من يتولى ضبط المراسلات لدى مكاتب البريد الالكتروني المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها في القانون الفلسطيني؟
للنائب العام او اجد مساعديه ان يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية واجراء تسجيلات في مكان خاص بناءا على اذن من قاضي الصلح متى كان ذلك مفيد في اظهار الحقيقة في جناية او جنجة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة حسب ما جاء في المادة 51
اترك تعليقاً