من هي الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟
اجابت المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها يكون من مأموري الضبط القضائي: مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات والادارات العاماة ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه رؤساء المراكب البحرية والجوية الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون
اترك تعليقاً