة النساء (11) .
4 – الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص .
5 – الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأما الجدة المدلية بأبي الأب والجدة المدلية بأبي الجد ففيهما خلاف
وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين – المدلية بذكر غير وارث سواء كانت من جهة الأم كأم أب الأم أو من جهة الأب كأم أبي أم الأب فهي من ذوي الأرحام باتفاق. أنظر أحكام الجدات
6 – الأخت الشقيقة : قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ .. الآية} سورة النساء(11).
7 – الأخت لأب : نفس الدليل أعلاه .
8 – الأخت لأم : قال تعالى : {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } سورة النساء(12) والمراد بها الأخت لأم وهذا مجمع عليه .
9 – الزوجة قال تعالى : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (12) سورة النساء .
10 – من لها ولاء أي العتاقة وهي المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة.
والدليل العام لتوريث هؤلاء العشرة مع ما سبق هو الإجماع .
فهؤلاء عشر بالبسط وإذا أجملتهن صرن سبع وهن : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة مطلقاً ، والأخت مطلقاً ، والزوجة، والمعتقة .
اترك تعليقاً