إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فى مادته رقم 54/2 منه المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم حيث نص على انه ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون و في غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع”.
وتقضي المادة 9 من هذا القانون بأنه ” 1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا ً دوليا ً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة إستئناف أخرى في مصر”
تختلف المحكمة المختصة حسب نوع التحكيم
– فإذا كان التحكيم تحكيم داخلي: فيكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا ً بنظر النزاع إذا لم يعرض النزاع على التحكيم مثال ذلك إذا كانت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة الاسكندرية الكلية كانت المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي محكمة استئناف الاسكندرية، وأن تنظيم طرق الطعن وبيان المحكمة المختصة بها هي امور متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها أو الاتفاق علي عدم أختصاص محكمة الدرجة الثانية وكل ما يجوز للخصوم هو التنازل عن الطعن ولكن بعد صدور الحكم ، وإذا رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع من المدعي عليه ان تقضي بعدم الاختصاص وتأمر بأحالة الدعوي إلى المحكمة المختصة بها وفقا ً للمادة 110 من قانون المرافعات.
والحكمة من مخالفة المشرع القاعدة العامة في الاختصاص وهي اختصاص محكمة الدرجة الاولى بالدعاوي التي ترفع ابتداء ومخالفة مبدأ التقاضي على درجتين هو حرصه على سرعة الفصل في الدعوى البطلان وذلك لان السرعة هو الهدف الاساسي للجوء إلى التحكيم فضلاً أن الدعوى تتعلق بصحة أو بطلان الحكم فمن المناسب طرحها على محكمة اعلى من محاكم الدرجة الاولى.
– إذا كان التحكيم تجارياً دولياً: فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الاطراف على اختصاص محكمة استئناف أخرى.
ويثار التسأول هنا بما المقصود بمحكمة استئناف أخرى يجوز للخصوم الاتفاق عليها بنظر دعوى البطلان؟
يقصد هنا أى محكمة أستئناف عالي من محاكم الاستئناف السبعة الاخرى الموجودة في الدولة وهم الاسكندرية أو طنطا أو المنصورة أو الاسماعيلية أو اسيوط أو قنا أو بني سويف، فلا يجوز اسناد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هذه المحاكم السبعة ولو كانت من بين محاكم الدرجة الثانية فلا يجوز اسناد دعوى البطلان للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أو لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لبعض الأحكام أو لمحكمة استئناف خاصة لان تنظيم طرق الطعن أمر متعلق بالنظام لعام ولا يجوز مخالفتة أو الاتفاق على خلاف ذلك.
و يشترط لاختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى البطلان أن يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق سواء بإتفاق الطرفين أو طبقا للقانون الذى إختاراه أو طبقا لمبدأ المعامله بالمثل ، و بذلك لا تختص المحاكم المصرية بنظر دعوى البطلان مهما شاب حكم التحكيم من أخطاء ما لم يتفق الأطراف على تطبيقة وإنما هو وقف تنفيذ الحكم طبقا لما نصت عليه اتفاقية نيويورك.
خلاصة القول أنه فى جميع الحالات سيكون الاختصاص بدعوي البطلان الأصليه لمحاكم ثانى درجة وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها نهائيا ولا يجوز استئنافه ، وهذا يؤثر ايضا على قواعد نقض الحكم الصادر فى دعوى البطلان فإذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فلا يجوز نقضه إلا فى حالة التناقض بين حكمين ” مادة 249 من قانون المرافعات” أما لو كان صادرا من محاكم الأستئناف العليا فيجوز نقضه أمام محكمة النقض إذا توافرت أسبابه المنصوص عليها فى قانون المرافعات “مادة 248 ” و تطبق كذلك إجراءات الطعن بالنقض الوارد فى قانون المرافعات من المادة 250 إلى 273.
المراجع:
– د/ الأنصاري حسن النيداني ، التحكيم الجزء الثاني.
– د/ أحمد السيد صاوي ، التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 و أنظمة التحكيم الدولية – 2002.
– د / سيد أحمد محمود ، نظام التحكيم “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي الكويتي و المصري.
– د/ فتحي والي ، قانون التحكيم في النظرية والقانون ، الطابعة الأولى 2007.
– د / محمود مصطفى يونس ، المرجع في أصول التحكيم – 2009.
اترك تعليقاً